الصفحات

الأربعاء، 3 مايو 2017

الطعن 9352 لسنة 66 ق جلسة 7 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 131 ص 782

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ جرجس عدلي، مصطفى مرزوق، صلاح الجبالي نواب رئيس المحكمة ومحمد منصور.
--------------
- 1 رهن "الرهن الرسمي".
عقد الرهن الرسمي . يُكسب الدائن المرتهن حقاً عينياً على عقار الراهن المخصص لوفاء الدين. مقتضاه. تقدُم الدائن المرتهن على الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة وتتبع العقار في يد من ينتقل إليه العقار مع بقاء ملكية العقار وحيازته والتصرف فيه للراهن. بطلان الاتفاق على تملك الدائن المرتهن للعقار المرهون نظير ثمن معلوم عند عدم استيفاء حقه ولو كان بعد اتفاق الرهن. علة ذلك. المواد 1030، 1043، 1052 مدني.
إن مؤدى نصوص المواد 1030، 1043، 1052 مدني أن الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون، فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن ويعطي لهذا الأخير حقاً عينياً عقارياً على العقار المخصص لوفاء الدين بجميع ما ينتج عن هذا الحق من مزايا وضمانة عينية كما يعطى له حق التتبع في يد من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون، والراهن يبقى مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له ويحتفظ بحقه في التصرف فيه ولا يتقيد في ذلك إلا بعدم الإضرار بحق الدائن المرتهن، ويستوي في ذلك أن يتصرف الراهن في كل العقار المرهون أو في جزء منه فقط، فإذا باعه أجزاء متفرقة إلى عدد من المشترين فللدائن المرتهن أن يتتبع كل جزء من العقار في يد من اشتراه كما يتتبع كل العقار في يد المشتري، كما يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون نظير ثمن معلوم أياً كان، ولو كان هذا الاتفاق قد أُبرم بعد الرهن، فقد أراد المشرع حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام، فنص صراحة على أن هذا الاتفاق يكون باطلا.
- 2  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
الفساد في الاستدلال. ماهيته. انطواء الحكم على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه بالاستناد إلى أدلة غير صالحة للاقتناع بها أو عدم فهم الواقعة أو استخلاصها من مصدر لا وجود له أو موجود ومناقض لما أثبتته المحكمة.
من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبتته.
- 3  حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". رهن "الرهن الرسمي".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الدائن المرتهن والبائع المطعون ضده الثاني بالمبلغ الذي أنفقه المطعون ضده الأول المشتري لترميم العين المبيعة باعتبار أن الطاعن أحد طرفي التعاقد في البيع حال كونه دائناً مرتهناً. فساد.
إذ كان الثابت من عقد البيع المؤرخ 7/2/1989 أنه محرر بين المطعون ضدهما الأول والثاني الأول - بصفته مشترياً - والثاني - بصفته بائعاً - وأن الطاعن طرف ثالث - دائن مرتهن للعقار محل التداعي - وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به مع المطعون ضده الثاني باعتبار أن الطاعن أحد طرفي التعاقد بصفته بائعاً حال كونه دائناً مرتهناً له حق التتبع فقط على العقار المرتهن فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال.
---------
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني الدعوى 9599 لسنة 1992 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 7/2/1989 للغلط والغش والتدليس وبإلزامهما وعلى سبيل التضامن فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ مائة وثلاثة وثمانين ألف وخمسمائة وثمانين جنيهاً ومائة وسبعين مليماً المبلغ الذي سدده وأنفقه في عين النزاع والتعويض وقال بياناً لها إنه في غضون سنة 1988 أعلن الطاعن بصفته عن رغبته في بيع بعض وحدات العقار المبين بصحيفة الدعوى على أساس أن الأخير يمثل مالك العقار – المطعون ضده الثاني – بموجب توكيل رسمي وأنه دائن مرتهن للعقار. وتقدم المطعون ضده الأول بطلب يفيد رغبته في شراء الشقة محل التداعي وتم إبرام التعاقد بتاريخ 7/2/1989 بين المطعون ضده الأول – مشتري – والمطعون ضده الثاني – بائع – والطاعن – دائن مرتهن – وقام المطعون ضده الأول بسداد كامل الثمن وقيمة الفوائد أقساط الثمن للطاعن بصفته وعقب استلامه للشقة فوجئ بصدور قرار من حي وسط الإسكندرية بإزالتها وبإخلاءها وأن سالفي الذكر قاما بالتدليس عليه وباعا له شقة غير صالحة للانتفاع. فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى فسخ العقد سند الدعوى وإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بأن يؤديا له مبلغ مائة وثلاثة وستين ألف وخمسمائة وسبعة وثمانين جنيه كما وجه الطاعن بصفته دعوى فرعية بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي له مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وثمانين جنيهاً وسبعة عشر قرشاً تكلفة ترميم العقار الكائن به شقة التداعي وبجلسة 23/4/1995 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بفسخ العقد وإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ثمانية وستين ألف وثمانمائة وخمسين جنيه قيمة الشقة والفوائد القانونية وبرفض الدعوى الفرعية بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف 1306 لسنة 51 ق الإسكندرية وبتاريخ 20/7/1996 قضت تلك المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ ثلاثة وثمانين ألفا وخمسمائة وواحد وثمانين جنيهاً ومائة وسبعين قرشاً. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بإلزام الطاعن بصفته- بنك الاستثمار العربي - والمطعون ضده الثاني بالمبلغ المقضي به باعتبار أن الأول أحد طرفي التعاقد محل عقد البيع المؤرخ 7/2/1989 بصفته بائعاً حال كون الطاعن بصفته ليس بائعاً وإنما دائن مرتهن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المواد 1030، 1043، 1052 مدني أن الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون .... فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن ويعطي لهذا الأخير حقاً عينياً عقارياً على العقار المخصص لوفاء الدين بجميع ما ينتج عن هذا الحق من مزايا وضمانة عينية كما يعطي له حق التتبع في يد من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون والراهن يبقى مالكاً للعقار المرهون وحائزاً له ويحتفظ بحقه في التصرف فيه ولا يتقيد في ذلك إلا بعدم الإضرار بحق الدائن المرتهن ويستوي في ذلك أن يتصرف الراهن في كل العقار المرهون أو في جزء منه فقط فإذا باعه أجزاء متفرقة إلى عدد من المشترين فللدائن المرتهن أن يتتبع كل جزء من العقار في يد من اشتراه كما يتتبع كل العقار في يد المشتري ..... كما يقع باطلاً كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان ...... ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن فقد أراد المشرع حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام فنص صراحة على أن هذا الاتفاق يكون باطلاً ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكن مناقض لما أثبتته. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع المؤرخ 7/2/1989 أنه محرر بين المطعون ضدهما الأول والثاني الأول – بصفتهالقاضي مشترياً – والثاني - بصفته بائعاً – وأن الطاعن طرف ثالث – دائن مرتهن للعقار محل التداعي وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به مع المطعون ضده الثاني باعتبار أن الطاعن أحد طرفي التعاقد بصفته بائعاً حال كونه دائناً مرتهناً له حق التتبع فقط على العقار المرتهن فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق