الصفحات

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

الطعن 9597 لسنة 65 ق جلسة 8 / 12 /2007 مكتب فني 58 ق 136 ص 770

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، كمال نبيه محمد وطارق سيد عبد الباقي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
إنزال الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى. التزام المحكمة بإعماله من تلقاء نفسها.
المستقر عليه – في قضاء محكمة النقض – أن إنزال الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى واجب على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها.
- 2  رسوم "الرسوم القضائية: الواقعة المنشئة لها".
الحكم بعدم دستورية نص المادة 14 ق90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية فيما تضمنته قبل تعديلها بق7 لسنة 1995 من تخويل قلم الكتاب حق اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه نهائياً بها. إدراك هذا الحكم الدعوى أثناء نظرها أمام محكمة النقض وتعلق رسوم الدعوى الراهنة (دعوى نفقة الزوجية) بالرسوم المنصوص عليها بالمادتين 5، 15 من ق91 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية لتعلقها بأمور زوجية. انتهاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى وإنزاله حكم م14 من ق90 لسنة 1944 دون فطنته لنص المادتين 5، 15 من ق91 لسنة 1944 سالف الذكر. خطأ وقصور في التسبيب.
أنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بتاريخ 15/4/1995 في القضية رقم 27 لسنة 16ق دستورية حكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 27/4/1995 بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً بها، وقد أدرك ذلك الحكم الدعوى الماثلة أثناء نظرها أمام محكمة النقض، بيد أنه لما كان نص المادتين 5، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية هو الذي يحكم واقعة الدعوى باعتبار أنها متعلقة برسوم قضائية عن دعوى نفقة تتعلق بأمور زوجية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى الماثلة بعد أن أنزل عليها حكم المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالفة البيان، دون أن يفطن إلى وجوب تطبيق المادتين 5، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم ...... لسنة 1994 مدني كلي الإسكندرية، للحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما متضامنين - في مواجهة المطعون ضده الثالث - بأن يؤديا لها مبلغ 9970.70 جنيهاً والفوائد القانونية عن التأخير اعتباراً من تاريخ المطالبة لحين السداد نهائياً بواقع 4%، وقالت بياناً لذلك إنها أقامت ضد المطعون ضده الثالث دعوى برقم ..... لسنة 1991 أحوال شخصية جزئي المنتزه بطلب نفقة زوجية، وصدر الحكم فيها لصالحها بفرض نفقة زوجية مقدارها 40000 جنيه شهرياً مع إلزامه المصروفات، ولامتناع قلم الكتاب التابع للمطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما عن تسليمها الصورة التنفيذية للحكم إلا بعد سداد الرسوم القضائية المستحقة على المذكور باعتباره خاسر الدعوى، فقد قامت بسدادها نيابة عنه ومقدارها مبلغ 8400.300 جنيه، وإذ عدل هذا الحكم استئنافياً بجعل النفقة المفروضة 5000 جنيه شهرياً، وقدرت رسوم الاستئناف بمبلغ 1570.400 جنيهاً قامت أيضاً بسداده إلى قلم الرسوم نيابة عن المطعون ضده الثالث حتى تتمكن من تنفيذ الحكم، وإذ امتنع المطعون ضدهما بصفتيهما عن أن يردا إليها تلك الرسوم والبالغ إجمالها 9970.70 جنيهاً رغم أن المطالب بها هو المطعون ضده الثالث، فأقامت الدعوى، وبتاريخ 20/12/1994 حكمت المحكمة برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ...... لسنة 51 ق، وبتاريخ 1995/6/22 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أخطأ بتطبيقه نص المادة 14 من القانون رقم ...... لسنة 1944 والتي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها في القضية رقم 27 لسنة 16 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/4/1995، وأنها طالبت في دعواها باسترداد مبلغ 8400.30 جنيه الذي حصله قلم الكتاب منها وفقاً لنص الفقرة الأولى من تلك المادة بعد صدور حكم محكمة أول درجة في الدعوى رقم ...... لسنة 1991 أحوال شخصية المنتزه، ولما كان هذا الحكم قد عدل بالحكم الصادر في الاستئناف والذي ألزم طرفي الدعوى بالمناسب من المصروفات، ومن ثم فإن تحصيل الرسوم الذي تم وفقاً لحكم أول درجة يضحى بغير سند، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن المنازعة تتعلق بالمبالغ المسددة عن الحكم الاستئنافي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إنه من المستقر عليه – في قضاء هذه المحكمة – أن إنزال الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى واجب على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها
وأنه ولئن كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت بتاريخ 15/4/1995 في القضية رقم 27 لسنة 16 ق دستورية حكمها المنشور بالجريدة الرسمية في 27/4/1995 بعدم دستورية المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية وذلك فيما تضمنته – قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من غير المحكوم عليه نهائياً بها، وقد أدرك ذلك الحكم الدعوى الماثلة أثناء نظرها أمام محكمة النقض. بيد أنه لما كان نص المادتين 5، 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية هو الذي يحكم واقعة الدعوى باعتبار أنها متعلقة برسوم قضائية عن دعوى نفقة تتعلق بأمور زوجية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى الماثلة بعد أن أنزل عليها حكم المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالفة البيان، دون أن يفطن إلى وجوب تطبيق المادتين 5, 15 من القانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق