الصفحات

السبت، 21 أكتوبر 2017

الطلبان 109 و129 لسنة 58 ق جلسة 10 /4/ 1990 مكتب فني 41 ج 1 رجال القضاء ق 11 ص 51

برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : أحمد نصر الجندي وحسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة ومصطفى حسيب وسعيد غرياني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفتيش .
تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة " متوسط " . قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره . رفض طلب رفعه . لا يغير من ذلك حصوله على درجة اعلى في تقرير سابق أو لاحق . علة ذلك.
(2) ترقية
عدم حصول الطالب على تقريرين متتاليين بدرجة " فوق المتوسط " . تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار لهذا السبب . لا خطأ . علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 8/8/1989 – تقدم الأستاذ/ ... "رئيس المحكمة من الفئة "أ" بالطلب رقم 109 لسنة 59 ق "رجال القضاء" للحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة طنطا الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1987 إلى درجة "فوق المتوسط" مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إن كفايته قدرت في تقرير التفتيش المطعون فيه بدرجة "متوسط" فاعترض عليه لدى اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي كما تظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى ورفض كل من اعترضه وتظلمه. ولما كان هذا التقرير لا يمثل الواقع من حيث تقدير كفايته لأن أغلب الملاحظات التي تضمنها لا تعدو أن تكون مجرد خلاف في الرأي القانوني، فضلا عن أن كفايته قدرت في تقارير سابقة وفي تقرير لاحق بدرجة "فوق المتوسط" فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 13/9/1989 تقدم الطالب بالطلب رقم 129 لسنة 59 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 1989 - فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بيانا إن القرار الجمهوري المطعون فيه تخطاه في الترقية بسبب تقدير كفايته بدرجة "متوسط" في تقرير التفتيش المطعون فيه بالطلب الأول رقم 109 لسنة 59 ق، وإذ كان هذا فإن القرار الجمهوري بتخطيه في الترقية يكون معيبا بإساءة استعمال السلطة .
ضمت المحكمة الطلب الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
طلب محامي الحكومة رفض الطلبين، وأبدت النيابة الرأي برفضهما كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 

وحيث إنه لما كان البين من تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء وبيان للقضايا التي فصل فيها الطالب ونوعها وما وقع فيه من أخطاء أن غالبية أحكامه في القضاء المدني والأحوال الشخصية والجنائي شابها العوار لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه والقصور والإخلال بحق الدفاع والتناقض والبطلان وأن مرد ذلك إلى افتقاره إلى الفهم القانوني الصحيح وعدم إعطائه عمله الجهد الواجب بذله فيه. ومن ثم فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" يكون تقديراً سليما وقائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، ويكون طلب رفع درجة الكفاية في ذلك التقرير على غير أساس . ولا يغير من ذلك أن حصل الطالب على درجة أعلى في تقرير سابق أو لاحق لاستقلال كل تقرير بعناصره عما عداه. لما كان ذلك وكانت الأهلية اللازمة للترقي إلى درجة مستشار تتطلب الحصول على تقريرين متتاليين بدرجة "فوق المتوسط"، وكانت كفاية الطالب قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه قدرت بدرجة "متوسط" وهو ما ينتقص من أهليته المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار فإن هذا القرار إذ تخطاه في الترقية إليها لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا يعيبه سوء استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق