الصفحات

الأحد، 24 سبتمبر 2017

الطعن 4371 لسنة 79 ق جلسة 14 / 11 / 2011 مكتب فني 62 ق 63 ص 374

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / مصطفى كامل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني حنا ، عاصم الغايش ، محمد خير الدين نواب رئيس المحكمة ومحمد أنيس .
-----------
(63)
الطعن 4371 لسنة 79 ق
إثبات " خبرة " . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
     حكم الإدانة . بياناته ؟
  اكتفاء الحكم بالإشارة إلى تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية . دون بيان ما إذا كانت فصيلة الدماء تتفق مع دماء الطاعن أم لشخص غيره حتى يمكن مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى . قصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان من المقرر طبقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المآخذ تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة الطاعن على تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية ، وإذ عرض لذلك التقرير لم يورد عنه إلا قوله . " وإذ أثبت تقرير قسم الفحوص البيولوجية الوراثية أن المكونات الجافة البنية جميعها لدماء آدمية تنتمي للفصيلة " A" وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية دون أن يبين ما إذا كانت فصيلة الدماء"A" تتفق مع فصيلة دماء الطاعن أم لشخص غيره ووجه اتخاذها دليلاً مؤيدًا لصحة الواقعة حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلمامًا شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذى يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينًا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً: سرق وآخرون المصوغات الذهبية المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه ... وكان ذلك من حانوته بطريق الإكراه باستخدام سلاح ناري. ثانياً: أحرز سلاحاً نارياً " فرد خرطوش " بغير ترخيص . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 315 / أولاً - ثانياً من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 26 /1 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والجدول رقم (2) الملحق بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
  وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة ليلاً مع تعدد الجناة وحمل السلاح وإحراز سلاح ناري ( غير مششخن ) بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه عول على تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية دون أن يورد فحواه بصورة وافية ووجه استدلاله به على صحة الواقعة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
  وحيث إنه لما كان من المقرر طبقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة المآخذ تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - من بين ما اعتمد عليه - في إدانة الطاعن على تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية ، وإذ عرض لذلك التقرير لم يورد عنه إلا قوله . " وإذ أثبت تقرير قسم الفحوص البيولوجية الوراثية أن المكونات الجافة البنية جميعها لدماء آدمية تنتمي للفصيلة " A" وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الفحوص البيولوجية الوراثية دون أن يبين ما إذا كانت فصيلة الدماء"A" تتفق مع فصيلة دماء الطاعن أم لشخص غيره ووجه اتخاذها دليلاً مؤيدًا لصحة الواقعة حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت هذا الدليل في الدعوى كانت ملمة به إلمامًا شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكينًا لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ، فإن الحكم يكون قد تعيب بالقصور الموجب لنقضه . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق