الصفحات

الأربعاء، 30 أغسطس 2017

الطعن 3216 لسنة 79 ق جلسة 21 / 2 / 2010 مكتب فني 61 ق 39 ص 245

برئاسة السيد القاضـى / عـــزت البنــدارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحـيــى الجندى نائب رئيس المحكمة ، طـارق عبـد العظيـم ، أحمد شكرى وبهاء صالح .
-----------
(1 , 2) عمل " تعيين : تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة " " علاقة عمل " العاملون بالشركة المصرية للاتصالات " .
(1) الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود 5 % من حجم العمالة لديها . ورودها على سبيل الحصر . أثره . سريان أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وعدم سريان هذه النسبة على أى جهة أخرى .
(2) القانون رقم 19 لسنة 1998 وأحكام لوائح العاملين الصادرة نفاذاً له . اعتبارها الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية . تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر . عدم ورود نص خاص بها . أثره . الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مفاد النص فى المادتين 9 ، 10 من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المُعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5 % من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981 ، ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهـات المذكـورة .
2- مفاد النص فى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية أن أحكام القانـون رقــــــم 19 لسنة 1998 سالف الذكر ، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتُطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين مـن الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة " الشركة المصرية للإتصالات " الدعوى رقم .... لسنة 2007 السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى الصادر من الطاعنة بعدم تعيينه وإلزامها بتعيينه ، وأن تدفع له راتباً شهرياً اعتباراً من 4/6/2006 ومبلغ خمسون ألف جنيهاً تعويضاً ، وقال بياناً لها إنه باعتباره من المُعوقين رُشح للعمل لدى الطاعنة إعمالاً لأحكام القانون 35 لسنة 1975 المُعدل ، وإذ رفضت تعيينه وتسليمه العمل لديها فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بأحقية المطعون ضده فى التعيين لدى الطاعنة وإلزامها بأن تؤدى له شهرياً ومن تاريخ ترشيحه المبلغ المساوى للأجر والمرتب المُقدر للعمل المرشح له ورفضت طلب التعويض . استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية " مأمورية السويس " بالاستئناف رقم .... لسنة 31 ق ، كما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 31 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول حكمت بتاريخ 15/1/2009 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها ليست من المخاطبين بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1982 باعتبارها شركة خاصة أُنشأت بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998 وأن القانون لا يسرى إلا على العاملين فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المُعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 على أنه " على أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل سواء كانوا يشتغلون فى مكان واحد أو بلد واحد أو فى أمكنة أو بلاد متفرقة ، استخدام المعوقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة من واقع سجل قيد المعوقين بها وذلك بنسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العمال فى الوحدة التى يرشحون لها .... " ، وفى المادة العاشرة على أن " تخصص للمعوقين الحاصلين على شهادات التأهيل نسبة خمسة فى المائة من مجموع عدد العاملين بكل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام .... " يدل على أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر الجهات التى تلتزم بتعيين العمال ذوى الاحتياجات الخاصة فى حدود نسبة 5 % من حجم العمالة لديها وهى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وكذا أصحاب الأعمال الذين يستخدمون خمسين عاملاً فأكثر وتسرى عليهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذى حل محل القانون رقم 137 لسنة 1981 ، ومن ثم فلا تسرى هذه النسبة على أى جهة أخرى بخلاف الجهات المذكورة . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية على أن " تكون للشركة الشخصية الاعتبارية ، وتُعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام كل من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، كما يسرى على العاملين بالشركة أحكام قانون العمل الصــــادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى اللوائح التى يضعها مجلس إدارة الشركة " مفاده أن أحكام القانون رقم 19 لسنة 1998 سالف الذكر ، وأحكام لوائح العاملين التى تصدر نفاذاً لحكم المادة الثانية من ذلك القانون هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون آخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللائحة الصادرة تنفيذاً له ، ولما كانت الشركة الطاعنة من أشخاص القانون الخاص ولا يحكمها قانون العمل بصفة رئيسية على نحو ما سلف بيانه ، فإنها لا تكون من بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 المُعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 سالفى الذكر والذين لم يلحقهما ثمة تعديل يتماشى مع اتجاه الدولة للخصخصة وإنشاء شركات أو تحويل هيئات عامة إلى شركات خاصة تخضع لقوانين ولوائح خاصة وتنحسر عنها بالتالى تطبيق أحكام هذين القانونين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
   وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين القضاء فى الاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 31 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق