الصفحات

الأحد، 30 يوليو 2017

قانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية

منشور بتاريخ 26 / 6 / 1975
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
ينشأ بوزارة العدل صندوق، تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية
(1) القضاء والنيابة العامة
(2) مجلس الدولة
(3) إدارة قضايا الحكومة
(4) النيابة الإدارية
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات
ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الاتفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 05-06-1986
ينشأ بوزارة العدل صندوق، تكون له الشخصية الاعتبارية، تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية الآتية:
(1) القضاء والنيابة العامة.
(2) مجلس الدولة
(3) هيئة قضايا الدولة
(4) النيابة الإدارية.
وتشمل الخدمات الصحية والاجتماعية أسر أعضاء هذه الهيئات.
ويخصص لكل هيئة من هذه الهيئات قسم في موازنة الصندوق.
ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الاتفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

المادة 1 مكرر
يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها, وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم".

المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق