الصفحات

السبت، 8 يوليو 2017

الطعن 940 لسنة 74 ق جلسة 12 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 121 ص 698

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودى، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه.
- 2  دستور "أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بق رقم 168 لسنة 1998. التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر. علة ذلك .
مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كان أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها.
- 3 ضرائب "الضريبة على شركات الأموال: ربط الضريبة".
الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 32 ق 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 فيما نصت عليها من "وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة". أثره. عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 55 لسنة 27 ق دستورية بتاريخ 10/12/2006 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – فيما نصت عليه من "وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة"، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهم عن نشاطهم التجاري "مزارع سمكية وسيارة وثروة عقارية" في سنة 1997 وأخطرتهم بذلك فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم ..... لسنة 2003 سيدي سالم الابتدائية طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 28/ 5/ 2003 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون عليه بإلغاء المحاسبة عن نشاط المزارع السمكية لعدم ثبوت المزاولة وتخفيض أرباح المطعون ضده الأول عن نشاط السيارة إلى مبلغ 644 جنيه وتأييد المأمورية بالنسبة لإيراد الثروة العقارية. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 36 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" وبتاريخ 29/ 2/ 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بأرباح باقي المطعون ضدهم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في الاستئناف بدفاع مؤداه أن المطعون ضدهم لم يخطروا مأمورية الضرائب بالتوقف عن نشاط المزارع السمكية محل المحاسبة في سنة 1997 بما لازمه التزامهم بأداء الضريبة المستحقة عن هذه السنة كاملة إعمالاً للمادة 32 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 187 لسنة 1993، كما أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإلغاء المحاسبة عن نشاط المزارع السمكية على أن مصلحة الضرائب لم تقدم قرار لجنة الطعن عن السنوات السابقة عن سنة 1997 التي هي سند المأمورية في المحاسبة عن سنة النزاع رغم أنه قدم أمام محكمة الاستئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2001 سيدي سالم الابتدائية بشأن القرار المشار إليه الذي يثبت مزاولتهم للنشاط حتى سنة 1996 بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء منه أو حكم سابق عليه، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون يترتب عليه عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كان أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الدعوى رقم 55 لسنة 27 ق دستورية بتاريخ 10/ 12/ 2006 بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 – المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – فيما نصت عليه من "وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة"، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة، فإنه يتعين عليها إعماله ومن تلقاء ذاتها لتعلق ذلك بالنظام العام، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء المحاسبة عن نشاط المزارع السمكية عن سنة 1997 لعدم ثبوت المزاولة، ولم يؤسس قضاءه على احتساب الضريبة عن سنة ضريبية كاملة لعدم الإخطار عن التوقف المقضي بعدم دستوريته، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسببي النعي يضحى غير منتج مما يتعين معه رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق