الصفحات

الاثنين، 10 يوليو 2017

الطعن 535 لسنة 75 ق جلسة 7 / 9 / 2008 مكتب فني 59 ق 138 ص 784

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
-------------
عمل "العاملون بشركات إنتاج الكهرباء: المقابل النقدي لتذاكر السفر".
أحقية العاملة المتزوجة بمن يعمل بذات الشركة أو لا يعمل بها في صرف مقابل نقدي عن تذاكر السفر المجانية لشخصها دون أولادها. المادتان 1، 2 من القرار رقم 134 لسنة 1999م.
مفاد النص في المادتين 1، 2 من القرار رقم 134 لسنة 1999م بتاريخ 15/6/1999م بتحديد قواعد صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية للعاملين بالشركة الطاعنة إنه لا يحق للزوجة سواء المتزوجة بزوج يعمل بنفس الشركة ورغبت في صرف هذا البدل استقلالاً عن زوجها أو المتزوجة بزوج لا يعمل بنفس الشركة صرف هذا المقابل إلا لشخصها فقط دون أولادها.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى ابتداءً على الطاعنة – شركة ...... لإنتاج الكهرباء - أمام محكمة أسوان الجزئية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهن المقابل النقدي لتذاكر السفر ولاثنين من أبنائهن اعتباراً من خمس سنوات سابقة على رفع الدعوى. وقلن بياناً لها إنهن من العاملات لدى الطاعنة، وإذ امتنعت عن صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر لهن واثنين من أبنائهن فقد أقمن الدعوى، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة أسوان الابتدائية وقيدت أمامها برقم ..... لسنة 2002م. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/2/2004م برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم .... لسنة 23 ق، وبتاريخ 22/11/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهن الخامسة والسادسة والتاسعة ومن الرابعة عشر للأخيرة المقابل النقدي لكل منهن ولاثنين من أبنائهن وصرف المقابل النقدي لكل من باقي المطعون ضدهن فقط اعتباراً من 4/2/1997م مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وخصم ما يكون قد تم صرفه لكل منهن على ضوء ما ورد بتقرير الخبير. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم خالف نص المادة 2/ب من قواعد صرف البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الشركة رقم 134 لسنة 1999 في 15/6/1999م والتي تقضي بأن يصرف للعاملة بالشركة سواء الآنسة أو المتزوجة من غير العاملين بها هذا البدل لشخصها فقط وقام بإعمال حكم الفقرة "أ" من المادة المذكورة رغم أنها تُخاطب العامل بالشركة التي تريد زوجته العاملة بالشركة أيضاً الانفصال عنه في صرف ميزة البدل النقدي لتذاكر السفر المجانية وذلك بأحقيته في صرف هذه الميزة له ولاثنين من أبنائه فقط، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 18 لسنة 1998 - ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر – بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها ومنها شركات شمال وجنوب الصعيد إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجب في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة لها تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة، وكان وزير الكهرباء قد أصدر بتاريخ 14/6/1999 القرار رقم 296 لسنة 1999 ونص في مادته الأولى على أن تعتمد لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا المرفقة ويُعمل بها اعتباراً من 1/7/1999 - شركة ..... لإنتاج الكهرباء حالياً – فإنه بمقتضى هذا القرار تكون أحكام هذه اللائحة هي الواجبة التطبيق. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من تلك اللائحة قد نصت على أن "يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات التنفيذية اللازمة لوضع هذه اللائحة موضع التنفيذ، وتعتبر هذه القرارات جزءاً متمماً لأحكام هذه اللائحة "ونصت المادة 44 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بصرف الملابس والأغذية وتذاكر السفر المجانية للعاملين بالشركة التي تتطلب طبيعة عملهم ذلك"، وإعمالاً لأحكام تلك اللائحة أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القرار رقم 134 لسنة 1999 بتاريخ 15/6/1999 بتحديد قواعد صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية للعاملين بالشركة بأن نص في المادة الأولى على أن "يرخص للعاملين بالشركة بالسفر على نفقتها هم وعائلاتهم ذهاباً وإياباً من الجهة التي يعملون بها إلى القاهرة أربع مرات سنوياً"، ونص في المادة الثانية على أنه "مع مراعاة ما ورد بالمادة رقم 62 من اللائحة يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر طبقاً للبند السابق مقابلاً نقدياً عن تذاكر السفر المجانية وفقاً للقواعد والشروط الآتية: أ- يتم صرف المقابل النقدي المشار إليه للعامل وثلاثة أفراد من أسرته "الزوجة والأولاد" وفي حالة رغبة الزوجة العاملة بالشركة صرف هذا المقابل والخاص بها استقلالاً عن زوجها فيصرف المقابل النقدي للعامل على أساس العامل واثنين من الأولاد. ب- يصرف للعاملة بالشركة سواء الآنسة أو المتزوجة من غير العاملين بها هذا البدل لشخصها فقط على أن تُقدم إقراراً تُقر فيه عدم قيام زوجها بصرف هذا البدل لها من الجهة التي يعمل بها مؤيداً بكتاب صادر من جهة عمله". مفاد ذلك، أنه لا يحق للزوجة سواء المتزوجة بزوج يعمل بنفس الشركة ورغبت في صرف هذا البدل استقلالاً عن زوجها. أو المتزوجة بزوج لا يعمل بنفس الشركة صرف هذا المقابل إلا لشخصها فقط دون أولادها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهن الخامسة والسادسة والتاسعة ومن الرابعة عشرة إلى السابعة عشرة في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر لكل منهن ولاثنين من أبنائهن بمقولة أن أزواجهن من غير العاملين بالشركة ولا يصرفن مثل هذا البدل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تصرف لكل من المطعون ضدهن بدل السفر لشخصها، ومن ثم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ..... ق قنا "مأمورية أسوان" بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق