الصفحات

الأحد، 10 سبتمبر 2017

الطعن 13064 لسنة 78 ق جلسة 14 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 88 ص 562

جلسة 14  من ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضى / شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محسن فضلي ، زكريا إسماعيل ، سامي الدجوي وصلاح عبد العظيم بدران نواب رئيس المحكمة .
---------
(88)
الطعن 13064 لسنة 78 ق
(1) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : تعيين عناصر الضرر : الضرر  الموروث " .
التعويض الموروث . حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير . علة ذلك . سبق ذلك الفعل للموت ولو بلحظة يكون المجني عليها فيها ما زال أهلاً لكسب الحق في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه وحسبما يتطور ويتفاقم . تلقي ورثته ذلك الحق عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعى في الميراث . أثره . حقهم فى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي أصاب مورثهم من الجروح التى أحدثها والموت باعتباره من مضاعفاتها .
(2 ، 3) تعويض " تقدير التعويض : تقدير التعويض الموروث لأحد الورثة". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي".
(2) تقدير التعويض الموروث بحكم حاز قوة الأمر المقضى . أثره . عدم جواز إعادة النظر فيه مرة أخرى . امتناع معاودة مطالبة الوارث الذي لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم للمسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعوى لاحقة . اعتباره ممثلاً لباقي الورثة في تلك الدعوى . فصل الحكم الصادر فيها لصالحه في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير . أثره . امتناع معاودة نظرها في دعوى لاحقة . 
(3) تمسك الشركة الطاعنة بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وضمها صورة لم يجحدها الخصوم من ذلك الحكم المتضمن تقدير التعويض ومن بينها التعويض المادي والأدبي والموروث وتقيم الأخير طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . دفع متعلق بالنظام العام . لازمه . لمحكمة النقض وللخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع . شرطه . توفر عناصر الفصل فيه بالأوراق . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان . مخالفة .  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان التعويض الموروث – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق ، ومن بينها حقه فى التعويض من الضرر المادى الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث ، ويحـق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذي أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح باعتبـاره من مضاعفاتها .
2- إذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمـر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممـثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهــذا التعويض فى دعوى لاحقة ، ذلك أن الوارث الذى طلب التعويض الموروث فى دعــوى سابقة وحكم به نهائياً فيها يعتبر ممثلا لباقى الورثة فى تلك الدعوى فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير – المسئول عن جبر هذا الضرر – ويكون الحكم الصادر فيه لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها فى دعوى لاحقة .
3- إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه فى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقما .... ، .... لسنة .. ق وضمنت مفردات الحافظة صورة – لم يجحدها الخصــوم – من الحكم الصــادر فيها متضمناً تقدير التعويض ومن بينها الموروث لتركة .... بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات مادياً وأدبياً وموروثاً على أن يقسم الموروث طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وهو دفع متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيه من الأوراق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ خمسة ألاف جنيه تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .     
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى محكمة أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها فضلاً عما تستحق من تعويض مادى وموروث ، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 26/3/1998 تسبب قائد السيارة رقم ... نقل قنا خطأ فى موت مورثها المرحوم / ... وقدم للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم ... لسنة 1998 جنح أسوان وقضى فيها بالإدانة وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني " والد المجني عليه " مبلغ 501 جنيها تعويضاً مؤقـتاً وقـد صـار الحكم نهائياً وباتاً بفوات مواعيده ، وإذ لحقت بها الأضرار سالفة البيان فأقامت الدعوى . حكمت المحكمة بالتعويض الذى قدرته . استأنفت المطعون ضدها هـذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا " مأمورية أسوان " بالاستئناف رقم .. لسنة 27 ق ، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 27 ق ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 6/7/2008 فى موضوع الاستئناف ... لسنة 27 ق بتعديل الحكم المستأنــف بجعل مبلغ التعويض المقضى به خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وخمسة آلاف جنيه تعويضاً مادياً وموروثاً للمطعون ضدها فقط دون باقى الورثة ، ورفضت الاستئناف رقم ... لسنة 27 ق . طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريـق النقـض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمـت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك تقول إنها تدفع بعدم جواز نظر طلب المطعون ضدها بالتعويض المادى الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدنى أسوان واستئنافها رقـم .... ، .... لسنة 20 ق قنا وهو دفع من النظام العام ولمحكمة النقض ولكل من الخصوم أو النيابة إثارته ولم لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيه من الأوراق وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض سالف الذكر رغم سبق القضاء به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان التعويض الموروث – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لابد وأن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجته ، إذ في هذه اللحظة يكون المجني عليه مازال أهلاً لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض من الضرر المادى الذى لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضـرر ويتفاقم ، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم بالتالـى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي أصاب مورثهم لا من هذه الجروح التى أحدثها فحسب إنما أيضاً من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها ، ومن ثم فإذا ما تقرر التعويض الموروث وقدر بحكم حاز قوة الأمـر المقضى فلا يجوز إعادة النظر فيه مرة أخرى ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهــذا التعويض فى دعوى لاحقة ، ذلك أن الوارث الذى طلب التعويض الموروث فى دعــوى سابقة وحكم به نهائياً فيها يعتبر ممثلا لباقى الورثة فى تلك الدعوى فى المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير – المسئول عن جبر هذا الضرر – ويكون الحكم الصادر فيه لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى بما يمنع من إعادة نظرها فى دعوى لاحقة . لما كان ذلك ، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصحيفة الطعن بالنقض بالدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيه فى الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى .. ، .. لسنة 20 ق قنا وضمنت مفردات الحافظة صورة – لم يجحدها الخصوم – من الحكم الصادر فيها متضمناً تقدير التعويض ومن بينها الموروث لتركة المرحوم / ... بمبلغ ثلاثين ألفاً من الجنيهات مادياً وأدبياً وموروثاً على أن يقسم الموروث طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وهو دفع متعلق بالنظام العام ولمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارته ولو لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى توفرت عناصر الفصل فيه من الأوراق ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغ خمسة ألاف جنيه تعويضاً موروثاً للمطعون ضدها عن ذات المورث سالف الذكر رغم سبق تقريره والقضاء به فى الحكم سالف البيان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض موروث للمطعون ضدها دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق