الصفحات

الخميس، 6 يوليو 2017

الطعن 1547 لسنة 56 ق جلسة 28 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 288 ص 1421

برئاسة السيد المستشار / عبد الحميد أحمد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى إبراهيم عارف وأحمد عبد العال الحديدي نائبى رئيس المحكمة وسيد محمود يوسف وأحمد محمود كامل.
------------
- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن" .  دعوى " الخصوم فى الدعوى : أشخاص الخصومة".
دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر الأصلي لانتهاء مدة العقد . اختصام المستأجر من الباطن فيها . غير لازم .
القانون- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب على المؤجر اختصام المستأجرين من الباطن فى دعوى الإخلاء التي يقيمها على المستأجر الأصلي لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة فى التجديد.
- 2  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن" .
عقد الإيجار من الباطن . لا ينشىء علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة ولو كان مصرحاً فى عقد الإيجار بالتأجير من الباطن.
المقرر أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة طبقا للمادة 596 مدني وتبقى العلاقة بالنسبة لسائر الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار غير مباشرة بينها كأصل ولو كان مصرحاً في  عقد  الإيجار  الأصلي  بالتأجير  من  الباطن .
- 3  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن" .  بطلان " بطلان الاجراءات : بطلان اختصام الخصوم غير الحقيقيين لا اثر له على الخصومة الاصلية".  حكم " عيوب التدليل : التناقض ، مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه :ما يعد كذلك".
انقضاء عقد الإيجار الأصلى . أثره . انقضاء عقد الإيجار من الباطن مؤاده. إقامة الطاعنين دعواهم بإخلاء الأرض الفضاء المؤجرة ـ للمستأجرين الأصلين ـ وإزالة ماعليها من مبانى لانتهاء مدة العقد . قيام الأخيرين بإدخال المستأجرين من الباطن فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهتهم وثبوت انعدام اختصام أحدهم . لا أثر له على الخصومة الأصلية المرفوعة صحيحة على الخصوم الواجب اختصامهم . علة ذلك . إنتهاء الحكم المطعون فيه إلى إنعدام الخصومة برمتها الأصلية والفرعية لبطلان اختصام بعض الخصوم المدخلين . خطأ .
إذكان عقد الإيجار من الباطن ينقضى حتما بانقضاء عقد الإيجار الأصلى وكان الطاعنون - المؤجرون - قد رفعوا دعواهم إبتداء ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأول- المستأجرينالأصليين- بإجراءات صحيحة بطلب الحكم بإخلاء الأرض الفضاء المؤجرة لهم وإزالة ما عليها من مبانى لانتهاء مدة العقد وكانوا غير ملزمين باختصام المستأجرين من الباطنوكان المستأجرون الأصليون - المطعون ضدهم الثلاثة الأول- هم الذين أدخلوا باقى المطعون ضدهم المستأجرين من الباطن ليصدر الحكم فى مواجهتهم فإن انعدام اختصام أحدهم لا ينسحب أثره على الخصومة الأصلية التى استقامت ورفعت بإجراءات صحيحة قبل من يوجب القانون اختصامه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انعدام الخصومة برمتها أمام المحكمة الابتدائية لبطلان اختصام بعض المدخلين ممن تستقيم الدعوى بدونهم رغم أن أختصامهم لم يكن من رافعى الدعوى الأصلية وأنه نوع من التعدد الاختيارى لا يكونون معه خصوما إلا إذا أدخلوا بإجراءات صحيحة ولا أثر لبطلان اختصامهم على الدعوى الأصلية المرفوعة بإجراءات صحيحة من المدعين فيها ورغم أن دعوى إدخالهم مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها ولا يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية فاصلا فى دعوى الإخال فإن القضاء- سالف البيان- الذى تجاوز الدعوى الفرعية إلى الدعوى الأصلية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 10419 لسنة 1980 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الأرض الفضاء المبينة بالصحيفة وإزالة ما عليها من مبان والتسليم. وقالوا بياناً للدعوى إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/3/1950 استأجر مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول العين محل النزاع وجدد العقد لمدد تالية ولرغبتهم في إنهاء الإيجار – الذي يخضع لأحكام القانون المدني – فقد أنذروهم بالإخلاء والتسليم في موعد غايته 30/6/1980 وإذ لم يستجيبوا لهم أقاموا الدعوى. أدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول باقي المطعون ضدهم باعتبارهم مستأجرين منالباطن ليصدر الحكم في مواجهتهم، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في - مواجهة المستأجرين من الباطن – بالإخلاء والتسليم وإزالة المباني، استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 555 لسنة 101 ق القاهرة ثم تركوا الخصومة في الاستئناف واستأنفه المطعون ضده السابع بصفته – هيئة السينما والمسرح – بالاستئناف رقم 1059 لسنة 101 ق القاهرة واستأنفه ورثة المطعون ضدهما السادس والسابع المرحومين ........ و......... بالاستئنافين رقمي 2186، 2676 لسنة 101 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضدهم الرابع والخامس والثامن والخامس عشر ووارث المطعون ضده الثاني عشر .... ووارث المطعون ضده السادس عشر ..... بالاستئناف رقم 4597 لسنة 101 ق القاهرة وبتاريخ 12/3/1986 قضت المحكمة أولاً: بعدم قبول الاستئناف رقم 2186 لسنة 101 ق القاهرة ثانياً: بعدم جواز استئناف وارثي المطعون ضدهما الثاني عشر والسادس عشر وقبول استئناف المطعون ضدهم الرابع والخامس والثامن والخامس عشر رقم 4597 لسنة 101ق القاهرة ثالثاً: قبول الاستئناف رقم 1059 لسنة 101 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضده السابع عشر رابعاً: في موضوع الاستئنافات المقبولة شكلاً بانعدام الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى الابتدائية بحالتها لعدم صحة إجراءات إدخال المورثين سالفي البيان. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي ولا يلزم اختصام المستأجر من الباطن في دعوى الإخلاء وإذ كان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضدهم الثلاثة الأول باعتبارهم المستأجرين الأصليين بصحيفة أودعت في 8/12/1980 وبإجراءات صحيحة وكان الأخيرون – دون الطاعنين – قد أدخلوا باقي المطعون ضدهم باعتبارهم مستأجرين من الباطن بصحيفة أودعت في 16/3/1981 ليصدر الحكم في مواجهتهم فإن ما شاب الصحيفة الأخيرة من بطلان لاختصام أشخاص متوفين لا يؤثر على الدعوى الأصلية الصحيحة ضد المستأجرين الأصليين لكون الطاعنين – المؤجرين – غير مكلفين باختصام المستأجرين من الباطن وتستقيم الدعوى بدون اختصامهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بانعدام الخصومة برمتها أمام المحكمة الابتدائية لثبوت وفاة بعض من أدخلوا في الدعوى قبل هذا الإدخال فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القانون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لم يوجب على المؤجر اختصام المستأجرين من الباطن في دعوى الإخلاء التي يقيمها على المستأجر الأصلي لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في التجديد لما هو مقرر من أن عقد الإيجار من الباطن لا ينشئ علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي إلا بالنسبة للأجرة طبقاً للمادة 596 مدني وتبقى العلاقة بالنسبة لسائر الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة عن عقد الإيجار غير مباشرة بينهما كأصل ولو كان مصرحاً في عقدالإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن، ولما كان عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتماً بانقضاء عقد الإيجار الأصلي وكان الطاعنون المؤجرون قد رفعوا دعواهم ابتداء ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأول – المستأجرين الأصليين بإجراءات صحيحة بطلب الحكم بإخلاء الأرض الفضاء المؤجرة لهم وإزالة ما عليها من مبان لانتهاء مدة العقد وكانوا غير ملزمين باختصام المستأجرين من الباطن وكان المستأجرون الأصليون – المطعون ضدهم الثلاثة الأول – هم الذين أدخلوا باقي المطعون ضدهم المستأجرين من الباطن ليصدر الحكم في مواجهتهم فإن انعدام اختصام أحدهم لا ينسحب أثره على الخصومة الأصلية التي استقامت ورفعت بإجراءات صحيحة قبل من يوجب القانون اختصامه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انعدام الخصومة برمتها أمام المحكمة الابتدائية لبطلان اختصام بعض المدخلين ممن تستقيم الدعوى بدونهم رغم أن اختصامهم لم يكن من رافعي الدعوى الأصلية وأنه نوع من التعدد الاختياري لا يكونون معه خصوماً إلا إذا أدخلوا بإجراءات صحيحة ولا أثر لبطلان اختصامهم على الدعوى الأصلية المرفوعة بإجراءات صحيحة من المدعين فيها ورغم أن دعوى إدخالهم مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً ولا دفعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الإدخال وذلك على النحو السالف بيانه فإن القضاء سالف البيان – الذي تجاوز الدعوى الفرعية إلى الدعوى الأصلية – يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق