الصفحات

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

الطعن 5065 لسنة 67 ق جلسة 7 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 53 ص 346

جلسة 7 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / فؤاد محمود أمين شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمي ، د. مدحت محمد سعد الدين نائبي رئيس المحكمة ، عبد الناصر محمد أبو الوفا وشهاوي إسماعيل عبد ربه .
-----------
(53)
الطعن 5065 لسنة 67 ق
(1) بيع " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير " . تقادم " التقادم المسقط : عدم تقادم دعوى استحقاق المنقول من الحائز سيئ النية " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الاستحقاق " .
التصرف في المنقول ممن سرقه أو عثر عليه إلى متصرف آخر سيئ النية يعلم أن المتصرف لا يملكه . علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع . للمالك استرداده بدعوى الاستحقاق من الحائز سيئ النية ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة . علة ذلك . عدم سقوط تلك الدعوى بالتقادم . م 977 مدنى .
(2) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص حسن النية وسوئها " .
قاضي الموضوع . سلطته في استخلاص حسن النية وسوئها وعدم التحدث عن كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها . الاستثناء . تقديم قرائن مؤثرة في الدعوى . وجوب بيانه اطلاعه عليها وبحثها وخلوصه من تقديره لها إلى الرأي الذي انتهى إليه .
(3) بيع " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى الاستحقاق " .
إقامة الطاعن دعواه بإلزام المطعون ضدهم تسليمه سيارته محل النزاع المسروقة منه والتعويض والمضبوطة لدى المطعون ضده الأول . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد مستخلصاً حسن نية الأخير من أن السيارة كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة ونقل ترخيصها لإدارة مرور أخرى رغم إيراده بأسبابه أن البائع له اشترى السيارة من آخر أتُهم بسرقتها قُضى بإدانته مغفلاً استظهار علاقة المطعون ضده الأول بذلك وما تضمنته الأوراق من تشكك البائع له في السيارة لطمس معالمها وما سـاقه الطاعن من قرائن لإثبات سوء نية المطعون ضده وجواز رفعه الدعوى . قصور وفساد وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إن النص فى الفقرة الأولى من المادة 977 من القانون المدنى أنه " يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه . أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة " يدل على أنه إذا تم التصرف فى المنقول ممن سرقه أو عثر عليه إلى متصرف آخر وكان المتصرف إليه سيئ النية أى يعلم أن المتصرف لا يملك المنقول علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع ، فإن المالك يستطيع أن يسترد المنقول بدعوى الاستحقاق من هذا الحائز سيئ النية ، كما كان يسترده ممن سرق المنقول أو ممن عثر عليه ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع ، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم .
2- إذ كان لقاضي الموضوع سلطة استخلاص حسن النية وسوئها من نطاقها فى الدعوى وعدم التحدث عن كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه مؤثرة فى الدعوى فإنه يجب عليه أن يبين فى حكمه ما يدل أنه اطلع عليها وبحثها وخلص من تقديره لها إلى الرأى الذى انتهى إليه .
3- إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واستخلص حسن نية المطعون ضده الأول مما أورده بأسبابه أن السيارة (محل النزاع التى أبلغ الطاعن بسرقتها وضبطت لدى المطعون ضده الأول) حال بيعها له كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة وتم نقل ترخيصها بإدارة مرور الغربية رغم ما جاء بتلك الأسباب من أن البائع للمطعون ضده الأول اشترى تلك السيارة ممن يدعى ... الذي قضى ضده بالحبس لاتهامه بسرقتها ، وأن الأخير هو الذى قام بنزع الجزء المدون عليه رقم الشاسيه وكتابة رقم آخر خاص بسيارة أخرى ، دون أن يستظهر علاقة المطعون ضده الأول بالواقعة الأخيرة فى ضوء ما قدمه له الطاعن من مستندات تتمثل فى محضر الشرطة المحرر عن واقعة العثور على الســيارة محل الدعوى بعد سرقتها وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الأول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ، وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات سوء نية المطعون ضده الأول ، واكتفى الحكم المطعون فيه بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائـن والمستندات وقالت كلمتها فيها ، وكان لا يغنى الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فـى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الاستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثها وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى بإمكان رفع الطاعن دعواه باسترداد السيارة دون التقيد بمدة الثـلاث سنوات ، فإن ذلك مما يعيب الحكم بقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال جره إلى الخطـأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1996 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بالتحفظ على السيارة رقم .... ملاكى القاهرة والتى تحمل حالياً رقم ..... ملاكي الغربية . ثانياً : بأحقيته فى استلامها مع إلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار ، وقال شرحاً لدعواه إنه أبلغ عن سرقة سيارته موضوع الدعوى فى 31/1/1992 وتحرر عن ذلك محضر الجنحة رقم .... لسنة 1992 النزهة ثم ضبطت السيارة فى حيازة المطعون ضده الأول فى 1/6/1992 الذى قرر بشرائها من آخر ، وبتاريخ 28/5/1996 أصدرت محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة قرارها بتسليم السيارة إلى المطعون ضده الأول ، وإذ كان الأخير حائزاً لتلك السيارة سيئ النية وينازع الطاعن فى ملكيته لها فقد أقام الدعوى حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وباختصاص محكمة طنطا الابتدائية وقيدت الدعوى برقم .... لسنة 1996 مدنى طنطا الابتدائية ، وبتاريخ 28/1/1996 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 47 ق ، وبتاريخ 24/9/1997 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعــن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع مؤداه سوء نية المطعون ضده الأول حائز السيارة المسروقة واستدل على ذلك بعدة قرائن من بينها أنه لم يشتر السيارة من الأماكن التى عددتها المادة 977 ، كما أن الثابت من محضر الشرطة المحرر عن واقعة العثور على السيارة أن أقوال البائع للمطعون ضده الأول قد تضمنت ارتيابه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ورفض سارق السيارة الذى باعها له تسليمــه كاسيت السيارة والسماعة وبعض الخواص التى تميزها عن غيرها من السيارات ، غير أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع واستخلص حسن النية من القرائن التى ساقها دون التحقق من القرائن التى أبداها الطاعن بدفاعه ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لسقوط حقه فى إقامتها بمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ السرقة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 977 من القانون المدنى أنه " يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه ، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وذلك خلال ثلاث ســنوات من وقت الضياع أو السرقة " يدل على أنه إذا تم التصرف فى المنقول ممن سرقة أو عثر عليه إلى متصرف آخر وكان المتصرف إليه سيئ النية أى يعلم أن المتصرف لا يملك المنقول علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع ، فإن المالك يستطيع أن يسترد المنقول بدعوى الاستحقاق من هذا الحائز سيئ النية كما كان يسترده ممن سرق المنقول أو ممن عثر عليه ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع ، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم ، كما أنه وإن كان لقاضى الموضوع سلطة استخلاص حسن النية وسوئها من نطاقها فى الدعوى وعدم التحدث عن كل قرينة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها ، إلا أنه إذا كانت القرائن المقدمة إليه مؤثرة فى الدعوى فإنه يجب عليه أن يبين فى حكمه ما يدل أنه اطلع عليها وبحثها وخلص من تقديره لها إلى الرأى الذى انتهى إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، واستخلص حسن نية المطعون ضده الأول مما أورده بأسبابه أن السيارة حال بيعها له كانت تحمل لوحات معدنية ورخصة تسيير مؤقتة وتم نقل ترخيصها بإدارة مرور الغربية رغم ما جاء بتلك الأسباب من أن البائع للمطعون ضده الأول اشترى تلك السيارة ممن يدعى .... الذى قضى ضده بالحبس لاتهامه بسرقتها ، وأن الأخير هو الذى قام بنزع الجزء المدون عليه رقم الشاسيه وكتابة رقم آخر خاص بسيارة أخرى ، دون أن يستظهر علاقة المطعون ضده الأول بالواقعة الأخيرة فى ضوء ما قدمه له الطاعن من مستندات تتمثل فى محضر الشرطة المحرر عن واقعة العثور على السيارة محل الدعوى بعد سرقتها وما تضمنه من أقوال البائع للمطعون ضده الأول التى تُثبت تشككه فى السيارة أثناء شرائها بسبب طمس معالمها بإعادة طلاء الشاسيه ، وما ساقه من قرائن أخرى لإثبات ســــوء نية المطعون ضـــده الأول ، واكتفى الحكم المطعون ضده بالرد على ذلك الدفاع بأسباب مجملة ليس فيها ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة بحثت تلك القرائن والمستندات وقالت كلمتها فيها ، وكان لا يغني الحكم أنه أحال على أسباب الحكم الابتدائى فى الرد على ما ذكره الطاعن منها بأسباب الاستئناف لأن الحكم الابتدائى لم يبحثهـــا وقضى بعـــدم قبول الدعوى لرفعهــا بعد مضى ثلاث سنوات وهو دفاع جوهرى من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى بإمكان رفع الطاعن دعواه باسترداد السيارة دون التقيد بمدة الثلاث سنــوات ، فإن ذلك مما يعيب الحكم بقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، مما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق