الصفحات

الثلاثاء، 20 يونيو 2017

الطعن 18716 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2008 مكتب فني 59 ق 67 ص 365

جلسة 25 من سبتمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ، محمد محجوب ،أبو بكر البسيوني أبوزيد وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة.
----------
(67)
الطعن 18716 لسنة 72 ق
بلطجة . قانون " القانون الأصلح " . محكمة دستورية . محكمة النقض " سلطتها " .
    القضاء بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بشأن استعراض القوة . أصلح للمتهم. أساس وأثر ذلك ؟
    لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانوناً أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
 تقدير العقوبة . موضوعي . أثر ومؤدى ذلك ؟
مثال .
________________
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 10 من فبراير سنة 2002 بإدانة الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص واستعراض القوة أمام المجنى عليهم لترويعهم والتأثير على إرادتهم لسلب أموالهم الأمر الذي كان من شأنه ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت ، والضرب وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إعمالاً لنص المواد 236 فقرة أولى وثانية ، 242 فقرة أولى وثالثة ، 375 مكرراً فقرة أولى ، 375 مكرراً/ 1 فقرة ثانية ورابعة ، 377 فقرة سادسة من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 فقرة ثانية وخامسة ، 30 فقرة أولى من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات . وكانت المادتان 375 مكرراً فقرة أولى ، 375 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1998 الباب السادس عشر والتي كانت الأخيرة ترصد في فقرتها الثانية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت عقوبة السجن المشدد أو السجن إذا كان ارتكابها بناء على استعراض القوة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7 من مايو سنة 2006 في القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية قاضياً بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 الذي نص على إضافة الباب السادس عشر بالقانون رقم 6 لسنة 1998 وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سريان القانون رقم 6 لسنة 1998 ومن ثم فلا مجال لجريمة استعراض القوة والتي وقع بناء عليها جريمة الضرب المفضي إلى الموت . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، وكان تقدير العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه دون أن يحاج بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للتهم المسندة إلى الطاعن وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيهم إذ لا يعرف مبلغ الأثر في توقيع العقوبة في عقيدة المحكمة إعمالاً لهذا النص الذي قضى بعدم دستوريته ، باعتبار أن ذلك يشمل الحكم كله .
________________
        الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: ضرب المجنى عليه......عمداً بسلاح ناري " مسدس مششخن " فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً " مسدساً مششخناً " . ثالثاً: استعرض القوة أمام المجنى عليهم/.... ، ..... ،.... وذلك لترويعهم والتأثير على إرادتهم لسلب مالهم " حيازة عقار " الأمر الذي كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر وترتب على ذلك الفعل ارتكاب الجناية محل الوصف الأول على النحو المبين بالتحقيقات . رابعاً: أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه . خامساً: أحدث عمداً .... الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة على النحو المبين بالتحقيقات . سادساً: أطلق أعيرة نارية بداخل القرى على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 236 /2،1 ، 242 /3،1 ، 375 /1 مكرراً ، 375 /4،2 مكرراً/ ا ، 377 /6 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /5،2 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم أ من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال لشاقة لمدة عشر سنوات عن التهم المسندة إليه ومصادرة المضبوطات مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
 المحكمـة
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر في 10 من فبراير سنة 2002 بإدانة الطاعن بجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص واستعراض القوة أمام المجنى عليهم لترويعهم والتأثير على إرادتهم لسلب أموالهم الأمر الذي كان من شأنه ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت ، والضرب وإطلاق أعيرة نارية داخل القرى وعاقبه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات إعمالاً لنص المواد 236 فقرة أولى وثانية ، 242 فقرة أولى وثالثة ، 375 مكرراً فقرة أولى ، 375 مكرراً/ ا فقرة ثانية ورابعة، 377 فقرة سادسة من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 فقرة ثانية وخامسة ، 30 فقرة أولى من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقم 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند أ من القسم الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات . وكانت المادتان 375 فقرة أولى مكرراً ، 375 مكرراً/ 1 من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 6 لسنة 1998 الباب السادس عشر والتي كانت الأخيرة ترصد في فقرتها الثانية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت عقوبة السجن المشدد أو السجن إذا كان ارتكابها بناء على استعراض القوة . لما كان ذلك ، وكان قد صدر من بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7 من مايو سنة 2006 في القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية قاضياً بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 الذي نص على إضافة الباب السادس عشر بالقانون رقم 6 لسنة 1998 وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزاً قانونياً يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل سريان القانون رقم 6 لسنة 1998 ومن ثم فلا مجال لجريمة استعراض القوة والتي وقع بناء عليها جريمة الضرب المفضي إلى الموت . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم ، وكان تقدير العقوبة من الأمور الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء حكم المحكمة الدستورية المشار إليه دون أن يحاج بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للتهم المسندة إلى الطاعن وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيهم إذ لا يعرف مبلغ الأثر في توقيع العقوبة في عقيدة المحكمة إعمالاً لهذا النص الذي قضي بعدم دستوريته ، باعتبار أن ذلك يشمل الحكم كله .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق