الصفحات

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 758 لسنة 69 ق جلسة 23 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 139 ص 788

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجابري, عبد الجواد موسى, محمود سعيد عبد اللطيف وعبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  ضرائب "الضريبة على المبيعات: الطعن في الأحكام الصادرة فيها".
خلو قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 من نص خاص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات أياً كانت قيمتها. مفاده. وجوب الاحتكام إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.
إذا كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات أياً كانت قيمتها، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" "سلطتها في ندب الخبير".
لقاضي الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها. عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو مستند يقدمه الخصوم. حسبه أن يقيم قضاؤه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواهما وما يصلح للاستدلال منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" "سلطتها في ندب الخبير".
محكمة الموضوع لها عدم الاستعانة بأهل الخبرة متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وفى الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم. المنازعة في ذلك. جدل في سلطة محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة الموضوع.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام قد وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها وفى الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى البنك الطاعن والتي أقامها بطلب إلغاء تسجيله لدى مأمورية الضرائب على المبيعات ولعدم خضوعه لهذه الضريبة وذلك على ما أورده بمدوناته من "أن الثابت من خطاب إدارة الائتمان التجاري بالبنك المذكور المؤرخ 6/9/1995 أن البنك يحصل على عمولة من قيامه ببيع السيارات لحساب الشركات الموردة لهذه السيارات بنظام بضاعة الأمانة وأن هذه الشركات تدفع هذه العمولة للبنك من أرباحها الناتجة عن بيع هذه السيارات، كما أن الثابت من خطاب البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إدارة مستلزمات التنمية المؤرخ 6/2/1996 أن البنك المذكور وافق على القروض المقدمة من الشركات على قيام البنك ببيع السيارات الواردة منهما بالأسعار الموضحة مع خصم 3% عمولة للبنك علاوة على 1% حوافز للعاملين وهو ما يقطع بأن البنك يحصل على عمولة خاصة عن قيامه بالوساطة في بيع هذه السيارات ومن ثم يخضع لضريبة المبيعات"، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع على خلافه، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هى لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام أنها قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وفى الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعى بها على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1998 دمنهور الابتدائية على المصلحة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلغاء تسجيل البنك لدى مأمورية الضرائب على المبيعات بدمنهور وعدم خضوعه للضريبة العامة على المبيعات وعدم أحقية مأمورية الضرائب على المبيعات بدمنهور في مطالبة البنك بتقديم الإقرارات الشهرية، وقال بياناً لذلك إن مأمورية الضرائب – آنفة الذكر – قامت بتسجيل البنك الطاعن لديهما بزعم أنه متهرب من أداء الضريبة، وأنه يقوم بتحصيل عمولة عن الوساطة في بيع السيارات، ولما كان البنك لا يقوم بأداء خدمة الوساطة في بيع السيارات كما أن هذا العمل غير وارد في نشاط البنك فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 17/12/1998 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 11/5/1999 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول إن مفاد المادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 أن الفصل في النزاع القائم بين البنك الطاعن وبين مأمورية الضرائب على المبيعات يكون عن طريق التحكيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بالضريبة العامة على المبيعات، وكان القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات لم يرد به نص خاص بجواز الطعن في الأحكام الصادرة في تلك المنازعات أيا كانت قيمتها، بما مفاده أن المشرع جعل الطعن في هذه الأحكام خاضعاً للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يغدو على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني الثالث والوجهين الأول والثاني من السبب الرابع من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره كما شابه فساد في الاستدلال، ذلك أن دور البنك يقتصر على منح القروض سواء للعميل أو للشركات طبقاً للإطار القانوني لأغراض البنك الواردة بقانون إنشائه رقم 117 لسنة 1976 ولا يتقاضى أي عمولات عن هذه العمليات هذا إلى أن البنك ليس من بين المخاطبين بأحكام القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات – المنتج الصناعي والتاجر والمؤدي لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون – وأن ما يقوم به البنك هو إقراض العملاء من الزراعيين لتمويل شراء السيارات والشركات المتعاملة في بيع السيارات دون أن يقوم بدور الوساطة في بيع السيارات، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى صور ضوئية عبارة عن محاضر أعمال مصلحة الضرائب على المبيعات وأخرى منسوب صدورها إلى البنك ولم يتم تقديم أصل هذه الأوراق التي جحد البنك صورها وأنه كان يتعين على الحكم إحالة الدعوى للخبراء لبحث تعاملات البنك من واقع المستندات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواهما وما يصلح للاستدلال منها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لا على محكمة الموضوع إن هي لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام قد وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعوى البنك الطاعن والتي أقامها بطلب إلغاء تسجيله لدى مأمورية الضرائب على المبيعات ولعدم خضوعه لهذه الضريبة وذلك على ما أورده بمدوناته من "أن الثابت من خطاب إدارة الائتمان التجاري بالبنك المذكور المؤرخ 6/9/1995 أن البنك يحصل على عمولة من قيامه ببيع السيارات لحساب الشركات الموردة لهذه السيارات بنظام بضاعة الأمانة وأن هذه الشركات تدفع هذه العمولة للبنك من أرباحها الناتجة عن بيع هذه السيارات، كما أن الثابت من خطاب البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي إدارة مستلزمات التنمية المؤرخ 6/2/1996 أن البنك المذكور وافق على القروض المقدمة من الشركات على قيام البنك ببيع السيارات الواردة منهما بالأسعار الموضحة مع خصم 3% عمولة للبنك علاوة على 1% حوافز للعاملين وهو ما يقطع بأن البنك يحصل على عمولة خاصة عن قيامه بالوساطة في بيع هذه السيارات ومن ثم يخضع لضريبة المبيعات"، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويتضمن الرد المسقط لما أثاره الطاعن من دفاع على خلافه، كما أنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تر الاستعانة بأهل الخبرة ما دام أنها قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وفي الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني لكل ما يخالفها من حجج الخصوم، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذه الأسباب لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ويكون النعي بها على غير أساس، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق