الصفحات

الأحد، 30 يوليو 2017

قرار رئيس الجمهورية 523 لسنة 1976 بقواعد موازنة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

منشور بتاريخ 24 / 6 / 1976
المادة 1
يكون لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 26 لسنة 1975 موازنة خاصة يضع وزير العدل مشروعها سنويا بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .
المادة 2
يعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .
المادة 3
يكون إعداد مشروع موازنة الصندوق وإقرارها ومراجعة حسابها الختامي وفقا للقواعد المقررة في شأن الموازنة العامة للدولة .
المادة 4
يتولي مجلس إدارة الصندوق تخصيص قسم في الموازنة لكل هيئة من الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 يتناسب مع عدد المنتفعين بخدمات الصندوق من أعضائها الحاليين والسابقين وأسرهم وبمراعاة محال إقامتهم .
المادة 5
تتكون موارد الصندوق من
(1) المبالغ التي تخصصها الدولة لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق . 
(2) حصيلة استثمار موارد الصندوق وناتج نشاطه
(3) الموارد الأخرى التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .

المادة 6
تعتبر أموال الصندوق أموالا عامة.
المادة 7
يستخدم الرصيد الفائض بموازنة الصندوق في تكوين احتياطي يرحل من سنة إلى أخرى.
المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق