الصفحات

السبت، 8 يوليو 2017

الطعن 10010 لسنة 77 ق جلسة 12 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 122 ص 702

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد علي داود ومحمود عطا نواب رئيس المحكمة.
---------------
عمل "انتهاء الخدمة: أثر انتهاء الخدمة على العضوية باتحاد العاملين المساهمين بالشركات".
اتحاد العاملين المساهمين بالشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم. له شخصية معنوية. إنشاؤه وتسجيله وشطبه. كيفيته. اقتصار حق الأعضاء فيه على أرباح الأسهم المملوكة للاتحاد. المادتان 74، 75 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 3 من مواد إصداره ولائحته التنفيذية. انتهاء خدمة العامل. أثره. زوال عضويته بالاتحاد. أحقيته أو ورثته في استرداد قيمة مساهمته وفقاً لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال العضوية. م 2 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد الطاعن .
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال والمادتين 74، 75 من ذات القانون والمادة 194 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة الثانية من النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بشركة .... والمسجل بهيئة سوق رأس المال تحت رقم 284 بتاريخ 11/7/1997 والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 195 الصادر في 31/8/1997 - يدل على أن للعاملين في أي شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة وأن هذا الاتحاد ينشأ ويسجل ويشطب لدى هيئة سوق رأس المال وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التي بينتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم التي يمتلكها الاتحاد لصالحهم، وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأي سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن ــ رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة ..... - الدعوى رقم .... مدني كلي كفر الشيخ انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن أن يؤدي له مبلغ 26324 جنيهاً، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى شركة ..... للسكر إلى أن انتهت خدمته فيها ببلوغه السن القانونية في 2/7/2001 واختص بعدد 591 حصة بموجب شهادة تخصيص صادرة من الطاعن القيمة الاسمية لكل منها مبلغ مائة جنيه، وإذ امتنع دون وجه حق عن صرف قيمتها له وفقاً لآخر ميزانية للشركة وقت الصرف فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، قضت في 25/5/2006 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم ...... ق، وبتاريخ 17/4/2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب صرف باقي المستحقات وبإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 19826 جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وفقاً لنص المادة 194 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة الثانية من لائحة النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بشركة ..... والمعتمدة من الهيئة العامة لسوق رأس المال تزول عضوية العامل بالاتحاد بانتهاء خدمته بالشركة لأي سبب من الأسباب وأن للعضو أو ورثته استرداد مساهمته في الاتحاد محسوبة على أساس أخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت انتهاء خدمته، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى شركة ...... بتاريخ 2/7/2001 بإحالته إلى المعاش، ومن ثم فإن صفته كعضو بالاتحاد تكون قد زالت بذات التاريخ وتكون ميزانية سنة 2000 ــ الميزانية المعتمدة للاتحاد وقت زوال الصفة ــ هي التي يجب على أساسها حساب مستحقاته عن أسهمه وقد احتسب الطاعن للمطعون ضده مستحقاته وفقاً لذلك وصرفها له، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في مستحقاته طبقاً لميزانية 2002 بمقولة إنه قد سدد الاشتراكات لدى اتحاد المساهمين حتى تاريخ انتهاء خدمته ودخول هذه الاشتراكات ضمن ميزانية 2002، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال على أن "يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال اللائحة التنفيذية للقانون المرافق من تاريخ العمل به" وفي المادة 74 من القانون المذكور على أنه "يجوز للعاملين في أي شركة من الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يسمى اتحاد العاملين المساهمين، يكون له الشخصية المعنوية ويتملك لصالحهم بعض أسهم الشركة ......" وفي المادة 75 من ذات القانون على أن "يتم إنشاء الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لسوق رأس المال، ويتم تسجيله وشطبه لدى الهيئة وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية ويصدر بنموذج النظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال" وفي المادة 194 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 على أنه "يقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم، وتزول عضوية العامل بالاتحاد بالانسحاب منه أو بانتهاء خدمته بالشركة وللعضو الذي زالت عضويته أو ورثته الحق في استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد، ولا يجوز للاتحاد أن يتأخر عن رد قيمة هذه المساهمة مدة تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء زوال العضوية" وفي المادة الثانية من النظام الأساسي لاتحاد العاملين المساهمين بشركة ..... والمسجل بهيئة سوق رأس المال تحت رقم 284 بتاريخ 11/7/1997 والمنشور بالوقائع المصرية ــ العدد 195 الصادر في 31/8/1997 ــ على أن "تزول عن عضو الاتحاد صفة العضوية في الحالات الآتية: ..... (ج) بانتهاء خدمته من الشركة لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وللعضو أو ورثته استرداد قيمة مساهماته في الاتحاد ومحسوبة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة ......" يدل على أن للعاملين في أي شركة من الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم تأسيس اتحاد يحمل اسم اتحاد العاملين المساهمين له شخصية معنوية ويملك لصالحهم بعض أسهم الشركة وأن هذا الاتحاد ينشأ ويسجل ويشطب لدى هيئة سوق رأس المال وفقاً للقواعد والأحكام والشروط التي بينتها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ويقتصر حق العاملين أعضاء الاتحاد على الأرباح التي تدرها الأسهم التي يمتلكها الاتحاد لصالحهم، وأن عضوية العامل باتحاد المساهمين تزول بمجرد انتهاء خدمته بالشركة التابع لها الاتحاد لأي سبب من الأسباب وللعامل أو ورثته حق استرداد قيمة مساهمته في الاتحاد محسوبة وفقاً لآخر ميزانية معتمدة للاتحاد وقت زوال صفته كعضو فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى – وعلى ما سجله تقرير الخبير ــ أن المطعون ضده كان أحد العاملين بشركة ..... وعضو باتحاد العاملين المساهمين بها وقد انتهت خدمته بتاريخ 2/7/2001 لبلوغه السن القانونية وله عدد 591 حصة القيمة الاسمية لكل منها مائة جنية وأن آخر ميزانية معتمدة للاتحاد عند انتهاء خدمته هي ميزانية 2000، فإن عضويته باتحاد العاملين المساهمين تكون قد زالت اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته بالشركة وتحسب مستحقاته لدى الاتحاد عن حصصه وفقاً لميزانية الاتحاد المعتمدة وقت انتهاء خدمته، وكان الطاعن قد قام باحتساب مستحقات المطعون ضده وصرفها له على هذا الأساس فإنه يكون فاقد الحق في دعواه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أحقية المطعون ضده في احتساب مستحقاته عن حصصه لدى الاتحاد على أساس ميزانية 2002، ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به بمقولة أن المطعون ضده سدد اشتراكاته لدى الاتحاد حتى تاريخ خروجه على المعاش، وأن هذه الاشتراكات قد أدرجت ضمن ميزانية سنة 2002، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ...... ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق