الصفحات

السبت، 8 يوليو 2017

الطعن 463 لسنة 73 ق جلسة 10 / 6 / 2008 مكتب فني 59 ق 116 ص 666

برئاسة السيد القاضي/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1 ضرائب "الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة".
المقابل النقدي أو العيني الذي يحصل عليه المأذون بمناسبة توثيقه عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة. خضوعه للضريبة على المرتبات. علة ذلك .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10 من يناير سنة 1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين ، فإن ما يستولى عليه من ذوي الشأن – نقداً أو عيناً – بمناسبة ما يوثق من هذه العقود والاشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.
- 2  ضرائب "الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة".
ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع . خضوعهم لأحكام مغايرة عن تلك المتعلقة بالخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. المواد 62، 64/1، 65 من ق 157 لسنة 1981 المعدل بق 187 لسنة 1993 و23 من قرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994. مؤداه. ليس هناك طريق معين تلتزم به مصلحة الضرائب لإخطار ممول ضريبة المرتبات بربط الضريبة أو سبيل محدد للطعن على هذا الربط.
النص في المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 – المنطبق على الواقع في الدعوى – الواردة في الباب الثالث الخاص بالمرتبات وما في حكمها من الكتاب الأول على أن "يعفى الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ......"، وفى المادة 64/1 منه على أن "إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر ولم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" ،وفى المادة 65 على أن "للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بخصم الضريبة ...... وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا ما تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل الربط أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام المادة (157) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة"، والنص في المادة 23 من قرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الواردة في الباب الثالث الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن "على كل من يتقاضى إيراداً مما يخضع لهذه الضريبة، ولا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع أو كان صاحب العمل أو الملزم بدفع الإيراد غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، أن يقدم خلال شهر يناير من كل عام بياناً على النموذج رقم (26) ضريبة موحده أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به موضحاً به إجمالي الإيرادات التي حصل عليها خلال السنة السابقة ...... ويقدم هذا البيان مع الضريبة المستحقة إلى المأمورية المختصة" مفاده أن المشرع أخضع طائفة ممولي ضريبة المرتبات لأحكام مغايرة عن تلك المتعلقة بالخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وأنه وإن كان قد بين بالمادة 65 منه للممول ضريبة المرتبات التي لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن في هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة التي لا تسرى عليه أحكام الخصم من المنبع.
- 3  ضرائب "الضريبة على المرتبات: ربط الضريبة".
تصنيف المطعون ضده بأنه مأذوناً من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع. إخطاره بربط الضريبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول. أثره. انفتاح باب الطعن أمام اللجنة. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لعدم إخطاره بالنموذجين 18، 19 ضرائب. خطأ ومخالفة للقانون.
إذ كان المطعون ضده (مأذوناً) من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسرى عليهم أحكام الخصم من المنبع، وكانت مأمورية الضرائب قد أخطرته بربط الضريبة عن سنة النزاع بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن – أياً كان الشكل الذي أفرغ فيه - متى كان المشرع لم يحدد له شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لعدم إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي إيراد المطعون ضده من نشاطه محل المحاسبة (مأذون شرعي) عن سنة 1996 بمبلغ 8716 جنيه، وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء الربط وإعادة الملف إلى المأمورية لإخطاره بالنموذجين 18، 19 ضرائب عن سنة المحاسبة. طعن الطاعن بصفته في هذا القرار بالدعوى رقم .... لسنة 2000 ضرائب طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 من مارس سنة 2002 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم .... لسنة 52ق، وبتاريخ 27 من يناير سنة 2003 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي المؤيد لقرار اللجنة فيما انتهى إليه من إلغاء ربط الضريبة الذي حددته المأمورية على سند من أنه كان يتعين على المأمورية إخطار المطعون ضده بعناصر ربط الضريبة بالنموذجين 18، 19 ضرائب في حين أن نصوص مواد القانون المنظمة للضريبة على المرتبات قد خلت من نص يوجب الإخطار بالنموذجين المذكورين، وأن نص المادة 105 من القانون رقم 187 لسنة 1993 لا ينطبق على واقعة النزاع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلط في هذا الصدد بين إجراءات ربط الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية التي تتطلب الإخطار بالنماذج المذكورة، وإجراءات ربط الضريبة على المرتبات المنطبقة على النزاع الماثل والتي لا تتطلب الإخطار بهذه النماذج، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء نصوص لائحة المأذونين الصادر بها قرار وزير العدل في 10 من يناير سنة 1955 أن المأذون هو موظف عمومي يختص دون غيره بتوثيق عقود الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين، فإنما يستولى عليه من ذوي الشأن - نقداً أو عيناً - بمناسبة ما يوثق من هذه العقود والإشهادات يخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها، والنص في المادة 62 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - المنطبق على الواقع في الدعوى - الواردة في الباب الثالث الخاص بالمرتبات وما في حكمها من الكتاب الأول على أن "يعفى الممول من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (91) من هذا القانون عن دخله من المرتبات وما في حكمها وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها في هذا الباب ....."، وفي المادة 64/1 منه على أن "إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر ولم يكن له فيها مركز أو منشأة فإن الالتزام بتوريد الضريبة يقع على عاتق مستحق الإيراد أو الخاضع للضريبة طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية"، وفي المادة 65 على أن "للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التي قامت بخصم الضريبة ..... وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا ما تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل الربط أما إذا لم تقتنع بصحة الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام المادة (157) من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة"، والنص في المادة 23 من قرار وزير المالية رقم 898 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الواردة في الباب الثالث الخاص بالمرتبات وما في حكمها على أن "على كل من يتقاضى إيراداً مما يخضع لهذه الضريبة، ولا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع أو كان صاحب العمل أو الملزم بدفع الإيراد غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة، أن يقدم خلال شهر يناير من كل عام بياناً على النموذج رقم (26) ضريبة موحدة أو على أية ورقة شاملة للبيانات الواردة به موضحاً به إجمالي الإيرادات التي حصل عليها خلال السنة السابقة ..... ويقدم هذا البيان مع الضريبة المستحقة إلى المأمورية المختصة "مفاده أن المشرع أخضع طائفة ممولي ضريبة المرتبات لأحكام مغايرة عن تلك المتعلقة بالخاضعين لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وأنه وإن كان قد بين بالمادة 65 منه للممول ضريبة المرتبات التي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع سبيل الاعتراض على ربط الضريبة، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً تلتزم به مصلحة الضرائب للإخطار بربط الضريبة أو سبيلاً محدداً للطعن في هذا الربط بالنسبة لممول هذه الضريبة التي لا تسري عليه أحكام الخصم من المنبع، وكان المطعون ضده (مأذوناً) من طائفة ممولي ضريبة المرتبات الذين لا تسري عليهم أحكام الخصم من المنبع، وكانت مأمورية الضرائب قد أخطرته بربط الضريبة عن سنة النزاع بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول فإن هذا الإخطار ينفتح به باب الطعن أمام لجنة الطعن - أياً كان الشكل الذي أفرغ فيه - متى كان المشرع لم يحدد له شكلاً خاصاً يتعين الالتزام به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن لعدم إخطار المطعون ضده بالنموذجين 18، 19 ضرائب، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع الطعن وإنما اقتصر قضاؤها على تعييبه في إجراء شكلي لم يتخذ، فإنه يتعين إعادة القضية إليها حتى تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق