الصفحات

الأحد، 10 سبتمبر 2017

الطعنان 1041 ، 1154 لسنة 74 ق جلسة 13 / 4 / 2010 مكتب فني 61 ق 87 ص 549

برئاسة السيد القاضى / مصطفى عزب مصطفى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / صـلاح سعـداوى سعـد ، أحمـد الحسينى يوسف ، عبدالعزيز إبراهيم الطنطاوى ومحمود عبد الحميد طنطاوى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(1 ، 2) نقض " صحيفة الطعن بالنقض : الطلبات فيها " .
(1) الطلب الأساسى أمام محكمة النقض . ماهيته . نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً .
(2) تضمين صحيفة الطعن بالنقض أن الحكم المطعون فيه جمع كل أسباب الطعن عليه . كفايته للإفصاح عن قصد طلب نقضه .
(3 ، 4) تحكيم " التحكيم الأجنبي : الأحكام الخاصة ببعض أنظمة وقواعد التحكيم الأجنبي : غرفة التجارة الدولية بباريس ".
(3) الاتفاق على إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . مقتضاه . حجب أحكام ق 27 لسنة 1994 . شرطه . ألا تتعلق بالنظام العام .
(4) قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس . عدم تضمنها نصوصاً تتعلق بشكل التحكيم وبياناته . ارتضاء طرفى النزاع تطبيقها على إجراءات التحكيم . أثره . القضاء بأن عدم إدراج نصوص وثيقة التحكيم فى صلب حكم التحكيم لا يبطله . صحيح.
(5 ، 6) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتحكيم " .
(5) فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها . من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك . شرطه .
(6) التحصيل السائغ لعبارات وثيقة المهمة الموقعة من طرفى النزاع ومستندات الدعوى الكافي لحمل قضاء الحكم . المجادلة فيه . موضوعية . لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
(7) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج " .
إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . النعى عليه فى الأخرى بفرض صحته . غير منتج .
(8 ، 9) تحكيم " إجراءات التحكيم " " ميعاد إصدار حكم التحكيم".
(8) مخالفة إجراءات التحكيم لشرط اتفاق التحكيم أو لأحكام ق 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته . عدم الاعتراض عليها فى الميعاد المتفق عليـه أو فى وقت معقول . أثره . النزول على الحق فى الاعتراض .
(9) الاتفاق على مد أجل التحكيم . قد يكون صريحاً أو يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم بعد الميعاد دون اعتراض . مثال .
(10 ، 11) دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : تقديم المستندات والمذكرات فى الدعوى " .
(10) عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها . علة ذلك . م 168 مرافعات .
(11) محكمة الموضوع . غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه . حسبها إقامة قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة لعدم بيانها لماهية الدفاع الوارد بمذكرة المطعون ضدها التى تنعى على حكم التحكيم استناده اليه فى قضائه رغم عدم تمكنها من الرد عليه وعدم تقديمها الدليل على تقديم هذه المذكرة الى هيئة التحكيم بعد الميعاد . صحيح .
(12) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب بطلانه : تقدير هيئة التحكيم لحقيقة الواقع " .
بطلان حكم التحكيم . حالاته . م 53 ق 27 لسنة 1994 . أثره . عدم جواز الطعن عليه فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفاع الطاعنة المنصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع . صحيح . علة ذلك .
(13) حكم " عيوب التدليل : التناقض : ماهيته " .
التناقض المفسد للأحكام . ماهيته .
(14) تحكيم " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : نطاق دعوى البطلان " .
قضاء الحكم المطعون برفض دفاع الطاعنة المنصب على تفسير حكم التحكيم لأحد مواد لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس وكذا كون طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد لعدم اندراجه ضمن حالات البطلان المقررة قانوناً . صحيح . أسباب الحكم الأخرى . استطراداً زائداً . النعى عليها . غير منتج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الطلب الأساسى أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً .
2- إذ كان الثابت أن الطاعنة قد أوردت بصحيفة الطعن أنها تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم .... لسنة .... ق القاهـرة ، لأنه قد جمع كل أسباب الطعن عليه ، مما يتعين القضاء بنقضه ، فإن هذا فى ذاته كاف للإفصــــاح عن قصدهــــا ، وهو طلب نقض الحكم .
3- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام .
4- أن قواعد هذه الغرفة - غرفة التجارة الدولية بباريس - لم تتضمن نصوصاً تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى - أن حكم التحكيم وقد خلت مدوناته من أحد البيانات الجوهرية وهى نصوص وثيقة التحكيم بما يوجب القضاء ببطلانه - على سند من أن قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى اتفق الطرفين على تطبيقها على إجراءات التحكيم لم تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيم فى صلب حكم التحكيم وأن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يكون قد خالف القانون .
5- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها ، دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه.
6- إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفان على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم وأنه لم يتجاوز حدود الطلبات المطروحة عليه ، وعول فى ذلك على ما حصله من عبارات وثيقة المهمة الموقعة من طرفى النزاع بتاريخ 4/2/2001 ، والمستندات المرددة فى الدعوى ، ورتب على ذلك رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، ويتفق مع الثابت فى الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضاءه ، فإن ما تنعاه عليه الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضـوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين ، وكانت إحداهما لم يوجه إليها أى تعييب وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج . 
8- المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه ، أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض .
9- المقرر أن الاتفاق على مد أجل التحكيم كما يكون صريحاً فإنه يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة فى القضية بعد الميعاد .
 10- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطـــــلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم مـن إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمـه للرد عليه .
11- المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن أقامت قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته عن أن الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الوارد فى مذكرة المطعون ضدها المؤرخة 12/12/2001 والتى تدعى أن حكم التحكيم استند عليه فى قضاءه مع أنها لم تتمكن من الرد عليه ، كما أنها لم تقدم الدليل على أن هذه المذكرة قُدمت إلى هيئة التحكيم بعد الميعاد ، فإن ذلك حسبه أن أقام قضاءه وفقاً للمستندات المطروحة عليه ، وخلص إلى رفض ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص ويضحـى ما تنعـاه عليـه على غير أساس .
12- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة ، فلا يجوز الطعن فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ينصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون .
13- المقرر أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه ، فلا محل للنعى عليه بالتناقض .
14- إذ كان دفاع الطاعنة القائم على أن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المقرر ينصب على تفسير حكم التحكيم لنص المادة 29/2 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس ، وتحديده لطبيعة الميعاد المنصوص عليه بتلك المادة ، ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون وخلا من التناقض ، وكانما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم تكن إلا استطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه مما يكون النعـى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة فى الطعن الأول أقامت على خصيمتها فى الطعن الدعوى رقم .... لسنة 120 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم .... المؤرخ 15 نوفمبر 2002 الصادر من غرفة باريس للتجارة الدولية ، وقالت بياناً لذلك إنها أبرمت مع المطعون ضدها ( الطاعنة فى الطعن الثانى ) عقدين بتاريخ 6 نوفمبر 1995 أحدهما عقد إدارة والآخر عقد معونة فنية , وقد حدث خلاف بينهما على تنفيذ العقد الأول فأحيل إلى التحكيم الذى أصدر حكمه آنف الذكر , غير أن هذا الحكم شابه البطلان لأنه جاء خلواً من شروط التحكيم , وصدر بعد الميعاد المقرر , وقضى بأكثر مما طلبه الخصوم ، واستطال إلى عقد المعونة الفنية وقضى بفسخه رغم أنه لم يكن محل منازعة ، واشتمل على أخطاء حسابية لأنه لم يندب خبيراً حسابياً ، وعول على المذكرة المقدمة من المطعون ضدها بجلسة 12 ديسمبر 2001 مع أنها لم تطلع عليها ، واستبعد القانون الواجب التطبيق عندما أهدر حكم المادة 220 من القانون المدنى , وحكم المادة 21/3 من عقد الإدارة المبرم بين الطرفين ، كما أقامت المطعون ضدها على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 120 ق أمام ذات المحكمة بطلب الحكم ببطلان ملحق حكم التحكيم الصادر بتصحيح الخطأ المادى الوارد فى حكم التحكيم آنف الذكر , وذلك على سند من أن هذا التصحيح قد صدر بعد الميعاد , وبالمخالفة لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس , وبتاريخ 29 يونيه 2004 قضت المحكمة فى الدعويين برفضهما . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1041 لسنة 74 ق , كما طعنت فيه بذات الطريق المطعون ضدها بالطعن رقم 1154 لســـنة 74 ق ودفعت ببطلان الطعن الأول ، وقدمت النيابة العامة مذكرة فى كل من الطعنين أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما ، وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول ، والتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها أن صحيفة الطعن الأول جاءت خلواً من طلب نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا الدفع مردود , ذلك أن الطلب الأساسى أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاؤها - هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً ، وكان الثابت أن الطاعنة قد أوردت بصحيفة الطعن أنها تطعن بالنقض على الحكم الصادر فى القضية رقم .... لسنة 120 ق القاهرة ، لأنه قد جمع كل أسباب الطعن عليه ، مما يتعين القضاء بنقضه ، فإن هذا فى ذاته كاف للإفصاح عن قصدها - وهو طلب نقض الحكـــــم - ، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله ويتعين رفضه .
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
أولاً : الطعن رقم 1041 لسنة 74 ق
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أوجه تنعى الطاعنة بالشق الأول من الوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيانه تقول إن حكم التحكيم وقد خلت مدوناته من أحد البيانات الجوهرية وهى نصوص وثيقة التحكيم ، فإنه يكون مخالفاً المادتين 43/3 ، 53/1 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بما يوجب القضاء ببطلانه ، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه بذلك ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ارتضاء الطرفين إخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس من شأنه حجب أحكام قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 إلا ما يتعلق منها بالنظام العام ، وأن قواعد هذه الغرفة لم تتضمن نصوصاً تتعلق بشكل حكم التحكيم وبياناته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ، على سند من أن قواعد غرفة التجارة الدولية بباريس التى اتفق الطرفان على تطبيقها على إجراءات التحكيم لم تشترط إدراج نصوص وثيقة التحكيم فى صلب حكم التحكيم وأن ما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص لا يتعلق بالنظام العام فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى النعى بهذا الشق على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثانى من الوجه الأول ، والوجه الثالث ، وبالشق الثالث من الوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن المبالغ الواردة فى طلب التحكيم ومشارطة التحكيم أقل مما قضى به حكم التحكيم ، كما أن هيئة التحكيم مدت شرط التحكيم إلى عقد المعونة الفنية وقضت بفسخه مع أنه لم يكن محل منازعة ، وهو ما يقتضى بطلان حكم التحكيم لأنه قضى بأكثر مما طلبه الخصوم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك ولم يقض ببطلانه فإنه يكون معيباً بما يستوجـب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم وتعرف ما قصد منها ، دون التقيد بألفاظها بحسب ما تراه أوفى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ولا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الاعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها والعدول عما سواه . لما كان ذلك ، وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى أن ما تناوله حكم التحكيم وفصل فيه هو ما اتفق الطرفان على إخضاعه لولاية هيئة التحكيم وأنه لم يتجاوز حدود الطلبات المطروحة عليه ، وعول فى ذلك على ما حصله من عبارات وثيقة المهمة الموقعة من طرفى النزاع بتاريخ 4/2/2001 ، والمستندات المرددة فى الدعوى ، ورتب على ذلك رفض دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ، وكان هذا الذى خلص إليه سائغاً ، ويتفق مع الثابت فى الأوراق ، ومع التطبيق الصحيح للقانون ، ويكفى لحمل قضائه ، فإن ما تنعاه عليه الطاعنة فى هذا الخصوص يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيانه تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بطلب بطلان حكم التحكيم لصدوره بعد الميعاد المقرر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب ، استناداً على أنه قد تم مد المهلة المقررة لإصدار حكم التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ، رغم وجوب تطبيق قانون التحكيم المصرى دون قواعد تلك الغرفة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين ، وكانت إحداهما لم يوجه إليها أى تعييب وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييبه فى الدعامة الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج ، وأن المستفاد من نصوص القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه ، أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه فى الاعتراض , ومن المقرر كذلك أن الاتفاق على مد أجل التحكيم كما يكون صريحاً فإنه يستفاد ضمناً من حضور الطرفين أمام هيئة التحكيم والمناقشة فى القضية بعد الميعاد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعى ، واستند فى ذلك على دعامتين الأولى أنه قد تم مد أجل التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ، والثانية أن مد أجل التحكيم يستفاد ضمناً من حضور الطاعنة أمام هيئة التحكيم وإبداء دفاعها فى القضية بعد الميعاد ، ودون أن تعترض على تجاوز مدة التحكيم , وإذ كانت الدعامة الثانية ليست محل نعى من الطاعنة وتكفى وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص ، فإن ما تنعاه عليه بما ورد بوجه النعى والخاص بالدعامة الأولى - وأياً كان وجه الرأى فيه - يضحى غير منتج ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الأول من الوجه الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيانه تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن حكم التحكيم ران عليه البطلان لأن الهيئة التى أصدرته اعتمدت على مذكرة قدمتها المطعون ضدها بجلسة 12/12/2001 مع أنها لم تطلع عليها ، ولم تبد دفاعاً بشأنها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقض ببطلان حكم التحكيم لهذا السبب الجوهرى ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن ما ترمى إليه المادة 168 من قانون المرافعات من عدم جواز قبول مستندات أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها ، إنما هو ألا يمكن أحد الخصوم من إبداء دفاع لم تتح الفرصة لخصمه للرد عليه ، ومن المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع ، وحسبها أن أقامت قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح فى مدوناته عن أن الطاعنة لم تبين ماهية الدفاع الوارد فى مذكرة المطعون ضدها المؤرخة 12/12/2001 والتى تدعى أن حكم التحكيم استند عليه فى قضائه مع أنها لم تتمكن من الرد عليه ، كما أنها لم تقدم الدليل على أن هذه المذكرة قُدمت إلى هيئة التحكيم بعد الميعاد ، فإن ذلك حسبه أن أقام قضاءه وفقاً للمستندات المطروحة عليه ، وخلص إلى رفض ما أثارته الطاعنة فى هذا الخصوص ويضحى ما تنعاه عليه بشق النعى على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالشق الثانى من الوجه الرابع وبالوجه الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن حكم التحكيم ران عليه البطلان لعدم تطبيقه المادة 220 من القانون المدنى ، والمادة 21/3 من عقد الإدارة المبرم بين الطرفين ، ولقضائه بإلزامها بالتعويض استناداً على الميزانيات المقدمة من المطعون ضدها رغم اعتراضها عليها ، ولوقوعه فى أخطاء حسابية لأن الهيئة التى أصدرته لم تندب خبيراً حسابياً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن هذه الأسباب لا تصلح لبطلان حكم التحكيم ، رغم أنها تندرج تحت رقابة المحكمة المختصة بالنظر فى دعوى البطلان ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة ، فلا يجوز الطعن فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة الوارد بالنعى ينصب على ما قضى به حكم التحكيم فى موضوع النزاع ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون ، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه , ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 1154 لسنة 74 ق
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، والقصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، والفساد فى الاستدلال والتناقض ، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التصحيح ، لأن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 29/2 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس واجبة التطبيق ، وقد صدر حكم التصحيح بعد زوال ولاية هيئة التحكيم فى نظر طلب التصحيح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع مستنداً على أن تقرير حكم التصحيح فى مدوناته بأن الميعاد المشار إليه تنظيمى وليس حتمى هو بمثابة تفسير للقانون ، ولا يجوز الاستناد على الخطأ بشأنه فى دعوى البطلان ، كما استند على أن المادة 50/2 من قانون التحكيم المصـرى خلت من النص على هذا الميعاد ، وأن مشروع حكم التصحيح سبق عرضه على جهاز الغرفة آنفة الذكر ولم ير فيه أية مخالفة لقواعد الشكل المقررة فى لائحتها ، فى حين أن ما ران على حكم التصحيح ليس مجرد خطأ من الهيئة فى تفسير القانون وإنما مخالفة لاتفاق الطرفين على تطبيق لائحة الغرفة التى حددت ميعاداً حتمياً لطلب التصحيح ، وتجاوزاً من الهيئة لسلطتها فى إصدار حكم التصحيح مما يجوز طلب بطلانه طبقاً للمادتين 50/2 ، 53 من قانون التحكيم المصرى ، وفى حين أن الحكم المطعون فيه وقد طبق لائحة الغرفة التى نصت على الميعاد المشار إليه ثم عاد واستبعدها باستناده على المادة 50/2 سالفة البيان يكون قد تناقض ، وفى حين أن مراجعة جهاز الغرفة لحكم التصحيح لا تمنع من طلب بطلانه طبقاً للمادتين 50 ، 53 من القانون سالف الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - وعلى نحو ما سلف البيان - أن مؤدى تحديد حالات البطلان فى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يجوز الطعن بالبطلان لسبب آخر خلاف ما أورده نص هذه المادة فلا يجوز الطعن عليه فى فهم الواقع أو القانون أو مخالفته ، وأن التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، ولا يمكن أن يفهم منه على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به ، أما إذا اشتمل الحكم على أسباب تكفى لحمله وتبرر وجه قضائه ، فلا محل للنعى عليه بالتناقض . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنة القائم على أن طلب التصحيح مقدم بعد الميعاد المقرر ينصب على تفسير حكم التحكيم لنص المادة 29/2 من لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس ، وتحديده لطبيعة الميعاد المنصوص عليه بتلك المادة ، ولا يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها فى المادة 53 من القانون سالف الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى رفض هذا الدفاع يكون قد التزم صحيح حكم القانون وخلا من التناقض ، وكان ما ورد فى أسباب الحكم الأخرى التى عيبتها الطاعنة لم تكن إلا استطراداً زائداً من الحكم يستقيم بدونه مما يكون النعى على ما تضمنته هذه الأسباب الزائدة غير منتج ، ومن ثم فإن النعى بأسباب الطعن يكون برمته على غير أساس .
وحيث إنه , ولما تقدم , يتعين القضاء برفض الطعن .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق