الصفحات

الجمعة، 14 يوليو 2017

الطعن 1 لسنة 43 ق جلسة 10 / 2 / 1974 مكتب فني 25 نقابات ق 1 ص 8

برياسة السيد المستشار/ عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق.
-----------
حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب" . محاماة
شرط حسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة على موجب حكم المادة 4/51 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. تقديره موضوعي. مثال لتقدير غير سائغ.
تضمنت المادة 51 فقرة رابعة من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة. ولما كان يبين من القرار المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض طلب قيد الطاعن بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى أنه قدم إلى اللجنة المطعون في قرارها صورة من مذكرة مقدمة منه وأحد زملائه اشتراكا سوياً في إعدادها بعد نزع الجزء الذي كان مكتوباً عليه اسم زميله محاولاً تضليل اللجنة لحملها على الاعتقاد بأن تلك المذكرة من إعداده وحده, وكان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم كتاب محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - أن المحامي الطاعن كان يحضر عن المستأنف عليه في الاستئناف رقم ... لسنة ... ق بجلسات المرافعة وأنه تقدم بمذكرة موقعة منه كما يبين من الإقرار الصادر من الأستاذ ... ... المحامي, المرفق بأسباب الطعن والذي تطمئن المحكمة إلى صحته أنه قد أبى التوقيع على هذه المذكرة لأنه لم يبذل جهداً فيها وحتى لا يفتات على حق زميله الطاعن الذي انفرد بكتابتها وبذل الجهد الكبير فيها ولذلك قدمت إلى المحكمة موقعة من الأخير وحده - فإن نزع الجزء الذي يحمل اسم الأستاذ المحامى مصدر الإقرار المذكور من المذكرة المشار إليها يكون قد جاء متفقاً مع الواقع لا مغايراً له بما ينحسر عنه قصد التضليل ومن ثم فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطاعن أهلية الاحترام الواجب لقيد اسمه بجدول المحامين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا تأسيساً على ما ذهبت إليه لم يكن تقديرها سليماً.
---------
الوقائع
تتلخص وقائع هذا التظلم في أن الطالب تخرج من كلية الحقوق سنة 1954 وأدرج اسمه في جدول المحامين في 7 ديسمبر سنة 1954 وحلف اليمين القانونية في اليوم التالي. وقيد أمام المحاكم الابتدائية في 21 من أكتوبر سنة 1957 وأمام محاكم الاستئناف في 25 يونيه سنة 1962 وفي 22 مارس سنة 1972 تقدم بطلب لقيد اسمه في جدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. ثم قضي فيه بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1972 برفضه لعدم توافر شرطي حسن السمعة والاحترام. وتم إعلانه بهذا القرار بكتاب مؤرخ في 8 يناير سنة 1973 فقرر بالطعن في هذا القرار بطريق النقض ... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك بأن اللجنة إذ رفضت طلب الطاعن قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بمقولة إنه يفتقد شرط حسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة، قد خالفت الشهادة الصادرة من نقابة المحامين بعدم صدور أية أحكام تأديبية ضده مع أنها الدليل الذي يعتد به في هذا الخصوص. كما أرجعت فقدانه هذا الشرط إلى أنه حاول تضليلها بأن قدم صورة من المذكرة المقدمة في القضية رقم 213 سنة 2ق مأمورية استئناف المنيا - بعد أن نزع منها الجزء الذي يحمل اسم الزميل الذي شاركه في إعدادها - لحمل اللجنة على الاعتقاد بأن هذه المذكرة ثمرة جهده وحده خلافاً للواقع، في حين أن الطاعن هو الذي كشف لها عن اشتراك هذا الزميل وما كانت تستطيع التوصل إلى معرفة ذلك بعد أن أفاد قلم كتاب محكمة الاستئناف بالشهادة المودعة بالأوراق أن أصل هذه المذكرة موقع عليه من الطاعن وحده وأنه المحامي الذي قدمها في الجلسة، ولو أن اللجنة قامت بتحقيق هذه الواقعة بسماع أقوال الزميل الآخر - وهو الأستاذ ... المحامي - لأنهى إليها - على نحو ما جاء بإقراره المرفق بأسباب الطعن - أن هذه المذكرة نتيجة جهد الطاعن وحده. هذا إلى أنه تقدم إلى اللجنة بثمان مذكرات أخرى تكفي مقومات لطلبه وتغني عن تلك المذكرة التي كان في إمكان اللجنة استبعادها، ولا محل لمؤاخذته عن خلو حافظة مستنداته من بيان اشتراك الزميل الآخر في إعداد هذه المذكرة إذ تم تدوين بيانات وجه الحافظة بمعرفة سكرتارية اللجنة، وهو ما يعيب قرار اللجنة المطعون فيه بما يوجب إلغاءه وقبول الطلب
وحيث إنه يبين من القرار المطعون فيه أنه استند في قضائه برفض طلب الطاعن إلى قوله: "إن الطالب قد إلى اللجنة صورة مذكرة مقدمة منه وأحد زملائه اشتركا سوياً في إعدادها بعد نزع الجزء الذي كان مكتوباً عليه اسم زميله محاولاً تضليل اللجنة بحملها على الاعتقاد بأن المذكرة من إعداده وحده وذلك بغية التوصل إلى قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا". وبعد أن عرض لنصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 التي تضمنت الشروط الواجب توافرها فيمن يزاول مهنة المحاماة بصفة عامة ومنها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة طبقاً لنص البند (رابعاً) من المادة 51 منه، خلص إلى القول بأن "ما صدر من المحامي الطالب، على ما سلف بيانه قد أفقده شرط حسن السمعة والاحترام الواجب للمهنة - وفق البند (رابعاً) سالف الذكر - ولا يسع اللجنة - في حدود اختصاصها - إلا أن ترفض قبول قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا". لما كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من قلم كتاب محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - أن المحامي الطاعن كان يحضر عن المستأنف عليه في الاستئناف رقم 213 سنة 2 ق بجلسات المرافعة وأنه مقدم المذكرة سالفة البيان والموقع عليها، كما يبين من الإقرار الصادر من الأستاذ ...... المحامي - المرفق بأسباب الطعن - والذي تطمئن هذه المحكمة إلى صحته - أنه قد أبى التوقيع على هذه المذكرة لأنه لم يبذل جهداً فيها وحتى لا يفتات على حق زميله الطاعن الذي انفرد بكتابتها وبذل الجهد الكبير فيها ولذلك قدمت إلى المحكمة موقعة من الأخير وحده. لما كان ذلك، فإن نزع الجزء الذي يحمل اسم الأستاذ ........ المحامي من المذكرة المشار إليها، وقد جاء متفقاً مع الواقع لا مغايراً له بما ينحسر عنه قصد التضليل، فإن اللجنة إذ قدرت فقدان الطاعن أهلية الاحترام الواجب للمهنة مستندة في ذلك إلى أنه قد حاول تضليلها بحملها على الاعتقاد بأن تلك المذكرة من إعداده وحده خلافاً للواقع، لم يكن تقديرها سائغاً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على صور المذكرات المقدمة من الطاعن أن تمرس في مهنته ودأب على تجلية وقائع الدعاوى وبحثها وتكييفها التكييف القانوني الصحيح وإعداد أدلتها وأسانيدها من القانون بما يؤهله للوقوف أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وإذ توافرت فيه كافة الشروط التي استلزمتها المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 من حيث اشتغاله الفعلي بالمحاماة مدة تزيد عن سبع سنوات أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري، وعدم صدور أحكام تأديبية ضده خلالها - طبقاً للثابت من ملفه الخاص المرفق بالأوراق، فإن القرار المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الطاعن يكون قد جانبه الصواب، ومن ثم يتعين إلغاؤه وقبول الطلب وقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق