الصفحات

الأربعاء، 17 مايو 2017

الطعن 9655 لسنة 79 ق جلسة 27 / 7 / 2010 مكتب قني 61 ق 61 ص 532

جلسة 27 من يوليو سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ طه سيد قاسم نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد سامي إبراهيم، أحمد محمود شلتوت نائبي رئيس المحكمة وهشام والي ووليـد عادل .
-----------
(61)
الطعن 9655 لسنة 79 ق
توظيف أموال . قانون " تفسيره " . إثبات " بوجه عام " . حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة" " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
الفقرتان الأولتان من المادتين الأولى و 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988. مفادهما ؟
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة بما يحقق أركان الجريمة وظروفها وأدلتها
وإلا كان قاصراً . علة وأساس ذلك ؟ 
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون استظهار وصف الجمهور ومدى تحققه وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهم .... "الطاعن" في غضون الفترة من ..... استغل ذيوع صيته بين أهل بلدته في مدينة ... في تجارة .... على نطاق واسع من خلال كونه صاحب محل .... المسمى .... ، وأعلن عن رغبته في تلقي أموال من المواطنين بغرض توظيفها في نشاط تجارته مقابل عائد مادي ما بين أربعة وخمسة في المائة من المبالغ التي يتلقاها ، ونقل رغبته هذه إلى أصدقائه ومن بينهم الشاهد الأول حتى ذاع صيته في هذا المجال وانتشر خبره بين عموم الناس في بلدته فعرض على نفر منهم تلقي أموالهم لتوظيفها واستثمارها لديه وغرهم المتهم بأنهم سيجنون ثمار استثمار أموالهم لديه أرباحاً شهرية تتراوح بين 4% ، 5% فسال لعابهم ووقـــع في شباك صــيده المجني عليهم كل من .... وقد تلقى منه المتهم مبلغاً إجمالياً سبعين ألف جنيه على دفعتين و .... وتلقى منه المتهم مبلغ ثمانية وخمسين ألف جنيه مرة واحدة ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ سبعون ألف جنيه دفعة واحدة ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ واحد وسبعين ألف جنيه على دفعتين ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه دفعة واحدة ، فأفلح في أن يتلقى منهم إجمالي مائتين وتسعة وتسعين ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لديه دون حصولهم على ثمة مستندات أو عقود وقد أمكن له جذب ثقتهم بأن انتظم في منحهم بالفعل أرباحاً لعدة أشهر ، إلا أنه توقف بعدها عن دفع الأرباح التي وعدهم بها وعندما طالبوه برد أصل أموالهم المودعة لديه بغرض استثمارها في تجارته لم يرد سوى مبلغ أربعة عشر ألف جنيه لأحدهم وهو .... وامتنع عن رد باقي مبلغه ومبلغ الآخرين وإجماليها مبلغ مائتين وخمسة وثمانين ألف جنيه مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ذلك أنه ليس من بين الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال ، ومن ثم فهو غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون ، أو امتنع عــــن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أمـوال أو ما هو مستحق ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها " . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على الشركات المحددة فيه تلقي أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعني أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة " الناس جلهم " وأن " الجمهور من كل شيء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله " المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور  فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها " وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هذا المعنى بقوله " تلقي الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانـون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك،  وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون أن يستظهر وصف الجمهور - على النحو السالف بيانه - ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ممـا يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كانت أوراق الدعوى بحالتها غير صالحة للفصل في موضوعها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- تلقى أموالاً من الجمهور بلغت جملتها" مائتان وتسعة وتسعون ألف جنيه مصري " لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الجبن ومنتجات الألبان مقابل عائد شهري كبير وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونه من غــــير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمرخص لها بتلقي الأموال لتوظيفها والمقيدة بالسجل المعـــد لـــــذلك بالهيئة العامة لسوق المال.
2- امتنع عن رد مبلغ مائتين وتسعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة وخمسين جنيه مصرياً وضمن المبالغ موضوع الاتهام الأول والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقاها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 21 /1 ، 26 /3 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها وبعد إعمال المادة 32/1 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وألزمته برد مبلغ 285000 ألف جنيه " مائتين وخمسة وثمانين ألف جنيه مصري " للمجني عليهم ونشر الحكم في جريدة الجمهورية على نفقة المتهم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تلقي أموال من الجـهور لتـوظـيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " إن المتهم .... "الطاعن " في غضون الفترة من ..... استغل ذيوع صيته بين أهل بلدته في مدينة .... في تجارة .... على نطاق واسع من خلال كونه صاحب محل ... المسمى ... ، وأعلن عن رغبته في تلقي أموال من المواطنين بغرض توظيفها في نشاط تجارته مقابل عائد مادي ما بين أربعة وخمسة في المائة من المبالغ التي يتلقاها ، ونقل رغبته هذه إلى أصدقائه ومن بينهم الشاهد الأول حتى ذاع صيته في هذا المجال وانتشر خبره بين عموم الناس في بلدته فعـرض على نفر منهم تلقى أموالهم لتوظيفها واستثمارها لديه وغرهم المتهم بأنهم سيجنون ثمار استثمار أموالهم لديه أرباحاً شهرية تتراوح بين 4% ، 5% فسال لعابهم ووقع في شباك صيده المجني عليهم كل من .... وقد تلقى منه المتهم مبلغاً إجمالياً سبعين ألف جنيه على دفعتين  و .... وتلقى منه المتهم مبلغ ثمانية وخمسين ألف جنيه مرة واحدة ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ سبعين ألف جنيـه دفعة واحدة ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ واحد وسبعين ألف جنيه على دفعتين ، و .... وتلقى منه المتهم مبلغ ثلاثين ألف جنيه دفعة واحدة ، فأفلح في أن يتلقى منهم إجمالي مائتين وتسعة وتسعين ألف جنيه لتوظيفها واستثمارها لديه دون حصولهم على ثمة مستندات أو عقود وقد أمكن له جذب ثقتهم بأن انتظم في منحهم بالفعل أرباحاً لعدة أشهر، إلا أنه توقف بعدها عن دفع الأرباح التي وعدهم بها وعندما طالبوه برد أصل أموالهم المودعة لديه بغرض استثمارها في تجارته لم يرد سوى مبلغ أربعة عشر ألف جنيه لأحدهم وهو .... وامتنع عن رد باقي مبلغه ومبلغ الآخرين وإجماليها مبلغ مائتين وخمسة وثمانون ألف جنيه مخالفاً بذلك أحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها ذلك أنه ليس من بين الشركات المساهمة المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال ، ومن ثم فهو غير مرخص له بمزاولة نشاط تلقي الأموال لتوظيفها واستثمارها " . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً ، ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على أن " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القـانون ، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق ، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها " . ولما كان نص المادة الأولى المشار إليه يحظر على الشركات المحددة فيه تلقي أموالاً من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، فإن الشرط المفترض في الركن المادي لتلقي الأموال المؤثم أن يكون التلقي من الجمهور أي من أشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال ، وهو ما يعنى أن تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على أشخاص معينين بذواتهم أو محـددين بأعينهم وإنما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز أو تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة " الجمهور " للتعبير عن أصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة " الناس جلهم " وأن " الجمهور من كل شيء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار إليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد أوضح أحد أعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله " المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ أموال الجمهور بغير تمييز ، أما بالنسبة للاتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمأنينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور  فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها " وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية هذا المعنى بقوله " تلقى الأموال من الجمهور أي من أشخاص غير محددين ومعنى ذلك أن الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار أشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانـون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وإلا كان حكمها قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي تلقي أموال لتوظيفها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها لأصحابها دون أن يستظهر وصف الجمهور - على النحو السالف بيانه - ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة أصحاب الأموال بالطاعن بحيث يبين ما إذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم أم كان على وجه آخر، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ممـا يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كانت أوراق الدعوى بحالتها غير صالحة للفصل في موضوعها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق