الصفحات

الخميس، 14 سبتمبر 2017

الطعن 10798 لسنة 78 ق جلسة 24 / 5 / 2010 مكتب فني 61 ق 119 ص 725

برئاسة السـيد القاضى / أحمد محمـود مكـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد محمود يوسـف ، بليغ كمال ، شريف سامي الكومي نواب رئيس المحكمة وأحمد جلال عبد العظيم .
-------------
(1) دعوى " تقدير قيمة الدعوى : الدعاوى المرفوعة بطلب غير قابل للتقدير " .
الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة . الاستثناء . الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير .
(2) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .
أسس تقدير الرسوم القضائية النسبية . المادتان 75 ، 76 من ق 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية .
(3) دعوى " تقدير قيمة الدعوى : أثر تقدير المحكمة قيمة الدعوى " .
النزاع الموضوعى حول صحة التصرف أو صحة الرهن . دعوى معلومة القيمة . تقدير دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما المنصوص عليه بالمادة 76/5 من ق 90 لسنة 1944 . انصرافه إلى الدعوى الشكلية المنصوص عليها فى م 45 ق 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى كأثر من أثار انقضاء الدين المقرون بالرهن بالوفاء أو بالإبراء أو بصدور حكم سابق بالبطلان . علة ذلك . سقوط الرهن لازمه محو الرهن بالتبعية . تعلق النزاع بصحة الرهن والدين أو زوالهما . دعوى موضوعية . تقديرها بقيمة الحق المتنازع عليه . ثبوت أن الدعوى الأصلية المرددة بين الخصوم المتنازع على مقدار الرسوم فيها لم تكن بطلب إجراء شكلى وكونها منازعة موضوعية . دعوى مقدرة القيمة النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه لاعتباره الدعوى المذكورة مجهولة القيمة رغم أنها معلومة القيمة وفق م 76/5 ق 90 لسنة 1944 . نعى على غير أساس .
(4) دعوى " مصروفات الدعوى " .
ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها . انعقاده للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها . م 184 مرافعات وما بعدها . 
(5 ، 6) رسوم " الرسوم القضائية : المنازعة حول أساس الالتزام " . محكمة الموضوع " مصاريف الدعوى : سلطة محكمة الموضوع بشأن تحديد الملزم بالمصاريف " . 
(5) ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين . انحصارها فى بحث ما إذا كان ذلك الشخص هو الذى ألزمه الحكم أو غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به . عدم اتساع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف .
(6) التزام الحكم المطعون فيه ومن قبله قلم الكتاب فيما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية من إلزام الطاعن وآخر بمصاريف تلك الدعوى . النعي عليه بإلزامه مصروفاتها يكون موجهاً للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتسع له هذا الطعن ويكون غير مقبول .
(7) رسوم " ماهيتها " .
الرسم . ماهيته . مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له .
(8 - 10) رسوم " الرسوم القضائية : الرسم النسبى " .
(8) الرسوم النسبية . تقديرها بحسب قيمة المدعى به سواء عند رفع الدعوى أو استئنافها . تحصيل الرسم مقدماً المستحق على مبلغ ألف جنيه . الحكم فى الدعوى ابتدائياً أو استئنافياً . أثره . تسوية الرسم على أساس المقدار المحكوم به . مؤداه . عدم استحقاق رسوم نسبية تجاوز ما هو مستحق على ألف جنية إلا بالحكم فى الدعوى بمبلغ يجاوز ذلك المقدار . وجوب رد ما حصل بالزيادة عن الألف جنيه فى حالة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائى أو تعديله إلى ما يقـل عن ذلك المبلغ . علة ذلك . المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 ، 75 من ق 90 لسنة 1944 .
(9) استحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى . مناطه . إثبات ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو تقدمهما عقداً مكتوباً والحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه واكتساب محضر الجلسة قوة السند التنفيذى . خلو محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه فى صلبه . أثره . امتناع إلزام الخصم برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه .
(10) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه باحتساب الرسوم القضائية استناداً إلى قيمة مديونية الطاعن الواردة بعقد التسوية المقدم فيه دون بحث مدى إلحاق ذلك العقد بمحضر الجلسة أو إثبات محتواه فيه لاحتساب الرسوم على قيمة المتصالح عليه أو اكتفاء المحكمة بذكر تصالح الطرفين وإنهائها النزاع . مخالفة وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل فى قانون الرسوم القضائية أن الدعاوى معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير .
2- إن المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية قد بينت أسس تقدير الرسوم النسبية ومنها ما اتصل بالمبالغ المطلوب الحكم بها أو قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ومنها ما جاء بالفقرة الثالثة بشأن " دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه . " ومنها ما نص عليه فى الفقرة الرابعة " فى دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول " وأما ما جاء فى المادة 76 من بيان للدعاوى المجهولة القيمة فى الفقرة الخامسة بشأن " دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما " فيبقى تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل .
3- جاء فى المادة 76 من بيان للدعاوى المجهولة القيمة فى الفقرة الخامسة بشأن " دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما " فينبغى تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ( فى بيان المقصود بالدعاوى مجهولة القيمة فى الفقرة الثانية – الدعاوى والإشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة - ما يعنى أنها الإشكالات التى يأمر فيها قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ حتى يفصل قاضى الموضوع فى النزاع ، أما الإشكال الموضوعى فيعتبر من حيث الرسوم دعوى جديـــدة ويحصل عنه رسم عادى جديد وما جاء فى الفقرة العاشرة من المادة 76 من اعتبار - المعارضــة فى نزع الملكية – التنبيه العقارى – إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ ، ولا شبهة أخيراً فى أن المقصود بإجراءات التنفيذ الوارد ذكرها فى هذه الفقرة هى الإجراءات الشكلية التى تتعلق بصحة التنبيه أو بطلانه فتخرج من ذلك حالة ما إذا كان موضوع المعارضة تناول قيمة الدين أو الوفاء به ويقدر الرسم فى هذه الحالة بحسب قيمة الطلب ) وهو ما يقطع بأنه عندما يكون هناك نزاع موضوعى حول صحة التصرف أو صحة الرهن فإن الدعوى تكون معلومة القيمة وأن المقصود بما ورد فى الفقرة الخامسة من المادة 76 من النص على أن ( دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما تعتبر دعوى مجهولة القيمة ) إنما تنصرف إلى الدعوى الشكلية المنصوص عليها فى المادة 45 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى من أنه ( لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائى أو برضاء الدائن .... ) وذلك كأثر من آثار انقضاء الدين المقرون بالرهن بالوفاء أو الإبراء أو بصدور حكم سابق بالبطلان حيث يسقط الرهن وبالتالى ينبغى أن يمحى الرهن بالتبعية أما إذا كان النزاع يدور حول صحة الرهن والدين أو زوالهما فهذه دعوى موضوعية تقدر بقيمة الحق المتنازع عليه ، وإذا كانت الدعوى الأصلية المرددة بين الخصوم لم تكن بطلب إجراء شكلى وإنما منازعة موضوعية فإن النعى ( أقام قضاءه على أن الدعوى المتنازع على مقدار الرسوم فيها معلومة العقيمة فى حين أنها مقيدة بصريح نص قانون الرسوم القضائية فى الفقرة الخامسة للمادة 76 من الدعاوى مجهولة القيمة ، وإذ خالف الحكم هذا النعى الصريح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ) يكون على غير أساس خليقاً بالرفض.
4- ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها .
5- إن ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين فتنحصر فى بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف .
6- إذ كان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى ( حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحاً وألزمت المدعى عليهما الثانى والثالث المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . ) وهو ما التزمه قلم الكتاب ومن بعد الحكم المطعون فيه فإن ما يثيره الطاعن من إلزامه بموجب الحكم المطعون فيه يكون موجهاً للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية بإلزامه مصروفاتها ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتسع له هذا الطعن ، ومن ثم يكون غير مقبول .
7- الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له .
8- إن المستفاد من نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وخاصة فى المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 ، 75 أن الرسوم النسبية تقدر بحسب قيمة المدعى به سواء عند رفع الدعوى أو استئنافها ولكن لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على مبلغ ألف جنيه باعتبار أن هذا المبلغ هو المستحق فإذا حكم فى الدعوى ابتدائياً أو استئنافياً سوى الرسم على أساس المقدار المحكوم به أى أن المشرع اعتبر أن مجرد الالتجاء للقضاء لا تستحق عنه رسوم نسبية تجاوز ما هو مستحق على ألف جنيه إلا إذا حكم فى الدعوى بمبلغ يجاوز هذا المقدار ففى هذه الحالة أداء هذه الخدمة – أى إصدار حكم – تقدر قيمة الرسوم النسبية بمقدار المحكوم به وتدل المادة 21 من قانون الرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفى ضوء ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ – على وجوب رد ما حصل بالزيادة عن الألف جنيه إذا حكم بإلغاء الحكم الابتدائى أو تعديله إلى ما يقل عن هذا المبلغ لأن العبرة دائماً هى بالمقدار المحكوم به باعتبار أن الحكم هو الخدمة التى يستحق عنها رسوماً نسبية تجاوز ما ســدد ابتـداءً .
9- إن النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ( المعدلة بالقانون 66 لسنة 1964 ) بالرسوم القضائية على أن " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة . ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه ، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت ، وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه " يدل على أنه يشترط لاستحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى أن يتم إثبات ما إتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أن يقدموا عقداً مكتوباً يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام كما جاء بنص المادة 103 من قانون المرافعات أو يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد كما جاء بصلب المادة 21 من قانون الرسوم فإن خلا محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو من إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه فى صلبه فلا محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه .
10- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب الرسوم استناداً إلى قيمة مديونية الطاعن الواردة بعقد التسوية المؤرخ 10/2/1999 دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عقد التسوية المذكور قد ألحق بمحضر الجلسة أو أثبت محتواه فيه حتى يتم احتساب الرسوم على قيمة المتصالح عليه أم أن المحكمة اكتفت بذكر أن الطرفين قد تصالحا خارجها وأنهت النزاع ، فلا يكون هناك محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عند رفع الدعوى مخالفاً بذلك القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2004 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان المطالبتين رقمى .... ، .... لسنة 99/2000 وبراءة ذمتـه منهمــا استناداً إلى قيام بنك .... بإقامة الدعوى رقم .... لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضده وضد البنك .... بطلب إلغاء التصرف الصادر منه برهن وبيع كامل أرض وبناء الفيلا الكائنة بفايد ، إلا أنه قام بتسوية مديونيته للبنك المدعى وبنوك أخرى بموجب عقد تسوية مؤرخ 10/2/1999 – قدمه حال نظر الدعوى – فحكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحاً وبإلزامه وآخرين بالمصروفات ، وبتاريخ 2/6/2000 صدر أمرا تقدير رسوم الأول بمبلغ 3201282,30 جنيه كرسم نسبى والثانى بمبلغ 1600641,15 جنيه رسم صندوق خدمات ، فأقام الدعوى ، وبتاريخ 30/4/2006 حكمت محكمة أول درجة بتعديل أمرى التقدير ليكون الرسم النسبى مبلغ 2001334,80 جنيه ورسم صندوق الخدمات مبلغ 1000667,40 جنيه . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق استئناف القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهم أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 123 ق ، وبتاريخ 28/5/2008 حكمت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن الدعوى المتنازع على مقدار الرسوم فيها معلومة القيمة فى حين أنها معتبرة بصريح نص قانون الرسوم القضائية فى الفقرة الخامسة للمادة 76 من الدعاوى مجهولة القيمة ، وإذ خالف الحكم هذا النص الصريح فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة – أن الأصل فى قانون الرسوم القضائية أن الدعاوى معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير ولقد بينت المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية أسس تقدير الرسوم النسبية ومنها ما اتصل بالمبالغ المطلوب الحكم بها أو قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ومنها ما جاء بالفقرة الثالثة بشأن " دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه . " ومنها ما نص عليه فى الفقرة الرابعة " فى دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول " أما ما جاء فى المادة 76 من بيان للدعاوى المجهولة القيمة فى الفقرة الخامسة بشأن " دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما " فينبغى تفسيره بحسبانه استثناء من الأصل وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ( فى بيان المقصود بالدعاوى مجهولة القيمة فى الفقرة الثانية – الدعاوى والإشكالات التى تقدم لقاضى الأمور المستعجلة - ما يعنى أنها الإشكالات التى يأمر فيها قاضى التنفيذ بوقف التنفيذ حتى يفصل قاضى الموضوع فى النزاع ، أما الإشكال الموضوعى فيعتبر من حيث الرسوم دعوى جديدة ويحصل عنه رسم عادى جديد وما جاء فى الفقرة العاشرة من المادة 76 من اعتبار - المعارضة فى نزع الملكية – التنبيه العقارى – إذا تعلقت المعارضة بإجراءات التنفيذ ، ولا شبهة أخيراً فى أن المقصود بإجراءات التنفيذ الوارد ذكرها فى هذه الفقرة هى الإجراءات الشكلية التى تتعلق بصحة التنبيه أو بطلانه فتخرج من ذلك حالة ما إذا كان موضوع المعارضة تناول قيمة الدين أو الوفاء به ويقدر الرسم فى هذه الحالة بحسب قيمة الطلب ) وهو ما يقطع بأنه عندما يكون هناك نزاع موضوعى حول صحة التصرف أو صحة الرهن فإن الدعوى تكون معلومة القيمة وأن المقصود بما ورد فى الفقرة الخامسة من المادة 76 من النص على أن ( دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما تعتبر دعوى مجهولة القيمة ) إنما تنصرف إلى الدعوى الشكلية المنصوص عليها فى المادة 45 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى من أنه ( لا يجوز محو القيد إلا بمقتضى حكم نهائى أو برضاء الدائن .... ) وذلك كأثر من أثار انقضاء الدين المقرون بالرهن بالوفاء أو الإبراء أو بصدور حكم سابق بالبطلان حيث يسقط الرهن وبالتالى ينبغى أن يمحى الرهن بالتبعية أما إذا كان النزاع يدور حول صحة الرهن والدين أو زوالهما فهذه دعوى موضوعية تقدر بقيمة الحق المتنازع عليه ، وإذا كانت الدعوى الأصلية المرددة بين الخصوم لم تكن بطلب إجراء شكلى وإنما منازعة موضوعية ، فإن النعى يكون على غير أساس خليقاً بالرفض .
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالوجه الأول للسبب الثانى من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه ألزمه برسوم الدعوى رغم أنه لم يحكم عليه فيها بشئ مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التى أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها ، أما ولاية المحكمة التى تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم الكتاب بتقدير الرسوم على شخص معين فتنحصر فى بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر فى الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف . لما كان ذلك ، وكان الثابت فى الأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1997 جنوب القاهرة الابتدائية قد قضى ( حكمت المحكمة بانتهاء الدعوى صلحاً وألزمت المدعى عليهما الثانى والثالث المصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة . ) وهو ما التزمه قلم الكتاب ومن بعد الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن من إلزامه بموجب الحكم المطعون فيه يكون موجهاً للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية بإلزامه مصروفاتها ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتسع له هذا الطعن ، ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بباقى أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أن الأصل أن تقدر الرسوم بحسب الطلبات فى الدعوى إما بقيمة العقار موضوع النزاع التى لا تجاوز 600 ألف جنيه أو الدين الذى أبرم الرهن ضماناً له ومقداره 1441144 جنيه فإذا جاوزت قيمة الدعوى طبقاً لهذه الأسس مبلغ ألف جنيه فلا تستحق رسوم على الدعوى إلا بمقدار ما حكم به فيها بحكم يصبح سنداً للتنفيذ الجبرى باعتبار أن ذلك هى الخدمة التى يؤدى عنها الرسم ، ولم يفصل فى تلك الدعوى بحكم ما حتى يلزم خاسرها بمصروفاتها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المديونية بمبلغ 40027946 جنيه وقدر الرسوم على هذا المبلغ ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له ، والمستفاد من نصوص قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 قبل تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009 وخاصة فى المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 ، 75 أن الرسوم النسبية تقدر بحسب قيمة المدعى به سواء عند رفع الدعوى أو استئنافها ولكن لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على مبلغ ألف جنيه باعتبار أن هذا المبلغ هو المستحق فإذا حكم فى الدعوى ابتدائياً أو استئنافياً سوى الرسم على أساس المقدار المحكوم به أى أن المشرع اعتبر أن مجرد الالتجاء للقضاء لا تستحق عنه رسوم نسبية تجاوز ما هو مستحق على ألف جنيه إلا إذا حكم فى الدعوى بمبلغ يجاوز هذا المقدار ففى هذه الحالة أداء هذه الخدمة – أى إصدار حكم – تقدر قيمة الرسوم النسبية بمقدار المحكوم به ، وتدل المادة 21 من قانون الرسوم القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفى ضوء ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ – على وجوب رد ما حصل بالزيادة عن الألف جنيه إذا حكم بإلغاء الحكم الابتدائى أو تعديله إلى ما يقل عن هذا المبلغ لأن العبرة دائماً هى بالمقدار المحكوم به باعتبار أن الحكم هو الخدمة التى يستحق عنها رسوماً نسبية تجاوز ما سدد ابتداءً . وكان النص فى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية على أن " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، وتحسب الرسوم النسبية فى هذه الحالة على قيمة الطلب ما لم يتجاوز المتصالح عليه هذه القيمة ، ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المتصالح عليه ، وإذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلاً عن الرسم الثابت ، وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه وإذا لم تبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه " يدل على أنه يشترط لاستحقاق الرسم النسبى على ما يجاوز الرسوم السابق سدادها عند رفع الدعوى أن يتم إثبات ما إتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أن يقدموا عقداً مكتوباً يلحق بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ليكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لاعطاء صور الأحكام كما جاء بنص المادة 103 من قانون المرافعات أو يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد كما جاء بصلب المادة 21 من قانون الرسوم فإن خلا محضر الجلسة من إثبات ما اتفق عليه الطرفان أو من إلحاق عقد الصلح وإثبات محتواه فى صلبه فلا محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عن ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باحتساب الرسوم استناداً إلى قيمة مديونية الطاعن الواردة بعقد التسوية المؤرخ 10/2/1999 دون أن يعنى ببحث ما إذا كان عقد التسوية المذكور قد ألحق بمحضر الجلسة أو أثبت محتواه فيه حتى يتم احتساب الرسوم على قيمة المتصالح عليه أم أن المحكمة اكتفت بذكر أن الطرفين قد تصالحا خارجها وأنهت النزاع ، فلا يكون هناك محل للإلزام برسم نسبى يجاوز ما سبق سداده عند رفع الدعوى ، مخالفاً بذلك القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق