الصفحات

الأربعاء، 11 أكتوبر 2017

الطعن 105 لسنة 60 ق جلسة 3 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 رجال القضاء ق 8 ص 39

برئاسة السيد المستشار / عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غريانى وعبد المنعم محمد الشهاوى ومصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى.
---------------
اختصاص "اختصاص المحكمة الدستورية العليا بشئون اعضائها". تعيين " تعيين مستشاري المحكمة الدستورية العليا".
اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالنظر فى شئون أعضائها . م 16 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . مؤداه . عدم اختصاص محكمة النقض بطلب بطلان القرار الجمهوري فيما تضمنه من إغفال اسم الطالب ضمن المستشارين المعينين في تلك المحكمة .
لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإداري المتعلقة بأى شأن من شئونهم..." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إنه يتعين أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه صادرا في شأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالنظر في شئون أعضائها إعمالا للمادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ومن ثم يخرج الطلب سالف البيان عن ولاية هذه المحكمة وتكون غير مختصة بنظره.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 13/10/1990 تقدم المستشار .... بهذا الطلب للحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع ببطلان القرار الجمهوري رقم 357 لسنة 1990 فيما تضمنه من إغفال اسمه ضمن المستشارين المعينين في المحكمة الدستورية العليا وفي دور أقدميته. وقال بيانا له إنه كان يشغل وظيفة مستشار بمحكمة استئناف القاهرة وانتدب في 1/12/1985 عضوا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا للعمل بها طول الوقت حتى 30/6/1989 ولبعض الوقت من 1/7/1989 حتى 30/6/1990 واكتسب خبرة في مجال العمل الدستوري وكان هدف الطالب من انتدابه بهذه المحكمة هو التعيين بها. وبتاريخ 2/10/1989 تم ترقية الطالب لوظيفة رئيس استئناف وهي معادلة لوظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا. وفي يوليو 1990 علم من السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية إنه ضمن المرشحين لعضوية المحكمة فتقدم بطلب تعيينه عضوا بها غير أنه فوجئ في 28/7/1990 بترشيح الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا للمستشار ...... والمستشار ...... واستبعاده وقد وافق على ترشيحهما المجلس الأعلى للهيئات القضائية وصدر القرار الجمهوري رقم 357 لسنة 1990 بتعيينهما عضوين بالمحكمة، وإذ كان هذا القرار قد صدر معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك لأن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا أفصحت عن رأيها علانية عن ترشيح المستشار ...... عضوا بها دون مفاضلة بينه وبين آخر قبل الجلسة المحددة للترشيح بثلاثة أشهر بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من قانون المحكمة، هذا إلى أنه صدر معيبا بسوء استعمال السلطة لأن الطالب أحق من العضوين بهذه الوظيفة من ناحية الخبرة والأقدمية، وسبب له أضرارا مادية وأدبية فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطلب وأبدت النيابة ذات الدفع.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فهو في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "تختص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم .." مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إنه يتعين أن يكون القرار الإداري المطلوب إلغاؤه صادرا في شأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة، لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالنظر في شئون أعضائها إعمالا للمادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ومن ثم يخرج الطلب سالف البيان عن ولاية هذه المحكمة وتكون غير مختصة بنظره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق