الصفحات

الاثنين، 4 سبتمبر 2017

الطعن 4468 لسنة 67 ق جلسة 1 / 3 / 2010 مكتب فني 61 ق 52 ص 335

برئاسة السيد القاضى / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حامد نبيه مكي نائب رئيس المحكمـة ، عادل عبـد الحميـد ، على ميرغنى الصادق وصلاح أبـو رابح .
------------
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل الوزارات والإدارات التابعة لها " .
الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعــــون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وإسناد صفة النيابة عنها لغيره فى الحدود التى يعينها القانون .
(2) نقض " الخصوم فى الطعن : الخصوم بصفة عامة " .
الاختصام فى الطعن بالنقض . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته ومنازعة الأخير له وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(3) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة فى تمثيل قلم كتاب المحكمة " .
وزير العدل . الرئيس الأعلى لوزارة العدل وممثلها أمام القضاء . رئيس قلم كتاب المحكمة . تابع للوزير . عدم جواز تمثيله المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض .
(4) نقض " الخصوم فى الطعن " .
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية . عدم توجيه طلبات منه أو إليه ووقوفه من الخصومة موقفاً سلبياً . عدم الحكم له أو عليه بشئ وتعلق الطعن به . أثره . عدم قبول اختصامه فى الطعن بالنقض .
(5 ، 6) أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام : الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان " . رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .
(5) إعفاء وحدات التعاون الإسكانى من الرسوم القضائية . م 66/9 ق 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى . اقتصاره على المنازعات المتعلقة بالرسوم القضائية على الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المذكور دون غيرها . المنازعات المتعلقة بعقود المقاولات التى تبرمها جمعية التعاون الإسكانى مع أطراف أخرى . خضوعها للعقد المبرم بينهما عند المنازعة فيه ولقواعد القانون المدنى .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الجمعية الطاعنة بالرسوم محل المطالبة وبرفض دفاعها بإعفائها من جميع الرسوم القضائية وفق ق 14 لسنة 1981 عن جميع الدعاوى والأعمال ومنها عقد المقاولة محل التحكيم الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم محل المطالبة تأسيساً على عدم تعلق المنازعة بتطبيق أحكام القانون المذكور فلا يطبق عليها الإعفاء الوارد به . نعى الطاعنة عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . نعى بغير أساس .
(7) تحكيم " حكم المحكمين : تنفيذه : أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذه " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .
أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذ حكم المحكمين . عدم خضوعها لرسم ثابت . وجوب تقدير رسم نسبى عليها وفق قيمة الحق المدعى به وعلى نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ثم تخفض الرسوم إلى الربع . المواد 1 ، 6 ، 9 ، 21 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 .
(8) تحكيم " حكم المحكمين : تنفيذه : أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذه " . رسوم " الرسوم القضائية : المعارضة فى أمر تقدير الرسوم القضائية : استحقاق ربع الرسم " .
وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بإلزام الجمعية الطاعنة بمبالغ معلومـــة القيمة . مـــؤداه . توفر آثار الحكم القضائى له . أثره . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر تقدير الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسم وفق المادتين 1 ، 6 ق 90 لسنة 1944 . صحيح .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها . شرطه . بيانها الحقيقة التى اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(10) محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها فى ندب الخبراء " .
محكمة الموضوع . عدم التزامها بإجابة طلب ندب خبير فى الدعوى . شرطه . وجود ما يكفى فى الأوراق لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
(11) تحكيم " حكم المحكمين : تنفيذه : أوامر تقدير الرسوم الصادرة بتنفيذه " . رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تقدير الرسم النسبى لحكم التحكيم المنفذ به طبقاً للمادتين 1 ، 6 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 وتضمنه رسوم الخدمات طبقاً لق 36 لسنة 1975 والمعدل بق 7 لسنة 1985 دون زيادة وتضمن أسبابه الرد الضمنى المسقط لطلب الطاعنة ندب خبير لتحقيق دفاعها بالمغالاة فى تقدير الرسوم . أثره . النعى عليه بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون .
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .
3- إذ كان المطعون ضده الأول بصفته وزير العدل هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء وبالتالى لا يكون للمطعون ضده الثانى صفة فى الخصومة لأنه تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .
4- إذ كان المطعون ضده الأخير بصفته لم توجه منه أو إليــه ثمة طلبات فى الدعوى ووقف فيها موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
5- إن النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن تعفى وحدات التعاون الإسكانى من ... 9- الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .... على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للإتحاد على ما نصت عليه البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 من هذه المادة " يدل على أن الإعفـاء الوارد بالبند 9 المشار إليه إنما ينصرف إلى الرسـوم القضائيـة المستحقـة على الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، وبالتالى يتعين قصره على تلك المنازعات دون أن يمتد إلى غيرها من المنازعات الخاضعة لأحكام القوانين الأخرى منها عقود المقاولات التى تبرمها الجمعية مع أطراف أخرى ويحكمها العقد المبرم بينهما عند المنازعة فيه أو فى الشروط المختلف عليها باعتباره قانون المتعاقدين مكملاً بقواعد القانون المدنى المنظمة لعقد المقاولة بدءاً من المادة 646 منه وما بعدها ، وبالتالى يكون بمنأى عن تطبيق القواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية .
6- إذ كان الحكم الإبتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الخصوص على أن الرسوم المطالب بإلغائها مقررة عن حكم تحكيم صادر فى منازعة متعلقة بعقد مقاولة مبرم بين الجمعية الطاعنة وإحدى جمعيات الإنشاء والتعمير لبناء وحدات سكنيه بمدينة بورسعيد وبالتالى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 66/9 من هذا القانون .
7- إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية ... 5 % فيما زاد على 4000 جنيه " ، والنص فى المادة السادسة منه على أن تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى : .... الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين " وفى المادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سـوى الرسم على أساس ما حكم به " ، والمادة 21 على أنه " فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين " تدل على أن الأوامر الصادرة بتنفيذ حكم المحكمين لا تخضع لرسم ثابت وإنما يقدر عليها رسم نسبى على قيمة الحق المدعى به وعلى نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ثم تخفض الرسوم إلى الربع .
8- إقامة ( الحكم المطعون فيه ) قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم فيه على ما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم رقم .... لسنة 1992 صدر بإلزام الجمعية المتظلمة - الطاعنة - بمبالغ معلومة القيمة وتم وضع الصيغة التنفيذية عليه ، ومن ثم فقد أضحى لحكم المحكمين السالف البيان جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى ، وأن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتقدير الرسوم المستحقة على المبالغ المقضى بها وفقاً للأسس الثابتة المنصوص عليها بالمادتين 1 ، 6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تقدير الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
9- المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها ، وحسبها أن تقـيم قضاءها على أســباب سائغة تكفى لحمله .
10- المقرر- فى قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .
11- إذ كان قضاء الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً وعلى نحو ما سلف عند الرد على السبب الثانى على سند مما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم المنفذ به ألزم الطاعنة بإجمالى مبلغ عشرين مليون وستمائة واثنين وتسعين ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيه وستة عشر قرشاً فيكون الرسم النسبى عليه مقدراً بمبلغ مائتين وثمانية وخمسين ألف وستمائة وثمانية وثلاثين جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاً طبقاً للمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 كما يستحق عليه مبلغ مائة وتسعة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة عشر جنيهاً وثمانية وثلاثين قرشاً رسـوم خدمات مفروضة بالقانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، وإذ صدر أمر التقدير المتظلم فيه متضمناً هذه الرسوم دون زيادة فإنه يتعين تأييده وهى أسباب سائغة بغير خطأ فى تطبيق القانون وفيها الرد الضمنى المسقط لما تمسكت به الطاعنة من طلب ندب خبير لتحقيق دفاعها بشأن المغالاة من تقدير الرسوم المتظلم منها ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الجمعية الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم .... لسنة 1996 مدنى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم القضائية فى الدعوى رقم .... لسنة 1992 مدنى بورسعيد تأسيساً على أن الجمعية الطاعنة معفاة من الرسوم القضائية طبقاً لقانون التعاون الإسكانى ، كما أن الأمر بوضع الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم لا تستحق عنه رسوم نسبية وإنما يخضع لرسم ثابت ، كما أن التقدير مغال فيه ولا يتفق مع قواعد التقدير المقررة فى القانون . حكمت المحكمة برفض الدعوى وبتأييـد أمرى تقدير الرسوم المتظلم فيهما . استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم .... لسنة 37 ق الإسماعيلية " مأمورية بورسعيد " وبتاريخ 26/8/1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والأخيرة ، وأبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعـن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضده الثانى تابع للمطعون ضده الأول فلا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء ، وأن المطعون ضده الأخير وقف من الخصومة موقفاً سلبياً فيكون اختصامهما فى الطعن غير مقبول .
وحيث إن هذا الدفع بشقيه فى محله ، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الإعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ، ومن المقرر أيضاً أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هـو ، وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ، ولم يقض له أو عليه بشئ فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول بصفته " وزير العدل " هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ، وبالتالى لا يكون للمطعون ضده الثانى صفة فى الخصومة لأنه تابع له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصـدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء فيكون اختصامه فى الطعن غير مقبول ، كما أن المطعون ضده الأخير بصفته لم توجه منه أو إليه ثمة طلبات فى الدعوى ووقف فيها موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولا تتعلق به أسباب الطعن ، ومن ثم فإن اختصامه فى الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل النعـــــى بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الجمعية الطاعنة من وحدات التعاون الإسكانى المنصوص عليها فى المادة 10 من القانون رقم 14 لسنة 1981 وبالتالى فإنها تكون معفاة من كافة الرسوم القضائية طبقاً للمادة 66 من ذات القانون عن جميع الدعاوى والأعمال الخاضعة للقانون المشار إليه ومنها عقد المقاولة موضوع حكم التحكيم والصادر بسببى أمرى التقدير المتظلم فيهما ، غير أن الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه قضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم القضائية استناداً إلى أن المنازعة الحالية ناشئة عن عقد مقاولة ولا يشملها الإعفاء الوارد بالقانون رقم 14 لسنة 1981 أخذاً بمنحى فتوى الجهاز المركزى للمحاسبات رغم أن هذه الفتوى لا تلغى النص الصريح فى القانون ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص فى المادة 66 من القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى على أن " تعفى وحدات التعاون الإسكانى من .... 9- الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ... على أن يقتصر الإعفاء بالنسبة للإتحاد على ما نصت عليه البنود 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 من هذه المادة " يدل على أن الإعفاء الوارد بالبند 9 المشار إليه إنما ينصرف إلى الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، وبالتالى يتعين قصره على تلك المنازعات دون أن يمتد إلى غيرها من المنازعات الخاضعة لأحكام القوانين الأخرى منها عقود المقاولات التى تبرمها الجمعية مع أطراف أخرى ويحكمها العقد المبرم بينهما عند المنازعة فيه أو فى الشروط المختلف عليها باعتباره قانون المتعاقدين مكملاً بقواعد القانون المدنى المنظمة لعقد المقاولة بدءاً من المادة 646 منه وما بعدها ، وبالتالى يكون بمنأى عن تطبيق القواعد والشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 14 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض ما تمسكت به الطاعنة فى هذا الخصوص على أن الرسوم المطالب بإلغائها مقررة عن حكم تحكيم صادر فى منازعة متعلقة بعقد مقاولة مبرم بين الجمعية الطاعنة وإحدى جمعيات الإنشاء والتعمير لبناء وحدات سكنية بمدينة بورسعيد وبالتالى لا تعد من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الإسكانى ، ومن ثم فلا ينطبق عليها الإعفاء المقرر بنص المادة 66/9 من هذا القانون ، فيكون النعى عليه بهذين السببين على غير أساس .
وحيث إن الجمعية الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إن أمر تقدير الرسوم المتظلم فيه صادر عن الأمر على عريضة رقم .... لسنة 1996 مدنى بورسعيد بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من هيئة التحكيم والمصالحات رقم .... لسنة 1991 ، .... لسنة 1993 وهذا الأمر لم يلزمها بمبالغ محددة وإنما اقتصر على وضع الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم فيكون الرسم المستحق هو رسم ثابت وليس رسماً نسبياً وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن العبرة فى تقدير الرسوم بما قضى به حكم التحكيم الذى تحاج به الطاعنة والذى ألزمها بمبالغ لصالح الطرف الثانى فى عقد المقاولة ، وهو ما لا يصلح رداً على ما تمسكت به الطاعنة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن النص فى المـــادة الأولى مـن القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 على أن يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية .... 5 % فيما زاد على 4000 جنيه ، والنص فى  المادة السادسة منه على أن تخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى .... الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين " وفى المادة التاسعة على أن " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به " والمادة 21 على أنه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ، وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين تدل على أن الأوامر الصادرة بتنفيذ حكم المحكمين لا تخضع لرسم ثابت وإنما يقدر عليها رسم نسبى على قيمة الحق المدعى به وعلى نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر ثم تخفض الرسوم إلى الربع ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأقام قضاءه بتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم فيه على ما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم رقم 18 لسنة 1992 صدر بإلزام الجمعية المتظلمة - الطاعنة - بمبالغ معلومة القيمة وتم وضع الصيغة التنفيذية عليه ، ومن ثم فقد أضحى لحكم المحكمين سالف البيان جميع الآثار التى تكون للحكم القضائى وأن قلم كتاب محكمة بورسعيد الابتدائية قد قام بتقدير الرسوم المستحقة على المبالغ المقضى بها وفقاً للأسس الثابتة المنصوص عليها بالمادتين 1 ، 6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تقدير الرسم النسبى وتسويته على أساس ربع الرسوم المستحقة ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمــة الموضوع بأن حكـم التحكيم المنفذ به ألزمها بدفع إجمالى مبلغ مائة وخمسة وخمسين ألفاً وثمانمائة وتسعة عشر ألف جنيه وستة وستين قرشاً للجمعية المحتكمة فيكون الرسم النسبى المستحق على هذا المبلغ مقدراً بحسب نصوص المادتين الأولى والسادسة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 هو مبلغ تسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة وسبعين جنيهاً وأربعين قرشاً ومبلغ تسعة آلاف وسبعمائة وثمانية وثلاثين جنيهاً وسبعين قرشاً لحساب الصندوق وأن قلم الكتاب قدر الرسوم النسبية ورسوم الخدمات بما يزيد على هذه المبالغ وأنها طلبت ندب خبير لتحقيق دفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد تقديرات قلم الكتاب قولاً منه باتفاقها مع أحكام القانون ورفض إجابة طلبها بندب خبير ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الحقيقة منها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله من غير أن تكون ملزمة بإجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، وكان الحكم الابتدائى مؤيداً بقضاء الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً وعلى نحو ما سلف عند الرد على السبب الثانى على سند مما أورده بمدوناته من أن حكم التحكيم المنفذ به ألزم الطاعنة بإجمالى مبلغ عشرين مليون وستمائة وأثنين وتسعين ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وستة عشر قرشاً فيكون الرسم النسبى عليه مقدراً بمبلغ مائتين وثمانية وخمسين ألف وستمائة وثمانية وثلاثين وخمسة وسبعين قرشا طبقاً للمادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 90 لسنة 1944 والمعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 كما يستحق عليه مبلغ مائة وتسعة وعشرين ألف وثلاثمائة وتسعة عشر جنيه وثمانية وثلاثين قـرشاً رسـوم خدمات مفروضة بالقانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 ، وإذ صدر أمر التقدير المتظلم فيه متضمناً هذه الرسوم دون زيادة ، فإنه يتعين تأييده وهى أسباب سائغة بغير خطأ فى تطبيق القانون وفيها الرد الضمنى المسقط لما تمسكت به الطاعنة من طلب ندب خبير لتحقيق دفاعهـــا بشـأن المغـالاة من تقدير الرسوم المتظلم منها ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق