الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2017

الطعن 494 لسنة 68 ق جلسة 18 / 2 / 2008 مكتب فني 59 أحوال شخصية ق 40 ص 215

جلسة 18 من فبراير سنة 2008

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم، محمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة وعرفة أحمد دريع.
--------------

(40)
الطعن رقم 494 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"

- 1  أحوال شخصية "الحكم فيها: الطعن بالمعارضة".
محكمة المعارضة. محكمة الحكم الابتدائي لقاضيها تدارك ما فاته من نقص في الإجراءات عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة. م 396 م بق 78 لسنة 1931 لائحة شرعية.
- 2 نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن".
النعي الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية. غير مقبول.
- 3 قوة الأمر المقضي "أحكام تحوز قوة الأمر المقضي".
قوة الأمر المقضي. صفة تثبت للحكم النهائي ولو كان مما يجوز الطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل.
- 4 أحوال شخصية "الولاية على النفس: المتعة".
الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة. الطلاق أياً كان نوعه.
- 5 محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: الإحالة إلى التحقيق".
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. لمحكمة الموضوع رفضه متى وجدت في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
------------
1 - مفاد النص في المادة 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - واجب التطبيق - على أن محكمة المعارضة هي محكمة الحكم الابتدائي، وأن لقاضي الحكم الابتدائي، عند نظر المعارضة أن يتدارك ما فاته من نقص في الإجراءات، عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة
2 - النعي على الحكم المطعون فيه الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، يكون غير مقبول.
3 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة، أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض، أو طُعن عليه بالفعل.
4 - المقرر أن الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة، هي واقعة الطلاق أياً كان نوعه.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إجراء التحقيق، ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، وأن لمحكمة الموضوع رفض إجابته، بما لها من سلطة التقدير في عدم حاجتها إليه، أو أنه غير مجد، وأن في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 1997 كلي أحوال شخصية مأمورية المحلة الكبرى، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها متعة تقدر بنفقة خمسة عشر عاماً، وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها، وإذ أساء عشرتها فأقامت الدعوى رقم ....... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية طنطا، بطلب الحكم بتطليقها عليه، وقضى لها بذلك، وتأييد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 46ق طنطا، ومن ثم أقامت الدعوى بتاريخ ..... حكمت المحكمة غيابياً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه متعة لها. عارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ ..... قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 47ق طنطا، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم ..... ضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ ..... برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أودعت صحيفة افتتاح الدعوى بقلم كتاب محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية طالبة في ختامها تكليفه بالحضور أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية، وإذ لم يمثل أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى، صدر الحكم في حقه غيابياً، وإذ عارض فيه. دفع ببطلان صحيفة الدعوى. لتجهيل المحكمة المختصة محلياً بنظرها، إلا أن الحكم الصادر في المعارضة رفض هذا الدفع. على سند من تبعية مأمورية المحلة الكبرى لمحكمة طنطا الابتدائية، وقد تمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم الصادر في المعارضة في هذا الخصوص، بما يعيبه ويستوجب تقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 296 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية – واجب التطبيق - على أنه "تقدم المعارضة في الأحكام الغيابية، للمحكمة التي أصدرت الحكم"، مفاده، أن محكمة المعارضة هي محكمة الحكم الابتدائي، وأن لقاضي الحكم الابتدائي عند نظر المعارضة أن يتدارك ما فاته من نقص في الإجراءات. عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة، وأن النعي على الحكم المطعون فيه الذي لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن صحيفة افتتاح الدعوى قيدت بمحكمة مأمورية المحلة الكبرى، ولكنها تضمنت دعوى المطعون ضدها للطاعن بالحضور أمام محكمة طنطا الابتدائية، فلم يمثل بالجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى، فأصدرت الحكم في غيبته، وإذ كان هناك خطأ ورد بصحيفة افتتاح الدعوى متعلقاً باسم المحكمة المختصة بنظرها يؤثر في الإجراءات أمامها، إلا أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد علم بالحكم الغيابي، وعارض فيه، بما يترتب على ذلك سقوط الحكم المعارض فيه، وإذ كان الطاعن قد مثل بالجلسة التي نظرت فيها الدعوى، أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية المختصة محلياً بنظر الدعوى، وقدم دفاعه فيها، الأمر الذي يكون معه التمسك بالبطلان للخطأ في بيان اسم المحكمة المختصة بنظر الدعوى غير ذي جدوى، ويضحى النعي علي الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية، ومن ثم يكون غير مقبول
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه، الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، لأن الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها عليه لم يصبح باتاً للطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم ......، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع، على سند من أن العبرة في استحقاق المتعة هي الطلاق أياً كان نوعه، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة، أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض، أو طُعن عليه بالفعل، وأن الواقعة المنشئة لالتزام الزوج بالمتعة، هي واقعة الطلاق أياً كان نوعه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بمتعة للمطعون ضدها على سند من أن العبرة في استحقاقها بالطلاق ذاته أياً كان نوعه، وإذ كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر الحكم في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية طنطا، بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، وقد صار هذا الحكم نهائياً بتأييده في الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 46 ق طنطا، ومن ثم يكون حكم التطليق باعتباره الواقعة المنشئة للحق في المتعة قد حاز قوة الأمر المقضي، سيما وأنه لم يوقف تنفيذه من محكمة النقض، دون أن ينال من ذلك الطعن عليه بطريق النقض، عملاً بالقانون الواجب التطبيق علي الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يکون قد انتهي إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي عليه يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت عدم استحقاق المطعون ضدها للمتعة لسعيها إلى الطلاق بإقامتها دعوى التطليق وتركها مسكن الزوجية دون سبب، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يجبه لهذا الطلب، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، وأن لمحكمة الموضوع رفض إجابته، بما لها من سلطة التقدير في عدم حاجتها إليه، أو أنه غير مجد، وأن في أدلة الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها استناداً إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 1995 كلي أحوال شخصية طنطا والمؤيد استئنافياً برقم ..... لسنة 46 ق طنطا والقاضي بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر، الذي يفيد أن الطلاق لم يكن برضاها ولا بسبب من قبلها، ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف إن لم تجنب الطاعن إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق، ويكون النعي على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق