الصفحات

الخميس، 14 سبتمبر 2017

الطعن 3121 لسنة 67 ق جلسة 24 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 118 ص 719

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمـود مكـي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، بليغ كمال ، شريف سامى الكومى ورمضان السيد عثمـان نواب رئيس المحكمة .
-----------
 (1 - 4) استيـلاء " استيلاء الحكومة على العقارات " . تعويض " صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصي : مسئولية الحكومة عن الاستيلاء على العقارات بدون اتباع الإجراءات القانونية " . رى " الدعاوى المتعلقة بالرى والصــرف : دعـاوى حق ارتفاق الري " . نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " .
(1) جواز حرمان الدولة المالك من ملكه لتقوم بمشروع يحقق النفع العام للناس كافة . شرطه . اتباعها للإجراءات المحددة التى رسمها المشرع لنزع الملكية للمنفعة العامة . مخالفة ذلك . أثره . اعتباره غصباً يستوجب التعويض عن عمل غير مشروع . مؤداه . جواز رفع المضرور دعواه بالطرق المعتادة المادتان 805 ، 809 مدنى .
(2) جواز حرمان المالك من ملكه تحقيقاً لمصلحة خاصة لجاره . شرطه . اتباع الإجراءات المحددة التى رسمها القانون . مخالفة تلك الإجراءات . أثره . جواز رفع من حرم من ملكه دعواه بالطرق المعتادة .
(3) صاحب الأرض الذى يتعذر ريها رياً كافياً وأخفق فى التراضى مع جاره . له حق اللجوء للمحكمة أو الجهة الإدارية التى حددها المشرع لتقرير حقه فى إنشاء المجرى وسعته ومكانه وتحديد التعويض العادل الذى يتعين عليه دفعه وفقاً للإجراءات الواردة بالمواد 24 ، 26 ، 29 ، 102 من ق 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف دون أن يكون للجار حق سوى التعويض العادل وفقاً للمادة 809 مدنى .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن بطلب إلزام المطعون ضدهم بتعويضه جراء قيامهم بحفر مجرى ري فى أرضه بغير رضاه ودون اتخاذ الإجراءات مستخلصاً من أقوال المطعون ضدهم بقيام وزارة الرى بإنشاء المسقاة موضوع التداعى مرتباً على ذلك قضاءه بوجوب اللجوء إلى اللجنة المبينة بالمادة 102 ق 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف لقبول الدعوى رغم إفادة تفتيش الرى بأنها مسقاة خاصة لم يتخذ بشأنها إجراءات نزع الملكية وخلو الأوراق مما يدل على اتباع المطعون ضدهم للإجراءات المنصوص عليها بقانون الرى . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " وفى المادة 809 على أنه " يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر فى أرضه المياه الكافية لرى الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى بشرط أن يعوض تعويضاً عادلاً " يدل – فى ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كان لا يجوز للدولة أن تحرم أحداً من ملكه لتقوم بمشروع يحقق النفع العام للناس كافة إلا إذا اتبعت الإجراءات المحددة التى رسمها المشرع لنزع الملكية للمنفعة العامة ، وإلا اعتبر هذا الحرمان من الملك غصباً يوجب التعويض عن عمل غير مشروع يسمح للمضرور برفع دعوى بالطرق المعتادة .
2- لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه تحقيقاً لمصلحة خاصة لجاره إلا إذا تم ذلك بالإجراءات المحددة التى رسمها القانون ، فإن لم تتبع هذه الإجراءات كان لمن حرم من ملكه أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة .
3- إن المادة 809 سمحت بأن من حق صاحب الأرض الذى يتعذر ريها رياً كافياً وأخفق فى التراضى مع جاره أن يلجأ إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية التى حددها المشرع لتقرير حقه فى إنشاء المجرى وسعته ومكانه وتحديد التعويض العادل الذى يتعين عليه دفعه فليس له من حق سوى الذى حسبما يبين من نص هذه المادة ، والتى كان نصها فى المشروع التمهيدى يشترط دفع التعويض مقدماً ثم عدل فى مجلس النواب بالاكتفاء بالنص على التعويض العادل ولقد بين القانون 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف الإجراءات التى ينبغى اتباعها فاشترطت المادة 24 منه أن يتقدم المستفيد بطلب لمدير عام الرى المختص ترفق به الخرائط والمستندات اللازمة وينتقل مفتش الرى المختص إلى موقع المجرى المقترح بعد إخطار أصحاب الشأن بالموعد المحدد لانتقاله على أن يمهلهم مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً ثم يعرض مفتش الرى ما يراه على مدير الرى ليصدر قراراً مسبباً يعلن لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتنص المادة 29 على حق ذوى الشأن فى التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم ، كما تنص المادة 26 على أنه لا يجوز تنفيذ القرار بإنشاء المسقاة قبل أداء التعويض فإذا رفض المضرور قبوله أو تعذر أداؤه إليه فيجب إيداعه خزانة تفتيش الرى لحساب المستفيد مع إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ليعتبر الإيداع بمثابة أداء ، فإذا اتبعت هذه الإجراءات جميعاً كان لصاحب الشأن أن ينازع فى التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 من هذا القانون وأن يطعنوا بعد ذلك على قراراتها أمـام المحكمة الابتدائية .
4- إذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف ، ففى الوقت الذى ذهب إليه بعض المطعون ضدهم إلى أن المسقاة قد قامت وزارة الرى بنزع ملكيتها باعتبارها منافع عامة أى أنهم لم يتخذوا تلك الإجراءات .. أفاد تفتيش الرى أنها مسقاة خاصة أى لم تتخذ بشأنها إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من مجرد القول بأن الرى هو الذى أنشأ المسقاة ورتب على ذلك وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 حتى تكون الدعوى ( دعوى الطاعن بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له تعويضاً .... وذلك لقيامهم بحفر مجرى الرى فى أرض بغير رضاه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقرير هذا الحق ) مقبولة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى .... لسنة 1995 مدنى قنا الابتدائية ( مأمورية نجع حمادى ) على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره 15000 جنيه وذلك لقيامهم بحفر مجرى الرى فى أرضه بغير رضاه ودون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقرير هذا الحق ، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بدفع مبلغ 7500 جنيه . استأنف المطعون ضده الثانى هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 15 ق قنا ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة 15 ق قنا ، وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 23/4/1997 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى ورفضت الاستئناف الثانى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن طلباته فى الدعوى هى التعويض عن إنشاء مجرى الرى فى أرضه بطريق الغصب وبغير رضاه ودون إتباع الإجراءات المبينة فى المادة 809 من القانون المدنى والمواد 24 ، 26 ، 29 من القانون 12 لسنة 1984 بشأن قانون الرى والصرف ، فيحق له الالتجاء إلى القضاء مباشرة للمطالبة بهذا التعويض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على مجرد القول بأن المجرى تم حفره بمعرفة هندسة الرى قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص فى المادة 805 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة التى يرسمها ، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل " وفى المادة 809 على أنه " يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر فى أرضه المياه الكافية لري الأراضى البعيدة عن مورد المياه ، وكذلك مياه الصرف الآتية من الأراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى بشرط أن يعوض تعويضاً عادلاً " يدل – فى ضوء ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – على أنه إذا كان لا يجوز للدولة أن تحرم أحداً من ملكه لتقوم بمشروع يحقق النفع العام للناس كافة إلا إذا اتبعت الإجراءات المحددة التى رسمها المشرع لنزع الملكية للمنفعة العامة ، وإلا اعتبر هذا الحرمان من الملك غصباً يوجب التعويض عن عمل غير مشروع يسمح للمضرور برفع دعوى بالطرق المعتادة ، فإنه من باب أولى لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه تحقيقاً لمصلحة خاصة لجاره إلا إذا تم ذلك بالإجراءات المحددة التى رسمها القانون ، فإن لم تتبع هذه الإجراءات كان لمن حرم من ملكه أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة ، فكل ما سمحت به المادة 809 هو أن من حق صاحب الأرض الذى يتعذر ريها رياً كافياً وأخفق فى التراضى مع جاره أن يلجأ إلى المحكمة أو إلى الجهة الإدارية التى حددها المشرع لتقرير حقه فى إنشاء المجرى وسعته ومكانه وتحديد التعويض العادل الذى يتعين عليه دفعه فليس له من حق سوى الذى حسبما يبين من نص هذه المادة والتى كان نصها فى المشروع التمهيدى يشترط دفع التعويض مقدماً ثم عدل فى مجلس النواب بالاكتفاء بالنص على التعويض العادل ، ولقد بين القانون 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف الإجراءات التى ينبغى اتباعها فاشترطت المادة 24 منه أن يتقدم المستفيد بطلب لمدير عام الري المختص ترفق به الخرائط والمستندات اللازمة وينتقل مفتش الرى المختص إلى موقع المجرى المقترح بعد إخطار أصحاب الشأن بالموعد المحدد لانتقاله على أن يمهلهم مدة لا تقل عن أربعة عشر يوماً ثم يعرض مفتش الرى ما يراه على مدير الري ليصدر قراراً مسبباً يعلن لأصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتنص المادة 29 على حق ذوى الشأن فى التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم ، كما تنص المادة 26 على أنه لا يجوز تنفيذ القرار بإنشاء المسقاة قبل أداء التعويض فإذا رفض المضرور قبوله أو تعذر أداؤه إليه فيجب إيداعه خزانة تفتيش الري لحساب المستفيد مع إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ليعتبر الإيداع بمثابة أداء ، فإذا اتبعت هذه الإجراءات جميعاً كان لصاحب الشأن أن ينازع فى التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 من هذا القانون وأن يطعنوا بعد ذلك على قراراتها أمام المحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على اتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف ، ففى الوقت الذى ذهب إليه بعض المطعون ضدهم إلى أن المسقاة قد قامت وزارة الرى بنزع ملكيتها باعتبارها منافع عامة أى أنهم لم يتخذوا تلك الإجراءات .. أفاد تفتيش الرى أنها مسقاة خاصة أى لم تتخذ بشأنها إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من مجرد القول بأن الرى هو الذى أنشأ المسقاة ورتب على ذلك وجوب اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 102 حتى تكون الدعوى مقبولة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور بما يوجب نقضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق