الصفحات

الأحد، 23 يوليو 2017

الطعن 41 لسنة 44 ق جلسة 10 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 24 ص 103

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
--------------
- 1  ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة".  عقوبة " العقوبة المبررة". نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
استئصال طحال المجنى عليه رغم إصابته بالمرض يشكل عاهة مستديمة . لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من جدل حول اعتبار التهمة المسندة إليه ضرب بسيط منطبقة على المادة 1/242 عقوبات طالما كانت العقوبة الموقعة عليه هى الحبس البسيط المقررة لتلك الجريمة .
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى من أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه في بطنه فأحدث إصابته التي تخلف عنها عاهة مستديمة هي استئصال الطحال أورد على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي الذي نقل عنه أن إصابة المجني عليه وما نتج عنها من تهتك الطحال رضية وجائزة الحدوث وفق تصويره وقد استلزم العلاج استئصال الطحال وتخلف لديه من جراء ذلك ورغم إصابة الطحال بالمرض عاهة مستديمة هي فقد هذا العضو وبالتالي فقد منفعته للجسم، وبذلك يكون الحكم قد بين واقعة الدعوى وأقام الدليل على توافر السببية بين خطأ الطاعن وحصول العاهة المستديمة من واقع الدليل الفني ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
- 2  نقض " إجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
وجوب أن ينبني الطعن بالنقض على مصلحة الطاعن.
إذا كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهي الحبس ستة أشهر داخلة في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات فإنه لا يكون هناك من مصلحة للطاعن فيما أثاره من جدول حول حقيقة التهمة المسندة إليه وكونها مجرد ضرب بسيط على موجب حكم تلك المادة.
- 3  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". رابطة السببية . ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تمسك الطاعن بأن استئصال طحال المجنى عليه لا يشكل عاهة مستديمة لمرضه الذى أفقده كل منفعة له قبل الاعتداء عليه . دفاع موضوعي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
إذا كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بإجراء تحقيق ما عن طريق المختصين فنياً في خصوص ما أثاره من أن استئصال طحال المجني عليه لا يشكل عاهة مستديمة لأنه لم يكن ذا منفعة له قبل الاعتداء عليه لمرضه الموضح بتقرير الطبيب الشرعي فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها.
- 4  إثبات " شهود".  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
لا تثريب علي المحكمة إن هي أوردت مؤدي شهادة الشهود جملة واحدة ونسبته إليهم جميعاً طالما كانت شهادتهم قد تلاقت علي واقعة واحدة لا خلاف بينهم عليها .
إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الشهود قد شهدوا على واقعة واحدة لا خلاف بينهم عليها وهي أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه ركلة واحدة في بطنه، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة واحدة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له.
- 5  أسباب الإباحة وموانع العقاب " دفاع شرعي".  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم تمسك المدافع عن الطاعن أمام المحكمة بتوافر حالة الدفاع الشرعي . أثره . عدم جواز إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت واقعة الدعوى على نحو ما أوردها الحكم المطعون فيه لا ترشح لقيامها .
إذا كان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي كما لم يثبت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافرها فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ... سنة 1970 المقيدة بالجدول الكلي برقم 112 سنة 1970 بأنه في يوم 3 من ديسمبر سنة 1970 بدائرة قسم دمياط ومحافظتها. ضرب ... ... ... بقدمه في بطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي استئصال طحاله. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك بتاريخ 7 يونيه سنة 1971. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً بتاريخ 27 مايو سنة 1973 عملاً بمادة الاتهام والمادة 11من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 26 يونيه سنة 1973 ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه اعتبر استئصال طحال المجني عليه مكوناً لعاهة مستديمة ساءل عنها الطاعن من أن الثابت أن ذلك العضو لم يكن ذا منفعة للمجني عليه قبل الاعتداء عليه لمرضه الموضح بتقرير الطبيب الشرعي، وكان أولى بالمحكمة أن تحقق هذا الأمر عن طريق المختص فنياً ليتجلى حقيقته لا أن تحل نفسها محله في مسألة فنية، كما عول الحكم على ما شهد به ..... من أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه مع أنه شهد بجلسة المحاكة بأنه لم يحضر الواقعة وأورد أقوال هذا الشاهد وشاهدين آخرين هما .....، ....... بصورة مبهمة وجمع بينهم على رواية واحدة، ولم يقل كلمته في حالة الدفاع الشرعي التي ترشح لها الواقعة حسب إيراده لها ولم يبين الصلة بين اعتداء الطاعن وتهتك طحال المجني عليه، وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى من الطاعن ركل المجني عليه بقدمه في بطنه فأحدث إصابته التي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي استئصال الطحال - أورد على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي الشرعي الذي نقل عنه ما مفاده أن استئصال طحال المجني عليه - رغم إصابته بالمرض يشكل عاهة مستديمة وبذلك يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله فضلاً عن أن العقوبة الموقعة على الطاعن وهي الحبس ستة أشهر داخلة في حدود العقوبة المقرر لجريمة الضرب البسيط المنطبقة على المادة 242/1 من قانون العقوبات مما تنتفي معه مصلحة الطاعن فيما أثاره. هذا ولم يثبت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد تمسك بإجراء تحقيق ما في هذا الخصوص عن طريق المختصين فنياً ولا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة لأنه يقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل أقوال الشاهد .... بما لا تناقض فيه ومن واقع ما ثبت بمحضر الجلسة والذي لا ينازع فيه الطاعن، وكان هذا الشاهد والشاهدان الآخران ...، ..... قد شهدا - حسبما اتضح من محضر الجلسة المشار إليه - على واقعة واحدة لا خلاف بينهم عليها وهي أن الطاعن ركل المجني عليه بقدمه ركلة واحدة في بطنه، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي أوردت مؤدى شهادتهم جملة واحدة ثم نسبته إليهم جميعاً تفادياً للتكرار الذي لا موجب له. لما كان ذلك، وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد الواقعة على نحو يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ولم يثبت أن المدافع عن الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بتوافرها، ومن ثم فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد نقل عن التقرير الطبي الشرعي "أن إصابة المجني عليه وما نتج عنها من تهتك الطحال رضية وجائزة الحدوث وفق تصويره وقد استلزم العلاج استئصال الطحال وتخلف لديه من جراء ذلك عاهة مستديمة هي فقد الطحال وبالتالي فقد منفعته للجسم" مما مفاده أن الحكم قد بين توافر السببية بين خطأ الطاعن وحصول العاهة المستديمة من واقع الدليل الفني ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن على غير سند. لما كان ما سلف، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق