الصفحات

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

الطعن 6269 لسنة 79 ق جلسة 21 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 40 ص 249

برئاسة السيد القاضى / عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيى الجنـدى نائب رئيس المحكمة ، طارق عبـد العظيم ، أحمد شكرى وخالد مدكور .
--------------
(1 , 2) دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى المخاصمة " . عمل " تقدير كفاية العامل : سلطة لجنة شئون العاملين فى تقدير كفاية العامل " . قضاة " عدم الصلاحية لنظر الدعوى " .
(1) قيام الخصومة بين القاضى وأحد الخصوم . مؤداه . منعه من نظر أى دعوى أخرى يكون الخصم طرفاً فيها . شرطه . أن يكون سببها شخصياً بينه أو زوجته وبين القاضى أو زوجته ولو لم يكن هناك دعوى بشأن ذلك . الادعاء بوقوع خطأ جسيم من القاضى فى تطبيق القانون فى دعوى رُفعت منه أو عليه . ليس مانعاً له من نظر أى دعوى أخرى لهذا الخصم يكون طرفاً فيها ولو أقام قِبله دعوى مخاصمة . علة ذلك .
(2) تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية . حق للجنة شئون العاملين وحدها . لا رقابة عليها فى ذلك . شرطه . أن يكون تقديرها مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادة 146 من قانون المرافعات أن الخصومة التى تقوم بين القاضى وأحد الخصوم مانعة له من نظر أى دعوى أخرى يكون هذا الخصم طرفاً فيها إذا كان سببها شخصياً بينه أو زوجته وبين القاضى أو زوجته ولو لم يكن هناك دعوى منظورة فى شأن هذه الخصومة ، أما إذا كان سبب الخصومة إدعاء الخصم وقوع خطأ جسيم من القاضى فى تطبيق القانون فى دعوى رُفعت منه أو عليه ، فإن ذلك لا يمنع القاضى من نظر أى دعوى أخرى يكون هذا الخصم طرفاً فيها ولو كان الخصم – استناداً إلى هذا الخطأ المدعى به - قد أقام دعــوى مخاصمة قِبل القاضــى ، إذ لا تعدو أن تكون هذه الدعوى مجرد طعن على الحكم بطريق أجازه القانــون استثناءً .
2- مؤدى النص فى المادة 20 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - شركة مصر للغزل والنسيج - أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام دعواه ابتداءً أمام ما كان يُسمى باللجنة ذات الاختصاص القضائى بمحكمة طنطا الابتدائية " مأمورية المحلة الكبرى " على الطاعنـة - شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى - وآخرين هما رئيس الشئون القانونية ، ورئيس شئون الأفراد بها بصفتهما بطلب الحكم بإلغاء تقرير كفايته عن المدة من 1/7/2001 حتى 1/6/2002 بمرتبة ضعيف وأحقيته فى مرتبة ممتاز تأسيساً على أنه من العاملين بها وقدرت كفايته عن هذه المدة بمرتبة ضعيف رغم القضاء ببراءته من المخالفة التأديبية المنسوبة إليه ويتعين تقدير كفايته عنها بمرتبة ممتاز إلا أنها لم تفعل ذلك بسبب تعسف لجنة شئون العاملين التى خفضت التقدير مما أدى إلى تخطيه فى الترقية بمن هو أحدث منه ، ورفضت لجنة التظلمات تظلمه فأقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان . ندبت اللجنة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريريه الأصلى والتكميلى وأضاف المطعون ضده طلب إلزام الطاعنة وباقى الخصوم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا له مبلغ 10000 جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء إصدارهم للقرار سالف الذكر قررت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة طنطا الابتدائية " مأمورية المحلة الكبرى " حيث قُيدت بجداولها برقم .... لسنة 2002 ، وبتاريخ 27/1/2008 حكمت المحكمة ببطلان تقرير كفاية المطعون ضده عن الفترة من 1/7/2001 حتى 30/6/2002 ، وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 6000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية استئناف المحلة الكبرى " بالاستئناف رقم .... لسنة 2 ق ، كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 2 ق طالباً تعديل مبلغ التعويض المقضى به إلى 10000 جنيه ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين قضت بتاريخ 11/2/2009 برفض موضوعهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالبطلان ، وفى بيان ذلك تقول إن السيد المستشار / .... الذى اشترك فى الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه سبق أن قامت بينه وبين الطاعنة خصومة شخصية محل الطعن بالنقض رقم .... لسنة 69 ق الذى لم يُفصل فيه بعد ، الأمر الذى يفقده صلاحية الفصل فى موضوع الدعوى الحالية ويبطل الحكم .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك بأن النص فى المادة 146 من قانون المرافعات على أن " يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية ... 2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته " يدل على أن الخصومة التى تقوم بين القاضى وأحد الخصوم مانعة له من نظر أى دعوى أخرى يكون هذا الخصم طرفاً فيها إذا كان سببها شخصياً بينه أو زوجته وبين القاضى أو زوجته ولو لم يكن هناك دعوى منظورة فى شأن هذه الخصومة ، أما إذا كان سبب الخصومة ادعـــــاء الخصم وقوع خطأ جسيم من القاضى فى تطبيق القانون فى دعوى رُفعت منه أو عليه فإن ذلك لا يمنع القاضى من نظر أى دعوى أخرى يكون هذا الخصم طرفاً فيها ولو كان الخصم - استناداً إلى هذا الخطأ المدعى به - قد أقام دعوى مخاصمة قِبل القاضى إذ لا تعدو أن تكون هذه الدعوى مجرد طعن على الحكم بطريق أجازه القانون استثناءً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الطعن بالنقض رقم ... لسنة 69 ق - الذى أمرت المحكمة بضم صورة منها ومن الشهادة الخاصة بهذا الطعن - بأنه لم يُحدد له جلسة بعد أن أقامت الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 48 ق مستأنف طنطا ضد كل من السادة أعضاء الدائرة 14 عمال مستأنف مأمورية المحلة وهم السادة / ... و... و ... بمقولة وقوع خطأ جسيم منهم فى الدعوى رقم ... لسنة 97 ق عمال مستأنف مأمورية المحلة المرفوعة من بعض العمال ضد الشركة بأن قضوا بقبول الاستئناف شكلاً بالرغم من رفعه بعد الميعاد ودفعها بسقوط الحق فى رفعه ، وتطبيقهم قانوناً آخر غير ذلك الذى يحكم الدعوى ، وقد قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة تأسيساً على أن مِثل هذه الأخطاء تُعد يسيرة وسائدة وشائعة فى عمل القاضى ولا تعتبر خطأً جسيماً يستأهل مساءلته ، وإذ كانت هذه الخصومة ليست مانعة لأى من السادة القضاة المذكورين من نظر أى دعوى أخرى تكون الشركة الطاعنة طرفاً فيها ، فإن النعى بالسبب الأول يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن لجنة شئون العاملين - طبقاً للائحة الشركة الصادرة نفاذاً لقرار وزير قطاع الأعمال رقم 339 لسنة 1995 - هى الجهة المختصة بتقدير كفاية العامل ولا رقابة عليها فى ذلك ما دام أن قرارها غير مشوب بإساءة استعمال السلطة ، وأن رأى الرئيس المباشر أو المدير المختص ما هو إلا اقتراح للجنة أن تأخذ به أو تُعدله ، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده وإن كان قد قُضى ببراءته من تهمة تسهيل الدعارة والتى حُبس فيها احتياطياً فى الفترة من 28/2/2002 حتى 2/6/2002 إلا أن ذلك لا ينفى عنه إخلاله بالتزاماته بأن يكون سلوكه مستقيماً ويدرأ عــــــــن نفسه أية شبهة وهو ما كان موضع اعتبار فى تقدير كفايته ، فإن الحكـم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده وقضى ببطلانه مع أن هذا القرار مُبرء من الانحراف وإساءة استعمال السلطة ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض المقضى به رغم انتفاء عنصرى الخطأ والضرر فى جانب الطاعنة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كان الثابت من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة أنها نصت فى المادة 20 منها على أن " يتولى الرئيس المباشر إعداد تقارير النشاط الدورية على أن تعتمد من المدير المختص ... وتعتمد تقارير الكفاية من لجنة شئون العاملين " بما مؤداه أن لجنة شئون العاملين هى الجهة صاحبة الحق فى تقدير كفاية العاملين الخاضعين لنظام التقارير الدورية ولا رقابة عليها فى ذلك طالما كان هذا التقدير مُبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد والمُكمل من الحكم المطعون فيه قد أهدر قرار لجنة شئون العاملين بتقدير كفاية المطعون ضده عن الفترة من 1/7/2001 حتى 30/6/2002 بدرجة ضعيف وقُضى ببطلانه ورتب على ذلك أحقيته فى مبلغ التعويض المقضى به استناداً إلى أن قرارها بتقدير كفايته جاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة لأنها أجرت تخفيض كفايته عن فرص التدريب أو عدم اجتيازه التدريب بنجاح ، ولم يثبت توقيع جزاءات تأديبية عليه تجاوز عقوبة الإنذار ، مع أن ذلك لا ينهض بذاته دليلاً على أن قرار لجنة شئون العاملين جاء مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها خاصة مع ضبطه فى قضية مخلة بالآداب وحبسه احتياطياً فيها بما يؤدى إلى المساس بسمعته وسمعة الوظيفة التى يُمارسها والتى كان يتعين عليه المحافظة على كرامتها داخل وخارج مكان العمل ، ولا ينال من ذلك القضاء ببراءته لعدم كفاية الأدلة ، إذ لا ينفى ذلك أنه كان وأصبح موضعاً للشبهات غير الأخلاقية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى الاستئناف رقم ... لسنة 2 ق طنطا " مأمورية المحكلة الكبرى " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق