الصفحات

الأربعاء، 3 مايو 2017

الطعن 9243 لسنة 66 ق جلسة 7 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 130 ص 775

برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ جرجس عدلي، مصطفى مرزوق، محمود العيسوي نواب رئيس المحكمة ومحمد منصور.
--------------
- 1 دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
الوزير يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. الاستثناء. منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناد صفة النيابة عنه الغير الوزير في الحدود التي يعينها القانون . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأموريتها أمام القضاء . علة ذلك .
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون ، ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها ، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: تمثيل الدولة في التقاضي".
وزير المالية. الممثل القانوني لوزارته ومصلحة الضرائب العقارية. مؤداه. اختصام المطعون ضدهما الثاني بصفته رئيس مصلحة الضرائب العقارية والثالث. غير مقبول.
إذ كان وزير المالية هو الممثل القانوني لوزارته ومصلحة الضرائب العقارية مما يكون معه اختصام المطعون ضدهم الثاني بصفته (رئيس مصلحة الضرائب العقارية بالمنصورة) والثالث غير مقبول.
- 3  حجز "الحجز الإداري".
تكليف المدين أو الحائز للحراسة رغم رفضه. شرطه. وجود أي منهما في مكان الحجز حتى إتمام المحضر وألا يجد مندوب الحجز من يقبل الحراسة في مكان الحجز. مؤداه. وجوب بحث المندوب قبل تكليف المدين أو الحائز بالحراسة في مكان الحجز عن حارس يقبل الحراسة. تكليف أيهما مباشرة دون بحث. أثره. تصرف معيب. علة ذلك.
إن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - في شأن الحجز الإداري - أن تكليف المدين أو الحائز بالحراسة رغم رفضه مشروط بشرطين: أولهما أن يكون أي منهما موجوداً في مكان الحجز وإلى حين إتمام المحضر، ثانيهما: ألا يجد مندوب الحجز في مكان الحجز من يقبل الحراسة، وعلى هذا يجب على المندوب قبل تكليف المدين أو الحائز بالحراسة أن يبحث في مكان الحجز عن حارس يقبل الحراسة فإذا لم يبحث وكلف أيهما مباشرة كان تصرفه هذا معيباً لأن قيام هذا التكليف مرهون - وفقاً للمادة سالفة الذكر- بعدم وجود أي شخص يقبل الحراسة، أما إذا كان هناك من يقبلها غير المدين أو الحائز، فلا يجوز تعيين أحدهما، لأن ذلك استثناء من القاعدة العامة التي توجب توفر الرضا بالحراسة، والاستثناء مرهون بظروفه ولا يجوز التوسع فيه.
- 4  حكم "حجية الحكم: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
الحكم الجنائي الصادر بالبراءة لانتفاء التهمة أو عدم كفاية الدليل أو بالإدانة . حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية. شرطه. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانوني للفعل ونسبته لفاعله. أثره. التزام المحاكم المدنية بتلك المسائل في بحثها الحقوق المدنية المتصلة بها. علة ذلك. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره، وليست العلة في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع توفر الضمانات التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات ، الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضى أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهذا يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية.
- 5  حكم "حجية الحكم: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية".
براءة الطاعنة من تهمة تبديد المحجوزات لصالح مصلحة الضرائب العقارية استناداً إلى أن الحراسة عقد رضائي يستوجب رضاء الطاعنة. إقامة الأخيرة دعواها الراهنة بطلب إلزام المطعون ضدهم وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية بالتضامن بالتعويض عن الأضرار نتيجة خطأ المطعون ضده الأخير تابع المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لتوقيعه حجزاً وتعينها حارسة على تلك المحجوزات دون رضاها. مقتضاه. التزام المحكمة المدنية بالحكم الجنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر متحجباً عن بحث طلبات الطاعنة. قصور.
إذ كان البين من الجنحة رقم ...... لسنة 1988 منية النصر أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة لأنها بددت المحجوزات لصالح مصلحة الضرائب العقارية بمنية النصر، وأن محكمة الجنح قضت بتاريخ 5/6/1991 ببراءتها مما أسند إليها استناداً إلى أن الحراسة عقد رضائي يستوجب رضاء من المتهمة الطاعنة، ولما كان طلب الطاعنة في الدعوى الراهنة هو إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بالتعويض عن الأضرار التي حاقت بها نتيجة خطأ المطعون ضده الأخير تابع المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لتوقيعه حجزاً وتعيينها حارسة على تلك المحجوزات دون رضاها، مما مقتضاه وجوب تقيّد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه ليس في الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة ما يمكن أن يستخلص منه خطأ المطعون ضده الأخير فإنه يكون قد خالف القانون، وقد تحجب بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنة مما يعيبه بالقصور.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى .... لسنة 1994 مدني محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية دكرنس" بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا لها مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض, وقالت لذلك إن المطعون ضده الأخير حرر محضر حجز إداري ضد/ ...... وفاءً لمبلغ 302.58 جنيه, وأثبت بمحضره تعيينها حارسة على المحجوزات ورفضها التوقيع وحرر لها محضر تبديد ضبط عنه الجنحة رقم .... لسنة 1988 منية النصر وقضى فيها غيابياً بحبسها شهر, ثم عارضت في ذلك القضاء, وبجلسة 5/6/1991 قضى ببراءتها, وإذ أصابها أضراراً مادية وأدبية تقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به, ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق, وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 25/11/1995 برفضها بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف ..... لسنة 48 ق المنصورة, وبتاريخ 10/7/1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني بصفته والثالث على سند من أن الوزير هو الممثل القانوني لوزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية, وأبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع المبدي من النيابة في محله, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون, ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأموريتها, فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذي يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون. لما كان ذلك, وكان وزير المالية هو الممثل القانوني لوزارته ومصلحة الضرائب العقارية مما يكون معه اختصام المطعون ضدهم الثاني بصفته والثالث غير مقبول
وحيث إن الطعن, فيما عدا ما تقدم, استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك تقول إنه قضى في الجنحة .... لسنة 1988 منية النصر بجلسة 5/6/1991 ببراءتها على سند من أن القائم بالحجز قد عينها حارسة على المحجوزات دون رضاها, وكان ما قام به المطعون ضده الثالث القائم بالحجز قد ارتكب خطأ في حقها يستوجب معه تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها, وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض دعواها بالتعويض مهدراً حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة سالفة الذكر ببراءتها من تهمة التبديد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 - في شأن الحجز الإداري - أن تكليف المدين أو الحائز بالحراسة رغم رفضه مشروط بشرطين: أولهما أن يكون أي منهما موجوداً في مكان الحجز وإلى حين إتمام المحضر, ثانيهما: ألا يجد مندوب الحجز في مكان الحجز من يقبل الحراسة وعلى هذا يجب على المندوب قبل تكليف المدين أو الحائز بالحراسة أن يبحث في مكان الحجز عن حارس يقبل الحراسة, فإذا لم يبحث وكلف أيهما مباشرة كان تصرفه هذا معيباً لأن قيام هذا التكليف مرهون وفقاً للمادة سالفة الذكر بعدم وجود أي شخص يقبل الحراسة, أما إذا كان هناك من يقبلها غير المدين أو الحائز, فلا يجوز تعيين أحدهما, لأن ذلك استثناء من القاعدة العامة التي توجب توفر الرضا بالحراسة, والاستثناء مرهون بظروفه ولا يجوز التوسع فيه. ولما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية, 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو الإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور, فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها, ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق صدوره, وليست العلة في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع توفر الضمانات التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات, الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد, مما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الإطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام وهذا يستلزم حتماً ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك إلى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية. لما كان ذلك, وكان البين من الجنحة رقم .... لسنة 1988 منية النصر أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة لأنها بددت المحجوزات لصالح مصلحة الضرائب العقارية بمنية النصر, وأن محكمة الجنح قضت بتاريخ 5/6/1991 ببراءتها مما أسند إليها استناداً إلى أن الحراسة عقد رضائي يستوجب رضاء من المتهمة - الطاعنة - ولما كان طلب الطاعنة في الدعوى الراهنة هو إلزام المطعون ضدهم بالتضامن بالتعويض عن الأضرار التي حاقت بها نتيجة خطأ المطعون ضده الأخير تابع المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما لتوقيعه حجزاً وتعيينها حارسة على تلك المحجوزات دون رضاها, مما مقتضاه وجوب تقيّد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أنه ليس في الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة ما يمكن أن يستخلص منه خطأ المطعون ضده الأخير, فإنه يكون قد خالف القانون, وقد تحجب بهذا الخطأ عن بحث طلبات الطاعنة مما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق