الصفحات

الأربعاء، 20 سبتمبر 2017

الطعن 5988 لسنة 64 ق جلسة 13 / 2 / 1996 مكتب فني 47 ق 34 ص 240

جلسة 13 من فبراير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة. ورشاد قذافي.

-----------------

(34)
الطعن رقم 5988 لسنة 64 القضائية

قتل عمد. أسباب الإباحة وموانع العقاب "جنون وعاهة العقل". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
ثبوت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة. وجوب إيقاف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده. المادة 339 إجراءات. قول الحكم أنه ثبت لديه من الكشف الطبي أن الطاعن يعاني من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق والتوتر. قضاؤه في الدعوى من بعد دون التثبت مما إذا كانت هذه الحالة تعد عاهة في عقله من عدمه. إخلال بحق الدفاع ولو كان قد مثل أمام المحكمة مع محاميه الذي تولى الدفاع عنه. أساس ذلك؟
المتهم صاحب الشأن الأول في الدفاع عن نفسه. محاكمته دون أن يكون في مقدوره الدفاع عن نفسه والإسهام مع محاميه في تخطيط أسلوب دفاعه. غير سائغ.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب نقضه الحكم بالنسبة للطاعن الآخر.

-------------------
لما كانت المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو مستشار الإحالة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله" فقد كان لزاماً على المحكمة ما دامت قد اطمأنت على ما أفصحت عنه فيما تقدم بيانه إلى التقرير الطبي المتعلق بحالة الطاعن الأول - وهو لاحق على رفع الدعوى - الذي يستفاد منه أن الكشف الطبي عليه أثناء وجوده بمصحة الأمراض العصبية والنفسية أثبت أنه يعاني من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق التوتر كان عليها أن تثبت عن طريق المختص فنياً من أن هذا الذي يعاني منه الطاعن لا يعد عاهة في عقله تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه إبان المحاكمة، ولا يعفى المحكمة من القيام بواجبها هذا كون الطاعن مثل بين يديها ومعه محامي تولي الدفاع عنه في موضوع الجرائم التي أدين بها وذلك لما هو مقرر من أن المتهم هو صاحب الشأن الأول في الدفاع عن نفسه فيما هو مسند إليه، فلا تسوغ محاكمته إلا إذا كان في مكنته هو أن يتولى بذاته هذا الدفاع وأن يسهم مع محاميه الموكل أو المنتدب في تخطيط أسلوب دفاعه ومراميه وهو متمتع بكامل ملكاته العقلية ومواهبه الفكرية أما والمحكمة قد قعدت عن النهوض بذلك الواجب وخلا حكمها في الوقت ذاته مما ينفي طروء عاهة في عقل الطاعن الأول رغم إصابته بحالة الاكتئاب التفاعلي الثانوي ونوبات القلق والتوتر أو مما يثبت زوال هذه الحالة عنه، فإن الحكم يكون منطوياً على إخلال بحقه في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين وذلك لوحدة واقعة الدعوى ولحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: قتلا....... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وعقدا العزم المصمم على ذلك وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) وأعد الثاني (عصا) وما أن ظفرا به حتى أطلق صوبه الأول عدة أعيرة نارية من السلاح سالف الذكر بينما كان المتهم الثاني يقف على مسرح الحادث يشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. المتهم الأول: أ - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" 2 - أحرز ذخيرة "أربع طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه. وأحالتهما إلى محكمة جنايات قنا لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 عقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهما ومصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على ما جاء بتقرير دار الصحة النفسية والعقلية والذي أثبت أن الطاعن الأول يعاني من اكتئاب تفاعلي مع بعض نوبات القلق والتوتر مما مفاده طروء عاهة جعلته غير قادر عن الدفاع عن نفسه مما كان يتعين على المحكمة أن توقف إجراءات محاكمته حتى يعود إليه رشده إعمالاً لنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته نقلاً عن تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية أن الطاعن الأول يعاني من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق أو التوتر. لما كان ذلك، وكانت المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب عاهة في عقله طرأت بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو مستشار الإحالة أو المحكمة المنظور أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله" فقد كان لزاماً على المحكمة ما دامت قد اطمأنت على ما أفصحت عنه فيما تقدم بيانه إلى التقرير الطبي المتعلق بحالة الطاعن الأول - وهو لاحق على رفع الدعوى - الذي يستفاد منه أن الكشف الطبي عليه أثناء وجوده بمصحة الأمراض العصبية والنفسية أثبت أنه يعانى من اكتئاب تفاعلي ثانوي مع بعض نوبات القلق والتوتر كان عليها أن تثبت عن طريق المختص فنياً من أن هذا يعاني منه الطاعن لا يعد عاهة في عقله تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه إبان المحكمة، ولا يعفى المحكمة من القيام بواجبها هذا كون الطاعن مثل بين يديها ومعه محامي تولي الدفاع عنه في موضوع الجرائم التي أدين بها وذلك لما هو مقرر من أن المتهم هو صاحب الشأن الأول في الدفاع عن نفسه فيما هو مسند إليه، فلا تسوغ محاكمته إلا إذا كان في مكنته هو أن يتولى بذاته هذا الدفاع وأن يسهم مع محاميه - الموكل أو المنتدب - في تخطيط أسلوب دفاعه ومراميه وهو متمتع بكامل ملكاته العقلية ومواهبه الفكرية أما والمحكمة قد قعدت عن النهوض بذلك الواجب وخلا حكمها في الوقت ذاته مما ينفي طروء عاهة في عقل الطاعن الأول رغم إصابته بحالة الاكتئاب التفاعلي الثانوي ونوبات القلق والتوتر أو مما يثبت زوال هذه الحالة عنه، فإن الحكم يكون منطوياً على إخلال بحقه في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين وذلك لوحدة واقعة الدعوى ولحسن سير العدالة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق