الصفحات

الأربعاء، 27 سبتمبر 2017

الطعن 2555 لسنة 68 ق جلسة 26 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 135 ص 823

برئاسة السـيد القاضى / كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد ، مصطفى صفوت ، مصطفى الأسود وهشام عمر نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) بطلان " حالات بطلان الأحكام : إغفال بحث الدفاع الجوهرى " .
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور فى أسباب الحكم الواقعية . مقتضاه . بطلان الحكم .
(2 ، 3) حكم " عيوب التدليل : القصور " . خبرة " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير " .
(2) أخذ المحكمة بتقرير الخبير الذى انتهى إلى نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى . قصور .
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب بأن أرضه لا تروى من محطة الرى التى تمدها الشركة المطعون ضدها الأولى بالكهرباء وطلبه ندب خبير لإثبات أنها تروى من شبكة أخرى أنشأها وعدم انشغال ذمته بقيمة تيار الكهرباء المطالب به . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على تقرير الخبير والتفاته عن دفاع الطاعن . إخلال بحق الدفاع وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليهاً أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
2- إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور .
3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب بدفاع مؤداه بأن أرضه لا تروى من محطة الرى رقم .... والتى تمدها الشركة المطعون ضدها الأولى بالكهرباء وطلب ندب خبير لإثبات أن أرضه تروى من شبكة أخرى أنشأها ، ومن ثم تكون ذمته غير مشغولة بقيمة تيار الكهرباء المطالب به وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على تقرير الخبير المنتدب دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً ورداً رغم كونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه وجه الرأى فى الدعوى فيكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسـائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1993 مدنى دمنهور الابتدائية على الشركتين المطعون ضدهما طالبا الحكم ببراءة ذمته من سداد مبلغ 315818,16 جنيه للشركة المطعون ضدها الأولى مع إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بسداده وقال بياناً لدعواه إنه قام بشراء أطيان زراعية من الشركة المطعون ضدها الثانية عن طريق المزاد العلنى وقد تعاقدت الشركة الأخيرة مع الشركة المطعون ضدها الأولى على تركيب عداد لتشغيل محطة الرى رقم .... وتوقفت عن سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائى وفوجئ بالشركة المطعون ضدها الأولى تطالبه بسداد المبلغ سالف الذكر رغم أن الأرض المشتراة لا تروى من تلك المحطة ، ومن ثم أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/10/1997 برفض الدعوى . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئنافين رقمى .... ، .... لسنة 53 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور ، وبتاريخ 26/5/1998 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب بأن أرضه لا تروى من محطة الرى رقم .... التى تمدها الشركة المطعون ضدها الأولى بالكهرباء ، ومن ثم لا تنشغل ذمته بالمبلغ المطالب به وطلب ندب خبير آخر لإجراء المعاينة على الطبيعة إلا أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى الأسباب الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى وأحالت فى بيان أسباب حكمها إليه ، وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهرى تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع والخبير المنتدب بدفاع مؤداه بأن أرضه لا تروى من محطة الرى رقم .... والتى تمدها الشركة المطعون ضدها الأولى بالكهرباء وطلب ندب خبير لإثبات أن أرضه تروى من شبكة أخرى أنشأها ، ومن ثم تكون ذمته غير مشغولة بقيمة تيار الكهرباء المطالب به ، وإذ عول الحكم المطعون فيه فى قضائه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على تقرير الخبير المنتدب دون أن يعرض لدفاع الطاعن إيراداً ورداً رغم كونه دفاعاً جوهرياً يتغير ببحثه وجه الرأى فى الدعوى ، فيكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق