الصفحات

الأربعاء، 21 يونيو 2017

الطعن 21342 لسنة 71 ق جلسة 16 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 81 ص 438

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محجوب ، أبوبكر البسيوني أبوزيد وعبد الرسول طنطاوي نواب رئيس المحكمة وحسام خليل .
-------------
(81)
الطعن 21342 لسنة 71 ق
إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفوع " الدفع بالجهل بالقانون " . قانون " تطبيقه "" الاعتذار بالجهل بالقانون " .
    الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات . شرط قبوله : إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة .
   مفاد نص المادتين 60 ، 63 من قانون العقوبات ؟
  قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهما لمجرد القول بجهلهما بالقاعدة الشرعية التي تحظر الجمع بين الأختين حتى انقضاء عدة الزوجة الأولى وتبريره ذلك بعدم حصولهما على أي قسط من التعليم وحسن نيتهما لاعتقادهما مباشرة عمل مشروع . دون التدليل على أنهما تحريا تحرياً كافياً وأن اعتقادهما الذي اعتقداه كانت له أسباب معقولة . قصور .
________________
   لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية ، وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات ، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية : (أولاً) إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنه واجب عليه . (ثانياً) إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين ، أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته ، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة ، كما جاء في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في قضائه ببراءة المطعون ضدهما على مجرد القول بجهلهما بالقاعدة الشرعية التي تحظر الجمع بين الأختين حتى انقضاء عدة الزوجة الأولى للمحكوم عليه الأول ، وذلك لعدم حصولهما على أى قسط من التعليم ولحسن نية المطعون ضدها الأولى عند زواجها لاعتقادهـا بأنها تباشر عملاً مشروعاً ،وكذلك بالنسبة للمطعون ضده الثاني الذي شهد على زواجها ، دون أن يدلل على أنهما تحريا تحرياً كافياً ، وأن اعتقادهما الذي اعتقداه بأنهما يباشران عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرره ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويوجب نقضه .
________________
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما وآخرين بأنهما : اشتركوا بطريق الاتفاق فيمـا بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ...... مأذون جهة ... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواج المتهم الأول على المتهمة الثانية الموصوفة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن أبدى له المتهمان الأول بصفته زوجاً ، والثانية بصفتها زوجة على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوهما من الموانع الشرعية وشهد على ذلك المتهمان الثالث والرابع مع أن الزوجة .... من المحرمات شرعاً على المتهم لسبق زواجه بشقيقتها التي لم تزل في فترة عدتها لحظة ضبط عقد الزواج المزور وضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة . وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: ببراءة كل من (1) ... (2) .... مما أسند إليهما . ثانياً: بمعاقبة... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة ... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ .
________________
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهما من جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه استند في قضائه بالبراءة إلى عدم توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدهما لجهلهما بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية الذي يحرم زواج الرجل من أخت مطلقته قبل انقضاء عدتها ، نظراً لعدم حصولهما على أي قسط من التعليم ـ رغم أن الثابت بالأوراق أن المتهم الأول وهو زوج أخت المطعون ضدها الأولى قد عاشر الأخيرة فحملت منه سفاحاً ، ولعلمه بعدم جواز الجمع بين الأختين قام بتطليق زوجته حتى يتمكن من الزواج من المطعون ضدها مما يدلل على علمهما بالقاعدة الشرعية ولكنهما لم ينتظرا انتهاء عدة زوجته وأثبتا على غير الحقيقة بوثيقة الزواج خلوها من ثمة مانع شرعي ، وبذلك يكونان قد قصدا تغيير الحقيقة مع علمهما بذلك وشهد المطعون ضده الثاني على ذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي المسندة إليهما وأسس قضاءه على عدم علمهما بحكم الشرع في قيام التحريم في الجمع بين الأختين في فترة العدة للأخت المطلقة ، نظراً لعدم حصولهما على أى قسط من التعليم ولاعتقادهما أنهما يباشران عملاً مشروعاً مما يبرر جهلهما بتلك القاعدة الشرعية والذى ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة . وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون ، فإنه مع تقريره قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتيـة : (أولاً) إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنه واجب عليه . (ثانياً) إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري ، وأنه كان يعتقد مشروعيته ، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة كما جاء في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قــد اقتصر في قضائه ببراءة المطعون ضدهما على مجرد القول بجهلهما بالقاعدة الشرعية التي تحظر الجمع بين الأختين حتى انقضاء عدة الزوجة الأولى للمحكوم عليه الأول وذلك لعدم حصولهما على أي قسط من التعليم ، ولحسن نية المطعون ضدها الأولى عند زواجها لاعتقادهـا بأنها تباشر عملاً مشروعاً ، وكذلك بالنسبة للمطعون ضده الثاني الذي شهد على زواجها ، دون أن يدلل على أنهما تحريا تحرياً كافياً ، وأن اعتقادهما الذي اعتقداه بأنهما يباشران عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة تبرره ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق