الصفحات

الثلاثاء، 20 يونيو 2017

الطعن 33130 لسنة 68 ق جلسة 22 / 9 / 2008 مكتب فني 59 ق 66 ص 360

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبدالكريم ، إيهاب عبد المطلب ، نبيه زهران ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة .
----------
(66)
الطعن 33130 لسنة 68 ق
(1) إجراءات " إجراءات الاتهام " . اختصاص " الاختصاص النوعي"" تنازع الاختصاص " . طفل . محكمة الطفل . محكمة الجنايات . محكمة أمن الدولة . قانون " تفسيره " .
الأصل في الاختصاص بمحاكمة الطفل . لمحكمة الطفل وحدها حتى في حالة اتهامه بجناية . الاستثناء : اختصاص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل المتهم في جناية . شروطه؟
   تقدير الظروف التي يحاكم فيها الطفل سواء أمام محكمة الجنايات أو أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقاً لشروط الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 أو أمام محكمة الطفل إعمالاً للأصل العام . متروك لسلطة التحقيق والاتهام . مجرد الإحالة لأي من المحاكم السابقة . يتعين عليها الفصل في الدعوى .
تخلي محكمة الطفل عن اختصاصها استناداً إلى الاستثناء المبين بالفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 . غير جائز . علة ذلك ؟
(2) اختصاص " تنازع الاختصاص "" التنازع السلبي" . طفل . محكمة الجنايات . محكمة الطفل . محكمة النقض " اختصاصها".
تخلي محكمتي الجنايات والطفل عن نظر أمر الطفل . تنازع سلبي . اختصاص محكمة النقض بالفصل فيه . أساس ذلك ؟
مثال .
________________
1- لما كانت المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قـانون الطفل إذ نصت على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فى المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا - بحسب الأحوال - بنظر الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بما تراه من الخبراء " فقد دلت على أن الأصل في الاختصاص بمحاكمة الحدث إنما ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها حتى في حالة اتهامه بجناية ، وأن ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة من اختصاص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل المتهم في جناية إنما هو استثناء مشروط بأن يكون الطفل قد جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وأن يكون قد أسهم معه في ارتكاب الجريمة غير طفل وأن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على الآخر مع الطفل ومن البديهي أن تقدير الظروف التي يتراءى فيها محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل المشار إليه أمر متروك لسلطة التحقيق والاتهام فإذا أحالت سلطة الاتهام الطفل بجناية إلى محكمة الجنايات أو أمن الدولة العليا إذا توافرت شروط الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 122 المار ذكرها أو إلى محكمة الأحداث إعمالاً للأصل العام في الاختصاص طبقاً للفقرة الأولى من المادة ذاتها تعين على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها ولا يصح للمحكمة الأخيرة أن تتخلى عن اختصاصها الأصيل بمحاكمة الطفل استناداً إلى الاستثناء المبين بالفقرة الثانية المشار إليها لأن القانون لم يجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محاكمة أمن الدولة العليا دون غيرهـا على خلاف ما جرى عليه نص الفقرة الأولى من ذات المادة من النص على اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم .
  2- لما كان المتهم الحدث في الدعوى الماثلة قد توافرت في شأنه شروط إعمال الاستثناء المبين في الفقرة الثانية من المادة 122 سالفة البيان ومع ذلك قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإذ أحالت النيابة العامة الطفل منفرداً إلى محكمة الأحداث صاحبة الاختصاص الأصيل وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، ومحكمة الجنح المستأنفة قضت في استئنافه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنايات بنظرها فإن ذلك مما تقوم به حالة التنازع السلبي فى الاختصاص الذي تختص محكمة النقض بالفصل فيه تطبيقاً لنص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتعيين محكمة الجنح المستأنفة " أحداث " بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في موضوع الاستئناف المقدم من المتهم الطفل ... بعد أن استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم :- أولاً :- سرقوا الساعة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وعلى كل من .....و... بأن اعترضوا طريقهم حال سيرهم في الطريق العام وأشهروا في مواجهتهم أسلحة بيضــــاء " مطواتين وقطراً " وهددوهم بها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسروقات والفرار بها .
ثانياً : - المتهمان الثاني ( المطعون ضده ) والثالث :- أحرز كل منهما سلاحاً أبيـــض " مطواة قرن غزال " بدون ترخيص .
 وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
 فقدمت النيابة العامة الدعوى إلى محكمة الأحداث وقيدت برقم ... لسنة ... جنايات أحداث القاهرة .
 والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمادتين 314 / 1 ، 315 من قانون العقوبات والمادتين 1 / 1 ، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقـم (1 ) الملحق بالقانون الأول والمادتين 1 ، 15 /1 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث مع إعمال المادة 32 / 2 من قانون العقوبات . بمعاقبة المتهـم بالسجـن لمدة ثلاث سنوات . استأنف المحكوم عليه ، وقيد استئنافه برقم ... لسنة ....
ومحكمة ... القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنايات بنظرها وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
________________
المحكمة
  من حيث إن النيابة العامة تقدمت لمحكمة النقض بالطعن الماثل لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى رقم ... لسنة ... جنايات أحداث القاهرة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية إذا ما قام تنازع سلبي على الاختصاص بالنسبة للمتهم الطفل ...، بين محكمة جنايات القاهرة التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة .... القاهرة التي قضت بعد إحالتها إليهـا بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإدانة المتهم المذكور الصادر من محكمة جنح أحداث شمال القاهرة وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، مما تقوم به حالة التنازع السلبي ومن ثم يكون هذا الطلب مقبولاً .
وحيث إن المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصـدار قـانون الطفل إذ نصت على أن " تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا - بحسب الأحوال - بنظر الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بما تراه من الخبراء " فقد دلت على أن الأصل في الاختصاص بمحاكمة الحدث إنما ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها حتى في حالة اتهامه بجناية ، وأن ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة من اختصاص محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل المتهم في جناية إنما هو استثناء مشروط بأن يكون الطفل قد جاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وأن يكون قد أسهم معه في ارتكاب الجريمة غير طفل وأن يقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية على الآخر مع الطفل ومن البديهي أن تقدير الظروف التي يتراءى فيها محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو أمام محكمة أمن الدولة العليا طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون الطفل المشار إليه أمر متروك لسلطة التحقيق والاتهام فإذا أحالت سلطة الاتهام الطفل بجناية إلى محكمة الجنايات أو أمن الدولة العليا إذا توافرت شروط الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 122 المار ذكرها أو إلى محكمة الأحداث إعمالاً للأصل العام في الاختصاص طبقاً للفقرة الأولى من المادة ذاتها تعين على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها ولا يصح للمحكمة الأخيرة أن تتخلى عن اختصاصها الأصيل بمحاكمة الطفل استناداً إلى الاستثناء المبين بالفقرة الثانية المشار إليها لأن القانون لم يجعل الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محاكمة أمن الدولة العليا دون غيرهـا على خلاف ما جرى عليه نص الفقرة الأولى من ذات المادة من النص على اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم . لما كان ذلك ، وكان المتهم الحدث في الدعوى الماثلة قد توافرت في شأنه شروط إعمال الاستثناء المبين في الفقرة الثانية من المادة 122 سالفة البيان ومع ذلك قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وإذ أحالت النيابة العامة الطفل منفرداً إلى محكمة الأحداث صاحبة الاختصاص الأصيل وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، ومحكمة الجنح المستأنفة قضت في استئنافه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واختصاص محكمة الجنايات بنظرها فإن ذلك مما تقوم به حالة التنازع السلبي في الاختصاص الذي تختص محكمة النقض بالفصل فيه تطبيقاً لنص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتعيين محكمة الجنح المستأنفة " أحداث " بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل في موضوع الاستئناف المقدم من المتهم الطفل ... بعد أن استنفذت محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق