الصفحات

الخميس، 20 يوليو 2017

الطعن 1220 لسنة 43 ق جلسة 21 / 1 / 1974 مكتب فني 25 ق 11 ص 48

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني.
--------------
- 1  استيقاف . حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". رجال السلطة العامة . قبض . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حق رجل السلطة العامة فى استيقاف من يضع نفسه موضع الريب والظنون . إقرار الطاعنة لمأمور الضبط القضائي . أثر استيقافه إياها بممارستها الدعارة يجيز له القبض عليها ما دامت محكمة الموضوع قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى توافر مبرر الاستيقاف .
الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف. وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراًًَ في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته. ولما كان مفاد ما أورده الحكم أن مأمور الضبط القضائي. ضابط الشرطة قد استوقف الطاعنة والمتهمة الأخرى لاستكناه حقيقة أمرهما بعد أن توافرت مبررات الاستيقاف وأنهما أقرتا له إثر استيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر بإحدى شقق المنزل وأيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً في القانون. ولا محل لما تثيره الطاعنة من منازعة في تصوير الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى ما أثبته الضابط في محضره في هذا الشأن.
- 2  إثبات " اعتراف" "شهود". حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب".
الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال . حق محكمة الموضوع في تقدير قيمته والأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وغيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه الأقوال التي يدلي بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعله شاهد إثبات ضدهم .
إن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه من بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع. كما أن الأقوال التي يدلي بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم. ولما كان الحكم قد أورد في مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة والمتهمة الأخرى اعترفتا بمحضر جمع الاستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكني الشقة لقاء أجر معين وأنهما اعتادتا ممارسة الدعارة في الأشهر الثلاثة السابقة على الضبط كما اعترفت المتهمة الأخرى بتحقيقات النيابة العامة بأنها مارست الدعارة هي والطاعنة نحو ست مرات في الشهرين السابقين على يوم الضبط نظير أجر، وكانت الطاعنة لا تماري في أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه في شأن استناده إلى اعترافها هي والمتهمة الأخرى في محضر جمع الاستدلالات واعتراف الأخيرة في محضر تحقيق النيابة العامة لا يكون له محل.
- 3  إثبات " شهود". حكم " ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
التناقض الذي يعيب الحكم . عدم التزام المحكمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . إسقاطها إيراد أقوال بعض الشهود . مفاده . إطراحها .
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته بعضها الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. ولما كان الحكم قد أورد أقوال المتهمة الأخرى بما لا تناقض فيه مع باقي الأدلة التي ليس من بينها أقوال الشاهدين اللذين أشارت إليهما الطاعنة في وجه الطعن، وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال هذين الشاهدين اطراحه لها، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك.
- 4 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب ". دعارة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب" . إثبات " بوجه عام".
عدم تطلب القانون طريق إثبات معين لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة . إثبات الحكم اعتياد الطاعنة ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز لقاء أجر . كفايته إثباتاً لتوافر أركان الجريمة لا معقب علي محكمة الموضوع في إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد علي ممارسة الدعارة .
لم يستلزم القانون لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات. ولما كان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعة إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال في الدعوى - فإن النعي يكون على غير أساس.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وأخرى بأنهما في يوم 9 من سبتمبر سنة 1972 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر, وطلبت عقابهما بالمادتين 9/ج و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961, ومحكمة جنح آداب القاهرة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1972 عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمتين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما خمسين جنيهاً بلا مصروفات فاستأنفتا, ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بتاريخ 7 من أكتوبر سنة 1972 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمتين خمسين جنيهاً بلا مصاريف جنائية, فطعنت المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون - ذلك بأنه لم يعرض - إيراداً ورداً - للدفع ببطلان القبض الواقع على الطاعنة لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس ولأن القبض قام به شرطيان سريان وهما ليسا من رجال الضبطية القضائية ولم يشترك فيه الضابط الذي حرر محضر ضبط الواقعة على خلاف ما أثبته في محضره، كما أن الحكم عول في الإدانة على اعتراف الطاعنة مع أن أقوالها لا تعد اعترافاً لأنها ليست نصاً في اقتراف الجريمة ولا يعتد بأقوال المتهمة الأخرى في الدعوى لأنها لا تطابق الحقيقة والواقع وجاءت متناقضة مع أقوال شاهدين أحدهما حارس العمارة إذ أنهما نفيا معرفتهما للطاعنة أو دخولها الشقة التي زعم الضابط أنها مارست بها الدعارة، هذا فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المأخوذ لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في أن الطاعنة (المتهمة الثانية في الدعوى) وأخرى اعتادتا ممارسة الدعارة مقابل أجر وأنهما في يوم الضبط توجهتا إلى شقة معينة بإحدى العمارات حيث مارستا الفحشاء مع قاطني تلك الشقة نظير مبلغ معلوم، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على تلك الصورة في حقهما أدلة مستمدة مما ورد بمحضر الضبط ومن اعتراف المتهمين بهذا المحضر واعتراف المتهمة الأخرى في تحقيق النيابة العامة، وجاء فيما استقاه الحكم من محضر الضبط أن تحريات ضابط الشرطة دلت على أن بعض النسوة الساقطات يترددن على المنزل المشار إليه لممارسة الدعارة مع شاغلي الشقق المفروشة به، وأنه في يوم الضبط شاهد الضابط المتهمتين تدخلان إحدى الشقق وتخرجان بعد ساعة ونصف ولما استوقفهما أقرتا له بأنهما مارستا الفحشاء مع قاطن الشقة المذكورة لقاء مبلغ معين وقد أقر ساكن تلك الشقة بذلك. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الريب والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته، ولما كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي - ضابط الشرطة قد استوقف الطاعنة والمتهمة الأخرى لاستكناه حقيقة أمرهما - بعد أن توافرت مبررات الاستيقاف - وأنهما أقرتا له إثر استيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر بإحدى شقق المنزل وأيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار، فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً في القانون. ولا محل لما تثيره الطاعنة من منازعة في تصوير الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - إلى ما أثبته الضابط في محضره في هذا الشأن ومن ثم فإن دفاع الطاعنة في صدد ما سلف لا يعدو في حقيقته أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليها إذ أن في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت التي عولت عليها في الإدانة ما يفيد إطراحها لها، ولا يجوز معاودة الجدل في ذلك لدى محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وكانت الأقوال التي يدلي بها المتهم في حق غيره من المتهمين تجعل منه شاهد إثبات ضدهم، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مقام سرده لأدلة الثبوت أن الطاعنة والمتهمة الأخرى اعترفتا بمحضر جمع الاستدلالات بممارستهما الفحشاء مع ساكني الشقة لقاء أجر معين وأنهما اعتادتا ممارسة الدعارة في الأشهر الثلاثة السابقة على الضبط كما اعترفت المتهمة الأخرى بتحقيقات النيابة العامة بأنها مارست الدعارة هي والطاعنة نحو ست مرات في الشهرين السابقين على يوم الضبط نظير أجر، وكانت الطاعنة لا تماري في أن ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق فإن ما تنعاه في شأن استناده إلى اعترافها هي والمتهمة الأخرى في محضر جمع الاستدلالات واعتراف الأخيرة في محضر تحقيق النيابة العامة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال المتهمة الأخرى بما لا تناقض فيه مع باقي الأدلة التي ليس من بينها أقوال الشاهدين اللذين أشارت إليهما الطاعنة في وجه الطعن, وكان مفاد عدم تعرض الحكم لأقوال هذين الشاهدين إطراحه لها، إذ أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود إلا ما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك. لما كان ذلك، وكان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات وكان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغاً - كما هو الحال في الدعوى - وكان الطعن في حقيقته جدلاً موضوعياً لا يثار لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق