الصفحات

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

الطعن 6857 لسنة 59 ق جلسة 14 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 35 ص 244

جلسة 14 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بهيج حسن القصبجي وأحمد عبد القوي خليل نائبي رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم.

------------------

(35)
الطعن رقم 6857 لسنة 59 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد. شرط لقبوله.
التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر.
مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي تحول دون تقديم الأسباب في الميعاد.
إيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

------------------
لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان الثابت أن الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد المقرر في القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك تقديم شهادة بمرض المحامي عن الطاعنة لما هو مقرر من أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم الأسباب في الميعاد. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنها - 1 - بصفتها من أرباب الوظائف العمومية اشتركت وآخر مجهول بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو..... مأذون ناحية...... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة الزواج المؤرخة..... المبينة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اتفقا على ذلك وساعداه بأن انتحل المجهول اسم..... وأدلى ببياناته أمام الموظف سالف الذكر بوصفه زوجاً للطاعنة - على خلاف الحقيقة - التي صدقت على ذلك فضبط عقد الزواج على أساس ذلك وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. - 2 - استعملت المحرر المزور سالف الذكر مع علمها بتزويره بأن سلمته إلى محاميها ليقدمه كمستند في القضية رقم.......... جزئي أحوال شخصية مركز الإسماعيلية فقدمه الأخير للمحكمة المختصة بنظر تلك القضية. وأحالتها إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى...... مدنياً قبل الطاعنة بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال حكم المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة الطاعنة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 8 من أكتوبر سنة 1988 فقررت الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض في 10 من أكتوبر سنة 1988 غير أن أسباب طعنها لم تقدم إلا في 23 من نوفمبر سنة 1988. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وكان الثابت أن الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد المقرر في القانون إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك تقديم شهادة بمرض المحامي عن الطاعنة لما هو مقرر من أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم الأسباب في الميعاد. ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق