الصفحات

الاثنين، 17 يوليو 2017

الطعن 193 لسنة 48 ق جلسة 4 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ق 104 ص 552

جلسة 4 من يونيه سنة 1978

برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينة، وعضوية السادة المستشارين: ويعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.

-------------------

(104)
الطعن رقم 193 لسنة 48 القضائية

إصابة خطأ. دعوى جنائية. "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية. "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقادم الدعوى الجنائية. عدم انقطاعه بأي إجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء اتخذ أمام القضاء المدني أم الجنائي. مثال.
انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا أثر له على الدعوى المدنية التابعة لها. انقضاؤها في هذه الحالة بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني.
مثال لتسبيب صحيح في القضاء بالتعويض.

------------------
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأطرحه في قوله.
"
وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من المتهم من أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة فهذا الدفع على غير أساس جدير بالرفض إذ أن إعلان المتهم بعريضة الدعوى المدنية في 5/ 12/ 1974، 12/ 8/ 1975 قد قطع المدة وهذا إجراء قضائي يقطع المدة". لما كان ذلك، وكان نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح - عدا الجنح المنصوص عليها في المادتين 309 مكرر 309 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات - بمضي ثلاث سنين، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي "وكان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه، ذلك أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، لما كان ذلك. فإنه لا يقطع التقادم كل إجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء أكانت مقامه أمام القضاء المدني أم الجنائي، ومن ثم فإن جميع تصرفات المدعي بالحقوق المدنية والمسئول بالحقوق المدنية لا تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية، لما كان ذلك. وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلسة 1/ 6/ 1972 وفيها تأجل نظر الدعوى لجلسة 19/ 10/ 1972 ثم تأجل نظر الدعوى إدارياً لجلسة 4 من يناير لسنة 1973 لإعلان المتهم وتوالت التأجيلات لهذا السبب حتى أعلن في 20/ 11/ 1975 بالحضور لجلسة 27/ 11/ 1975 وفيها حضر المتهم ثم حجزت الدعوى للحكم وصدر الحكم في 4 من مارس سنة 1976، وكانت قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات ما بين حضور الطاعن بجلسة 1/ 6/ 1972 وإعلانه في محل إقامته في 20/ 11/ 1975 دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن بشأن إقامة الدعوى العمومية عليه عن التهمتين الثانية والثالثة ممن لا يملك إقامتهما، ودون أن يكون لهذا القضاء تأثيراً على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن (أولاً) تسبب خطأ في جرح........ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والقرارات بأن قاد سيارة ولم يتبع إشارة المرور وأمر رجل المرور بالوقوف واستمر في سيره أثناء عبور المجني عليها الطريق فاصطدمت بها فحدثت الإصابات المبينة بالكشف الطبي الابتدائي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة (ثانياً) قاد سيارة بعد سحب رخصتها. (ثالثاً) لم يتبع إشارة وأمر رجل المرور. وطلبت معاقبته بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و3 و5 و81 و84 و88 و90 من القانون رقم 449 سنة 1955 وقرار وزير الداخلية. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع اشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ وبإلزامه والمسئول بالحقوق المدنية بتعويض مؤقت قدره 51 جنيهاً واحد وخمسين جنيهاً قد شابه خطأ في تطبيق القانون وبطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب كما انطوى على فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دفع أمام المحكمة الاستئنافية بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه، كما دفع ببطلان إجراءات محاكمته عن التهمتين الثانية والثالثة لإقامتهما عليه ممن لا يملك إقامتها ولم يعرض الحكم لهذا الدفع إيراداً ورداً، هذا إلى أن الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل بيان وقائع الحادث والخطأ المسند إليه وموقف المجني عليها وقت الحادث وما إذا كان في مكنته رؤيتها وتفادى وقوع الحادث أم لا، كما فاته استظهار رابطة السببية بين الخطأ وإصابات المجني عليها، فضلاً عن ذلك فقد تساند الحكم في إثبات توافر خطأ الطاعن على أقوال المجني عليها وشرطي المرور في حين أن ما قررته المجني عليها في التحقيقات من عبورها الطريق قبل التحقق من خلوه من السيارات وما شهد به........ في التحقيقات ينفى خطأ الطاعن ويثبت أن خطأ المجني عليها وحدها هو سبب وقوع الحادث - وأن كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين مطالعة الحكم المطعون فيه إنه عرض للدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وأطرحه في قوله: "وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من المتهم من أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة فهذا الدفع على غير أساس جدير بالرفض إذ أن إعلان المتهم بعريضة الدعوى المدنية في 5/ 12/ 1974 و12/ 8/ 1975 قد قطع المدة وهذا إجراء قضائي يقطع المدة". لما كان ذلك، وكان نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 تنص على انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح - عدا الجنح المنصوص عليها في المادتين 309 مكرر 309 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات بمضي ثلاث سنين، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وكان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه، ذلك أن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها، لما كان ذلك، فإنه لا يقطع التقادم كل إجراء متصل بالدعوى المدنية وحدها سواء أكانت مقامة أمام القضاء المدني أم الجنائي ومن ثم فإن جميع تصرفات المدعي بالحقوق المدنية والمسئول بالحقوق المدنية لا تقطع التقادم بالنسبة للدعوى الجنائية، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومحاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر بجلسة 1/ 6/ 1972 وفيها تأجل نظر الدعوى لجلسة 19/ 10/ 1972 ثم تأجل نظر الدعوى إدارياً لجلسة 4 من يناير لسنة 1973 لإعلان المتهم وتوالت التأجيلات لهذا السبب حتى أعلن في 20/ 11/ 1975 بالحضور لجلسة 27/ 11/ 1975 وفيها حضر المتهم ثم حجزت الدعوى للحكم وصدر الحكم في 4 من مارس سنة 1976 وكانت قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات ما بين حضور الطاعن بجلسة 1/ 6/ 1972 وإعلانه في محل إقامته في 20/ 11/ 1975 دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية والقضاء بانقضائها بمضي المدة دون ما حاجة لبحث ما يثيره الطاعن بشأن إقامة الدعوى العمومية عليه عن التهمتين الثانية والثالثة ممن لا يملك إقامتهما، ودون أن يكون لهذا القضاء تأثيره على سير الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه بينما كانت المجني عليها تعبر الطريق في الوقت الذي كانت فيه إشارة شرطي المرور تسمح لها بالعبور اخترق الطاعن بسيارته مكان عبور المشاة فاصطدم بالمجني عليها وأحدث إصاباتها، وبعد أن أورد الحكم الأدلة على ذلك من أقوال شرطي المرور والمجني عليها والتي تؤدي إلى ما رتبه عليها دلل على توافر ركن الخطأ في حق الطاعن في قوله "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم إذ أنه أخطأ بأن خالف إشارة المرور بالوقوف حتى يتم عبور المشاة في منطقة كان يقف بها الجندي الشاهد رغم إشارته بالوقوف للسيارات مما أدى لاصطدامه بالمجني عليها التي لم تخطئ حين كانت تعبر الطريق من المكان المخصص للمشاة وبعد أن أشار الشرطي المختص بأن الطريق مفتوح أمام المشاة وأغلق أمام السيارات، وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليها بإصابات خطيرة" وما أورده الحكم في ذلك كاف وسائغ في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها وفي التدليل على توافر ركن الخطأ في حق الطاعن وفي استظهار رابطة السببية بين الخطأ وما أصاب المجني عليها من أضرار. لما كان ذلك كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما هي الحال في الدعوى الماثلة، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس، أما ما يثيره الطاعن بشأن إغفال الحكم المطعون فيه دفاعه القائم على أن الحادث وقع نتيجة خطأ المجني عليها وحدها بعبورها الطريق في الوقت الذي كانت لا تسمح فيه إشارة شرطي المرور بذلك فمردود بأن ذلك لا يعدو أن يكون دفاعاً في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفى في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها واستقرت في وجدانها - لما كان ما تقدم فإن ما يثيره الطاعن بشأن الدعوى المدنية يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق