الصفحات

الأربعاء، 24 مايو 2017

الطعن 2620 لسنة 76 ق جلسة 14 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 39 ص 209

برئاسة السيد القاضي/ كمال أمين عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع، أحمد على داود وعلي عبد المنعم نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  نقض "نظر الطعن: سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنة".
قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه. سريانها على الطعن بالنقض. مؤداها. ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال أعبائه.
إذ كانت قاعدة أن "لا يضار الطاعن بطعنه" قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه.
- 2  نقض "نظر الطعن: سريان قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنة".
قضاء الحكم المنقوض إلزام الطاعنة بأداء مبلغ نقدي للمطعون ضده الأول. انتهاء محكمة الإحالة إلى زيادة المبلغ المقضي به عن الوارد بالحكم السابق. مؤداه. إضرار الحكم بها. علة ذلك.
إذ كان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً وهو قضاء على الطاعنة ولمصلحة المطعون ضده الأول، فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها هي بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحتها لا للإضرار بها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 3  تأمينات اجتماعية "مكافأة نهاية الخدمة".
التزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية. عدم أحقية العامل في المطالبة بها. حقه قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه 1961. اقتصاره على فرق الميزة الأفضل التي تزيد عن مكافأة نهاية الخدمة. حسابها على أساس الأجر الأخير له عن كامل مدة خدمته. شرطه. وجوده بالخدمة حتى 22 مارس 1964.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمادة (162) منه يدل على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي تحسب على أساس الأجر الأخير له في تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة 1996 عمال إسكندرية الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي له أصلياً مبلغ 113396.90 جنيهاً، واحتياطياً مبلغ 60317.50 جنيهاً قيمة الميزة الأفضل، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة منذ 1/11/1956 إلى أن انتهت خدمته ببلوغ سن المعاش في 1/1/1996، وإذ لم تقم الطاعنة بصرف المستحق له وفقاً للنظام الخاص للعاملين بها المعمول به من أول مايو سنة 1958 فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 27798.15 جنيهاً. استأنفت الطاعنة والمطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئنافين رقمي .....، ..... ق إسكندرية. ضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت بتاريخ 14/11/2001 في الاستئناف الأول برفضه، وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ..... ق، وبتاريخ 13/3/2003 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف إسكندرية، وبعد تعجيل السير فيها ندبت المحكمة خبيراً، ثم حكمت بتاريخ 15/1/2006 أولاً: في موضوع الاستئناف رقم ..... ق برفضه. ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم ..... ق بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 76710.53 جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الناقض انتهي إلى نقض الحكم لصالح الطاعنة والذي قضى بإلزامها بمبلغ 24004.17 جنيهاً فكان يتعين على محكمة الإحالة ألا تتجاوز هذا المبلغ بالزيادة حتى لا تسوئ مركز الطاعنة بطعنها وإذ خالفت ذلك وقضت بزيادة قيمة الميزة الأفضل إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فتكون قد أضرت بالطاعنة وخالفت بذلك قاعدة أن لا يضار الطاعن بطعنه ويكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت قاعدة أن "لا يضار الطاعن بطعنه" قاعدة أصلية من قواعد التقاضي وتطبق على جميع الطعون بما فيها الطعن بالنقض، وتستهدف من ذلك ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو إثقال الأعباء عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المنقوض أن محكمة الاستئناف قضت بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ 24004.17 جنيهاً وهو قضاء على الطاعنة ولمصلحة المطعون ضده الأول، فطعنت الأولى وحدها على هذا الحكم طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وإذ انتهت محكمة الإحالة بالحكم المطعون فيه إلى زيادة المبلغ المقضي به إلى مبلغ 76710.53 جنيهاً فيكون الحكم قد أضر بالطاعنة كأثر من آثار طعنها هي بالنقض على الحكم الاستئنافي السابق الذي نقض لمصلحتها لا للإضرار بها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم في موضوع الدعوى عملاً بالمادة 269 من قانون المرافعات
وحيث إنه لما كان النص في المادة (17) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 علي أن "يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: 1- ..... 2- ..... 3- ..... 4- ..... المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل: أ– ..... ب- مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي ..... وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة"، والنص في المادة 162 منه على أن "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل، ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليه سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس 1964، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه ....." يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها، وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذي ارتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل حتى آخر يوليه سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التي تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية التي تحسب على أساس الأجر الأخير له في تاريخ انتهاء خدمته وذلك عن كامل مدة خدمته السابقة أو اللاحقة على الاشتراك في هذا التأمين ويقتصر ذلك على العاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 سواء كانوا معينين قبل آخر يوليه سنة 1961 أم عينوا بعد ذلك. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض قد فصلت في الطعن رقم ...... ق الصادر بتاريخ 1/3/2003 في مسألة الأجر الذي تحسب علي أساسه مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده الأول، وقطعت بأنه الأجر الوارد بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 14/1/1984، وعابت على الحكم المنقوض الأول الصادر من محكمة الاستئناف بجلسة 14/11/2001 أنه استبعد من حساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية للمطعون ضده الأول المكافآت والحوافز الجماعية والعلاوة الخاصة، وأشارت إلى أنه إذا ما أضيفت تلك العناصر إلى المكافأة المذكورة تكون هي الأفضل من مكافأة النظام الخاص ومن ثم يتعين الالتزام بهذا القضاء والفصل في الدعوى على هذا الأساس. ولما كان الثابت من تقرير الخبير المؤرخ 15/2/2001 أنه انتهى إلى حساب قيمة مكافأة النظام الخاص للمطعون ضده الأول بمبلغ 44789.43 جنيهاً طبقاً لقرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة الصادر في عام 1984 والسالف الإشارة إليه والذي حدد الأجر الذي تصرف علي أساسه الميزة الخاصة بأنه الأجر الشهري الأساسي، إعانة غلاء المعيشة، الأجر الإضافي الشهري، الحافز الشهري وجزء من اثني عشر جزءاً من الحوافز الدورية التي تصرف خلال العام الأخير للخدمة وذلك دون أية إضافات أخرى، كما انتهى الخبير أيضاً في تقريره المؤرخ 3/4/2005، إلى أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية طبقاً للأسس التي حددها الحكم الناقض تبلغ 67516.80 جنيهاً، وكانت المحكمة تطمئن إلى ما ورد بهذين التقريرين - في هذا الشأن - وتخلص من ذلك إلى أن قيمة مكافأة نهاية الخدمة القانونية تبلغ 67516.80 جنيهاً، بينما قيمة مكافأة النظام الخاص تبلغ 44789.43 جنيهاً ومن ثم فإن المكافأة القانونية تفوق قيمة مكافأة النظام الخاص فلا يستحق المطعون ضده الأول ميزة أفضل عملاً بنص المادة 162 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 السالف الإشارة إليه مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي ....., ..... ق إسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق