الصفحات

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

الطعن 16687 لسنة 76 ق جلسة 6 / 12 / 2007 مكتب فني 58 ق 135 ص 766

برئاسة السيد القاضي/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة.  وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود, حامد زکي، رفعت أحمد فهمي نواب رئيس المحكمة وأحمد رشدي سلام.
-----------
 1  - حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب". 
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أُثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا ما رأته متسماً بالجدية لتقف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. أثره. قصور حكمها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2  - أهلية "أهلية التقاضي وانعقاد الخصومة". 
بلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر استمرار الولاية أو الوصاية عليه. أثره. ثبوت أهليته كاملة بحكم القانون. عدم جواز إقامة الدعاوى القضائية عنه دون نيابة قانونية أو اتفاقية عنه. المادتان 18، 47 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
إذ كان مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذه السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون فلا يجوز لغيره إقامة الدعاوى القضائية عنه ما لم يثبت نيابته عنه قانوناً أو اتفاقاً.
 3  - أهلية "أهلية التقاضي وانعقاد الخصومة". 
تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ ابن المطعون ضده سن الرشد قبل إقامة الدعوى رغم اكتمال أهلية الأخير قبل إقامتها. دفاع جوهري. عدم رد الحكم المطعون فيه عليه. قصور وإخلال.
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ ابن المطعون ضده سن الرشد قبل إقامة الدعوى في 20/1/2003 رغم الثابت من تقرير الطب الشرعي أنه من مواليد 27/9/1976 مما مقتضاه اكتمال أهليته قبل إقامة الدعوى ابتداءً ودون ثبوت قيام نيابة قانونية أخرى أو اتفاقية لوالده وهو ما يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2003 مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً عما لحق ابنه من إصابات من جراء حادث حرر عنه محضر جنحة أدين فيه الطاعن بحكم جنائي بات. حكمت محكمة أول درجة بما قدرته من تعويض. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 2 ق طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ...... لسنة 2 ق. ضمت المحكمة الاستئنافين، وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بزيادة مبلغ التعويض. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بعدم رده على ما تمسك به في مذكرة دفاعه الأخيرة – المقدمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم في المدة المصرح بها بتقديم المذكرات – ببطلان تمثيل المطعون ضده لنجله لبلوغ الأخير سن الرشد قبل إقامة الدعوى أمام محكمة أول درجة طبقاً لما هو ثابت في تقرير الخبير رغم أنه دفاع مؤثر يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادتين 18، 47 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يتقرر قبل بلوغه هذه السن استمرار الولاية أو الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية كاملة بحكم القانون فلا يجوز لغيره إقامة الدعاوى القضائية عنه ما لم يثبت نيابته عنه قانوناً أو اتفاقاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ ابن المطعون ضده سن الرشد قبل إقامة الدعوى في 20/1/2003 رغم الثابت من تقرير الطب الشرعي أنه من مواليد 27/9/1976 مما مقتضاه اكتمال أهليته قبل إقامة الدعوى ابتداءً ودون ثبوت قيام نيابة قانونية أخرى أو اتفاقية لوالده وهو ما يمكن أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق