الصفحات

الخميس، 20 يوليو 2017

الطعن 1250 لسنة 43 ق جلسة 21 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 12 ص 54

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن علي المغربي.
-------------
- 1  إثبات " خبرة". محكمة الموضوع " حقها فى تجزئة أقوال الشاهد". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تطابق الدليلين القولي والفني ليس بلازم .
من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية منه بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
- 2  ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة"
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير من إطلاقات محكمة الموضوع حق المحكمة في الأخذ بما ورد بالتقرير من جواز حدوث الإصابتين من ضربة واحدة وفق ما قرره المجني عليه .
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به، فلا تجوز مجادلتها في ذلك. ولما كان الحكم قد أخذ بما انتهى إليه الطبيب الشرعي من جواز حدوث إصابتي المجني عليه من ضربة واحدة بالفأس على الوجه الذي قرره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
- 3  إثبات " خبرة""شهود".  إجراءات " إجراءات المحاكمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره". محكمة الجنايات.  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
إعادة المحاكمة لسقوط الحكم الغيابي في الجنايات لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات المبداه في المحاكمة الغيابية .بقاؤها . ضمن عناصر الدعوي التي يجوز للمحكمة الاستناد اليها في قضائها النعي علي المحكمة عدم إعادة مناقشة الطبيب الشرعي الذي سئل في المحكمة الغيابية لا محل له ما دام الطاعن لم يطلب ذلك .
من المقرر أن سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة المتهم لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولى بل أنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شأنها في ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية، ومن ثم فإن للمحكمة أن تستند إليها في قضائها. ولما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطبيب الشرعي لإعادة مناقشته، فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 مارس سنة 1967 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة. أحدث بـ ... ... ... عمداً الجرحين الموصوفين بالتقرير الطبي الشرعي واللذين تخلف لديه من جرائهما عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من قشرة الصدغية اليسرى مساحة2.1 سم مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل بنحو 10%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام, فقرر ذلك في 11 مارس سنة 1970. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 11 يونيه سنة 1973 عملاً بالمادتين 240/1 و16 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المناسبة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب الذي نشأت عنه عاهة مستديمة قد شابه فساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن مؤدى أقوال المجني عليه أن الطاعن اعتدى عليه بضربة واحدة بحد الفأس على رأسه مما ينتج عنه إصابة قطعية واحدة والثابت من التقرير الطبي الشرعي وجود جرحين حدثا من جسم صلب راض. وقد تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى الدليلين القولي والفني دون أن يتفطن إلى التعارض القائم بينهما ولم يعن برفعه، كما عول على أقوال الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة الغيابية رغم إدلائه بها في غيبة الطاعن وكان يتعين على المحكمة إعادة مناقشته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وولديه وما أثبته التقرير الطبي الشرعي، وحصل أقوال المجني عليه بقوله أنه قرر أن المتهم اعتدى عليه بأن ضربه بفأس على رأسه ضربة واحدة أحدث بها الإصابة التي نتجت عنها العاهة، كما نقل الحكم عن التقرير الطبي الشرعي أنه أشار إلى ما أثبته مستشفى الأنجلو أميركان من أنه شوهد بالمجني عليه جرحين أحدهما بفروة الرأس مصحوبة بكسر بالجمجمة غير منخسف والثاني بالجانب الأيسر للرأس مع وجود كسر منخسف وأنه تم استئصال قطعة من العظم وأورد الحكم كذلك أن التقرير الطبي الشرعي انتهى إلى أن هاتين الإصابتين حدثتا من المصادمة بجسم صلب راض أياً كان نوعه وأنه يجوز حدوثها بالتصوير الوارد بأقوال المجني عليه في مذكرة النيابة من الضرب بفأس وأنه قد تخلفت من جراء الإصابتين معاً عاهة مستديمة. كما أثبت الحكم ما أدلى به الطبيب الشرعي واضع التقرير لدى مناقشته بجلسة المحاكمة الغيابية من أنه يرى فنياً احتمال حدوث الحالة الإصابية مجتمعة من ضربة واحدة بفأس على الوجه الذي قرره المجني عليه وأن تصوير حدوث الإصابتين من ضربة واحدة جائز على شكل اصطدام حد الفأس أولاً على يسار الجهة محدثاً الجرح وقابلة الشرخ على انزلاق الجرح بعد ذلك باستمرار قوة الدفع أو اصطدام رأس الفأس بجانب الرأس من الجهة اليسرى أيضاً محدثاً إصابة الصدغية اليسرى. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم واستند إليه في قضائه مما يتلاءم به فحوى الدليلين القولي والفني بغير تناقض، ذلك أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني في كل جزئية، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، وإذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك، وكان الحكم قد أخذ بما انتهى إليه الطبيب الشرعي من جواز حدوث إصابتي المجني عليه من ضربة واحدة بالفأس على الوجه الذي قرره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، أما منعى الطاعن في شأن اعتماد الحكم المطعون فيه على أقوال الطبيب الشرعي بجلسة المحاكمة الغيابية بغير أن تعاد مناقشته فمردود بأن سقوط الحكم الغيابي وإعادة المحاكمة في مواجهة المتهم لا يترتب عليه إهدار الأقوال والشهادات التي أبديت أمام المحكمة في المحاكمة الأولى بل إنها تظل معتبرة من عناصر الدعوى شأنها في ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية، ومن ثم كان للمحكمة أن تستند إليها في قضائها، ولما كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطبيب الشرعي لإعادة مناقشته فليس للطاعن من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق