الصفحات

الأربعاء، 21 يونيو 2017

الطعن 19627 لسنة 71 ق جلسة 16 / 10 / 2008 مكتب فني 59 ق 80 ص 435

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن د/ وفيق الدهشان ، نيـر عثمــان ، أحمد عبدالقوي أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمد طاهـــر .
-----------
(80)
الطعن 19627 لسنة 71 ق
(1) ذبح إناث الماشية . عقوبة " تطبيقها " . غش . قانون " تفسيره ". محكمة النقض " سلطتها ". نشر . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "" أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
وجوب نشر الحكم الصادر بالإدانة في جريمة عرض للبيع أغذية مغشوشة غير صالحة للاستهلاك الآدمى في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه . إغفال ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
     مثال .
 (2) ارتباط . عقوبة " العقوبة التكميلية "" العقوبة الأصلية"" تطبيقها "" عقوبة الجرائم المرتبطة "" عقوبة الجريمة الأشد ".
   العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية .
العقوبات التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية . توقيعها واجب . مهما تكن العقوبة المقررة والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1- لما كانت المادتان الثانية والثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 قد أوجبتا - إلى جانب الحكم بالحبس والغرامــة - القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه .
  2- من المقرر أن العقوبات الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئه تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله ، أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة والنشر ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل عقوبة النشر المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالقضاء بعقوبة النشر في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .
________________
الوقائـع
اتهمـت النيابـة العامة المطعون ضده بأنه : 1- قام بذبح أنثى ماشية صغيرة قبل تبديل جميع قواطعها حال كون ذلك محظور قانوناً . 2- قام بذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمى خارج المجازر المعدة لذلك حال كون ذلك غير جائز قانوناً . 3 - عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان " لحوم " غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
وأحالته إلى محكمة جنايات ....... لمعاقبته طبقـاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة . والمحكمة المذكورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 19/1 ، 146 ، 143 مكرراً الفقرة الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقرار بقانون رقم 2575 لسنة 1980 وقرارات وزير الزراعة أرقام 38 لسنة 1967 ، 18 لسنة 1986 والمواد 1 ، 2، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 والمستبدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . بمعاقبة .... بتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وأمرت بغلق محل جزارة المتهم لمدة ثلاثة أشهر .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
________________
المحكمـة
 وحيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجرائم ذبح أنثى ماشية قبل تقطيع جميع قواطعها ، وذبح الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمى خارج المجازر ، وعرض للبيع أغذية " لحوم " غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، لأنه أغفل القضاء بعقوبة النشر المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضــه .
وحيث إن المادتين الثانية والثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 قد أوجبتا - إلى جانب الحكم بالحبس والغرامــة - القضاء بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن العقوبات الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الحبس إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشئ إلى أصله ، أو التعويض المدنى للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة والنشر ومراقبة البوليس والتى هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل عقوبة النشر المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه بالقضاء بعقوبة النشر في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه بالإضافة إلى العقوبات المقضى بها .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق