الصفحات

الأحد، 24 سبتمبر 2017

الطعن 3027 لسنة 80 ق جلسة 4 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 46 ص 283

جلسة 4 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عمر محمود بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولى محمد ، أحمد محمد خليل ، وسامح محمد حامد ومحمد فريد محروس نواب رئيس المحكمة .
------------
(46)
الطعن 3027 لسنة 80 ق
عقوبة " تنفيذها " . نقض " سقوط الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . جزاء وجوبي لتخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.
   عدم ورود الطعن بالنقض إلا على حكم نهائي .
  مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة للتنفيذ . أساس ذلك : المادة رقم 469 إجراءات جنائية .
  مثال سائغ للقضاء بسقوط الطعن نتيجة هرب المحكوم عليه من محبسه قبل تمام التنفيذ ولم يتقدم لاستكمال تنفيذها قبل يوم الجلسة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كانت المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أفصح عنه كتاب الإدارة العامة لمصلحة السجون قد بدأ في تنفيذ العقوبة إلا أنه قد هرب من محبسه قبل تمام تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه ولم يتقدم لاستكمال تنفيذها قبل يوم الجلسة فإنه يتعين القضاء بسقوط الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: قاموا بتأليف عصابة وكان أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة - أحرزوا وحازوا - بقصد الاتجار - جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أحرزوا وحازوا بقصد الاتجار نبات الحشيش " القنب " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38/ 1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات .بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
  من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائي وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أفصح عنه كتاب الإدارة العامة لمصلحة السجون قد بدأ في تنفيذ العقوبة إلا أنه قد هرب من محبسه قبل تمام تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه ولم يتقدم لاستكمال تنفيذها قبل يوم الجلسة فإنه يتعين القضاء بسقوط الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق