الصفحات

الثلاثاء، 18 يوليو 2017

الطعن 3150 لسنة 61 ق جلسة 5 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 280 ص 1776

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قره.

-------------

(280)
الطعن رقم 3150 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "الإيواء والاستضافة" "المساكنة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة.
(1) الاستضافة. ماهيتها. وجوب احتفاظ المستأجر بالعين المؤجرة دون تخلي عنها.
(2) الإيواء بطريق الاستضافة. قيامه على انتفاء العلاقة القانونية بين المستأجر وضيفة وبين الأجير والمؤجر. بقاؤها على سبيل التسامح من المضيف باعتبارها متفرعة من انتفاعه بالعين المؤجرة ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع. عدم انقلابها مهما طال أمرها إلى مساكنه تخول الضيف الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه. انتهاؤها حتماً بوفاة الضيف أو بتركه مسكن المضيف. اختلاف تأجير الوحدة السكنية عن الاستضافة فيها. أثره.
(3) تقدير القصد من الإقامة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(4 - 7) إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار". إثبات "إثبات عقد الإيجار". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل" "الفساد في الاستدلال". خبرة.
(4) حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة. م 16 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. عدم لزوم إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة.
(5) محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. اطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصور.
(6) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(7) أخذ الحكم بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها. شرطه. أن تكون مؤدية إلى تلك النتيجة.

----------------
1 - المقصود بالاستضافة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يستقبل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم صلة قرابة أو صداقه متينة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة شريطه أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها.
2 - الإيواء بطريق الاستضافة - يقوم على انتفاء العلاقة القانونية سواءً بين المستأجر وبين ضيفه أو بين هذا الأخير وبين المؤجر وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح من المضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة عن انتفاع المضيف بالعين ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنه تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه، والإيواء على سبيل الاستضافة بهذا المعنى ينتهي حتماً بوفاة الضيف أو بتركه مسكن المضيف إلا أن الأمر يختلف بين تأجير الوحدة السكنية وبين الاستضافة فيها ففي الحالة الأولى تحكم العلاقة الإيجارية وقوانين إيجار الأماكن الرابطة بين المؤجر والمستأجر ويستمر فيها عقد الإيجار لأقارب وأولاد المستأجر المقيمين معه عند الوفاة أو ترك العين المؤجرة إذا توافرت شروطه، ولا يجوز للمؤجر أن ينهي تلك العلاقة إلا في الحالات التي نص عليها القانون.
3 - جرى قضاء هذه المحكمة - على أن تقدير القصد من الإقامة من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
4 - مفاد النص في المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص - على أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة مما مؤداه أن إثبات العلاقة الإيجارية لا يتطلب وبطريق اللزوم أن تكون ثابتة كتابة أو أن يكون المستأجر قد حصل على إيصالات تفيد سداد الأجرة.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح وإلا كان حكمها قاصراً.
6 - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها.
7 - إن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الأول الدعوى رقم 1315 لسنة 1988 بنها الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه مع إلزامه بريعها وقال شرحاً لدعواه أنه قد سمح للطاعن الأول بالإقامة في شقة النزاع المملوكة له إلى أن يجد مسكنا يأويه، وإذ أخطره بتسليمها وسداد ريعها ولما لم يمتثل أقام الدعوى. كما أقام الطاعن الثاني على المطعون ضده والطاعن الأول الدعوى رقم 1621 لسنة 1988 بنها الابتدائية بطلب إلزام الأول - في مواجهة الثاني - بتحرير عقد إيجار لصالحه عن شقة النزاع. وقال في بيانها أن والده (الطاعن الأول) استأجرها من المطعون ضده منذ عام سنة 1971 ثم تركها له منذ أوائل عام سنة 1987 فاستمر له عقد إيجارها وإذ تعرض له المطعون ضده بغية طرده منها فأقام دعواه. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره، أمرت بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد، وحكمت في دعوى المطعون ضده بطرد الطاعن الأول من العين خالية ممن يشغلها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وبرفض دعوى الطاعن الثاني. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 652، 653 لسنة 23 ق طنطا (مأمورية بنها). وبتاريخ 24/ 4/ 1991 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا في دفاعهما باستئجارهما للشقة محل النزاع ودللا على ذلك بتصريح المطعون ضده للطاعن الأول في 11/ 9/ 1971 بتركيب تليفون بتلك الشقة، وبإخطار لجنة تقدير الإيجارات للطاعن الأول بقرار تقدير أجرتها في 20/ 4/ 1971 وبما ثبت من الكشف الرسمي الصادر من الضرائب العقارية أن تلك الشقة سكن الطاعن الأول مما يقطع بقيام العلاقة الإيجارية، وإذ نفى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قيام تلك العلاقة وذهب إلى أن إقامتها كانت على سبيل التسامح والاستضافة لعدم وجود عقد إيجار مكتوب أو إيصالات تفيد سداد الأجرة أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم يعول الحكم على ما جاء بدفاعهما ولم يناقش المستندات المقدمة منهما تأييداً لهذا الدفاع وأهدر دلالتها حالة أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية لم تلزم المستأجر بإثبات واقعة التأجير بدليل كتابي بل أجازت له إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن، هذا إلى أن إقامة الشخص وأفراد أسرته في مسكن مستقل مدة 17 عاماً لا تستقيم مع أحكام الاستضافة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله. ذلك أن المقصود بالاستضافة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو أن يستقبل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم صلة قرابة أو صداقه متينة لمدة قصيرة أو طويلة وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة شريطه أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها، والإيواء بطريق الاستضافة على ما تقدم يقوم على انتفاء العلاقة القانونية سواءً بين المستأجر وبين ضيفه أو بين هذا الأخير وبين المؤجر وتبقى إقامة الضيف على سبيل التسامح من المضيف إن شاء أبقى عليها وإن شاء أنهاها بغير التزام عليه فهي متفرعة عن انتفاع المضيف بالعين ومرتبطة باستمراره في هذا الانتفاع ولا تنقلب هذه الإقامة مهما طال أمدها إلى مساكنه تعطيه الحق في الاحتفاظ بالمسكن لنفسه، والإيواء على سبيل الاستضافة بهذا المعنى ينتهي حتماً بوفاة الضيف أو بتركه مسكن المضيف إلا أن الأمر يختلف بين تأجير الوحدة السكنية وبين الاستضافة فيها ففي الحالة الأولى تحكم العلاقة الإيجارية وقوانين إيجار الأماكن الرابطة بين المؤجر والمستأجر ويستمر فيها عقد الإيجار لأقارب وأولاد المستأجر المقيمين معه عند الوفاة أو ترك العين المؤجرة إذا توافرت شروطه، ولا يجوز للمؤجر أن ينهي تلك العلاقة إلا في الحالات التي نص عليها القانون وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تقدير القصد من الإقامة من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. وإذ كان النص في المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 - على أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات، يدل - وعلى ما أفصحت عنه مناقشات مجلس الأمة في هذا الخصوص - على أن المشرع حماية للطرف الضعيف وهو المستأجر قد اعتبر واقعة التأجير واقعة مادية وأجاز للمستأجر وحده إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة، مما مؤداه أن إثبات العلاقة الإيجارية لا يتطلب وبطريق اللزوم أن تكون ثابتة كتابة أو أن يكون المستأجر قد حصل على إيصالات تفيد سداد الأجرة وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدوم في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً. وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها، وأن في أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وتصلح رداً على الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيباً بالقصور. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهما قد أقاما بشقة النزاع على التتابع منذ استئجار مورثها لتلك الشقة بموجب عقد شفوي منذ سبعة عشر عاماً وتمسكا بدلالة عقد تركيب تليفون شقة النزاع باسم الطاعن الأول بتصريح من المطعون ضده في 11/ 9/ 1971، وعلى ما انتهت إليه لجنة تقدير الإيجارات من أن أجرة عين النزاع هي 10.450 مليمجـ، وإخطار الطاعن الأول بهذا التقدير في 20/ 4/ 1971، وكذا ما جاء بالكشف الرسمي الصادر من سجلات مصلحة الضرائب العقارية بمشتملات عقار المنازعة من أن شقة النزاع بسكني الطاعن الأول بأجرة شهرية 12.400 مليمجـ، فإنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري المؤيد بالمستندات والقرائن وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً، سيما وأن الثابت من تقرير الخبير أن المرحوم........ والد الطاعن الأول كان يضع اليد على شقة النزاع منذ سنة 1971 حتى وفاته سنة 1975 وأن نجله الطاعن الأول استمر في وضع اليد عليها من بعده من سنة 1975 حتى سنة 1987حيث تركها لنجله الطاعن الثاني، هذا إلى أن الثابت من الكشف الرسمي المؤرخ 9/ 12/ 1989 المقدم للخبير أن لكل من المالك ومورث الطاعنين مسكن مستقل في ذات العقار. وإذ كان قصارى ما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه من أن إقامتهما كانت على سبيل الإيواء والاستضافة وانتقاء العلاقة الإيجارية أخذاً بما جاء بتقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة من عدم وجود عقد مكتوب أو إيصالات سداد أجره وهو تقرير قانوني خاطئ إذ يجوز للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات القانونية على ما سلف بيانه وقد أثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه مما أدى به إلى إهدار دفاع الطاعنين وطرح مستنداتهما رغم ما لها من دلالة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق