الصفحات

الأربعاء، 27 سبتمبر 2017

الطعن 2106 لسنة 67 ق جلسة 27 / 6 / 2010 مكتب فني 61 ق 136 ص 827

برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / فتحى محمد حنضل ، محمد خليفة ، أيمن يحيى الرفاعى وفيصل حرحش نواب رئيس المحكمة .
-----------
(1) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " .
مخالفة الثابت فى الأوراق . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق أو قضائها على خلافها أو بتجاهلها والثابت فيها .
(2) شفعة " حالات وأسباب الشفعة : الحق فى الشفعة " .
الحق فى الشفعة . سقوطه بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع . م 948/ب . إعلان الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى البائع والمشترى قبل انقضائها . أثره . حفظ حقه من السقوط .
(3) شفعة " حالات وأسباب الشفعة : الحق فى الشفعة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى الإسناد وفى فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق " .
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة على أن تاريخ التصديق على عقد البيع هو تاريخ التسجيل رغم أنه خطوة سابقة عليه تتضمن تصديق الطرفين على العقد فى صيغته النهائية وانقضاء أكثر من أربعة أشهر حتى إعلان الطاعنة رغبتها فى الأخذ بالشفعة رغم ثبوت إعلان الطاعنة رغبتها فى الأخذ بالشفعة للمطعون ضدهما الأولى والثانية خلال المدة القانونية وفق تاريخ تسجيل العقد الثابت به . خطأ ومخالفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان من المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت فى الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها .
2– إن مفاد نص الفقرة "ب" من المادة 948 من القانون المدنى أن حق الشفعة يسقط إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع ، فإذا أعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى قبل انقضائها فقد حفظ حقه من السقوط .
3– إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة على أن تاريخ التصديق على عقد البيع هو تاريخ التسجيل وإنه انقضى أكثر من أربعة أشهر منذ هذا التاريخ حتى إعلان الطاعنة رغبتها فى الأخذ بالشفعة مع أن الثابت بأعلى الصفحة الأولى من عقد البيع المسجل رقم .... وكذا الصفحة الثالثة منه أن العقد سجل بتاريخ 14/5/1995 ، وكانت الطاعنة قد أعلنت رغـبتها فى الأخذ بالشـفعة إلى كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية بتاريخ 26/8/1995 ، 3/9/1995 ، فإنها تكون قد أعلنت رغبتها قبل انقضاء مدة السقوط المقررة قانوناً وتكون قد حفظت بذلك حقها من السقوط ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بتأييد الحكم الابتدائى بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة معولاً فى ذلك على تاريخ التصديق على عقد البيع فى 17/4/1995 رغم أنه خطوة سابقة على تسجيل العقد يتضمن تصديق الطرفين على العقد فى صيغته النهائية والتى يتم على أساسها التسجيل النهائى ، فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق ، مما حجبه عن نظر موضوع دعوى الشفعة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدنى محكمة قنا الابتدائية " مأمورية الأقصر " على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيتها فى أخذ الأطيان الزراعية المبينة فى الأوراق بالشفعة والتسليم تأسيساً على أن المطعون ضدها الأولى باعت للمطعون ضدها الثانية هذه الأطيان بموجب عقد البيع المشهر برقم .... بتاريخ 14/5/1995 الأقصر ولملكية الطاعنة للأطيان المجاورة فقد أعلنت رغبتها فى أخذها بالشفعة للأولى بتاريخ 3/9/1995 ، وللثانية بتاريخ 26/8/1995 وأودعت الثمن خزانة المحكمة ، والتى حكمت بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 15 ق الأقصر ، وبتاريخ 5/3/1997 قضت المحكمة بتأييده . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق إذ اعتبر أن تاريخ التصديق على عقد البيع فى 17/4/1995 هو تاريخ تسجيله ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لانقضاء أكثر من أربعة أشهر من هذا التاريخ حتى إعلان الطاعنة رغبتها للمطعون ضدهما الأولى والثانية فى الأخذ بالشفعة مع أن الثابت من الأوراق أن تاريخ تسجيل عقد البيع هو 14/5/1995 فتكون الطاعنة وقد أعلنت رغبتها فى الأخذ بالشفعة لذوى الشأن بتاريخ 26/8/1995 ، 3/9/1995 قد حفظت حقها من السقوط بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأنه لما كان من المقرر أن مخالفة الثابت فى الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك ايجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت فى الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبي من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها ، وأن مفاد نص الفقـرة " ب " من المادة 948 من القانون المدنى أن حق الشفعة يسقط إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع فإذا أعلن الشفيع رغبته فى الأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى قبل انقضائها فقد حفظ حقه من السقوط . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة على أن تاريخ التصديق على عقد البيع هو تاريخ التسجيل وأنه انقضى أكثر من أربعة أشهر منذ هذا التاريخ حتى إعلان الطاعنة رغبتها فى الأخذ بالشفعة مع أن الثابت بأعلى الصفحة الأولى من عقد البيع المسجل رقم .... الأقصر وكذا الصفحة الثالثة منه أن العقد سجل بتاريخ 14/5/1995 ، وكانت الطاعنة قد أعلنت رغبتها فى الأخذ بالشفعة إلى كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية بتاريخ 26/8/1995 ، 3/9/1995 فإنها تكون قد أعلنت رغبتها قبل انقضاء مدة السقوط المقررة قانوناً وتكون قد حفظت بذلك حقها من السقوط . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بتأييد الحكم الابتدائى بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة معولاً فى ذلك على تاريخ التصديق على عقد البيع فى 17/4/1995 رغم أنه خطوة سابقة على تسجيل العقد يتضمن تصديق الطرفين على العقد فى صيغته النهائية والتى يتم على أساسها التسجيل النهائى فيكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وخالف الثابت فى الأوراق مما حجبه عن نظر موضوع دعوى الشفعة ، فيتعين نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق