الصفحات

الأحد، 23 يوليو 2017

الطعن 40 لسنة 44 ق جلسة 10 / 2 / 1974 مكتب فني 25 ق 23 ص 100

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
------------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب " . قصد جنائي . سرقة .
التحدث عن نية السرقة شرط غير لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة . إلا إذا كانت هذه النية محل شك أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه . مثال لتسبيب سائغ في إثبات توافرها .
من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوالهما ومن أقوال شهود الإثبات وما دلت عليه المعاينة كما عرض لدفاع الطاعنين وأطرحه في قوله: "ولا يتأتى عقلاً أو عملاً أن تاجرين يتوجهان ليلاً بسيارة نقل إلى مكان الشراء ليستتران بالظلام وينقبان الحائط ويفران بالماشية ثم يتعللان بأنهما لم يكونا يعرفان أن الماشية مسروقة الأمر الذي يجعل المحكمة تطمئن إلى كونهما سارقين ضالعين في ارتكاب الجريمة" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ومن ثم فإن النعي على الحكم بقصوره في التدليل على توافر القصد الجنائي أو الرد على دفاع الطاعنين لا يكون صحيحاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعنين وآخرين بأنهم في ليلة 22 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ (المتهمون الثلاثة الأول) سرقوا الماشية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ...... وكان ذلك بطريق الكسر من الخارج, (المتهم الرابع) اشترك مع المتهمين الثلاثة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر, وكان ذلك عن طريق الاتفاق بأن اتفق معهم على ارتكابها وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق, وطلبت عقابهم بالمواد 40/1 و317/1-4-5 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً, وطلب القضاء له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 650ج على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة بيلا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 2 من أبريل سنة 1973 عملاً بمواد الاتهام. (أولاً) بحبس كل من المتهمين الثلاثة الأول (الطاعنين وآخر) سنة مع الشغل والنفاذ (ثانياً) بحبس المتهم الرابع سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ (ثالثاً) بتسليم المدعي بالحق المدني المبلغ المتحصل منه عن المواشي المسروقة والمضبوطة. (رابعاً) بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 650ج تعويضاً نهائياً مع إلزامهم المصروفات وخمسة جنيهات أتعابا للمحاماة. فأستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم, ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 13 يونيه سنة 1973 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم الرابع ورفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لباقي المتهمين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمدعي بالحق المدني. فطعن من المحكوم عليهم المتهمان الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض في 16 يوليه سنة 1973 ... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بانتفاء ركن الاختلاس ونية السرقة لديهما لأنهما استلما الماشية من المتهم الأول الذي باعها لهما دون علمهما بسرقتها، فأغفل الحكم هذا الدفاع ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقهما، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إنه لئن كان من المقرر أن التحدث عن نية السرقة شرط لازم لصحة الحكم بالإدانة في جريمة السرقة متى كانت هذه النية محل شك في الواقعة المطروحة أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه، إلا أنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة عليها خلص في بيان كاف إلى توافر أركان جريمة السرقة وتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين بأدلة سائغة مستمدة من أقوالهما ومن أقوال شهود الإثبات وما دلت عليه المعاينة كما عرض لدفاع الطاعنين وأطرحه في قوله: "ولا يتأتى عقلاً أو عملاً أن تاجرين يتوجهان ليلاً بسيارة نقل إلى مكان الشراء ليستتران بالظلام وينقبان الحائط ويفران بالماشية ثم يتعللان بأنهما لم يكونا يعرفان أن الماشية مسروقة الأمر الذي يجعل المحكمة تطمئن إلى كونهما سارقين ضالعين في ارتكاب الجريمة" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم بقصوره في التدليل على توافر القصد الجنائي أو الرد على دفاع الطاعنين لا يكون صحيحاً، لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق