الصفحات

الخميس، 18 مايو 2017

الطعن 4273 لسنة 75 ق جلسة 2 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 75 ص 606

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، عابد إبراهيم وهـادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة .
---------
(75)
الطعن 4273 لسنة 75 ق
مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة بالجدول رقم (5) المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات . ذات قصد خاص . وجوب استظهار المحكمة له . إغفالها ذلك . قصور . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها وحصل دفاع الطاعن أنه لم يزرع نبات الخشخاش المضبوط ورد عليه ، خلص إلى إدانته عن جريمة زراعة ذلك النبات بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقـم " 5 " المرفق للقانون المذكور من الجرائم ذات القصود الخـاصة حيــن اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريـة زراعـة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً المـؤثمة بالمادة 33/ جـ من القانون رقم 182 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنــه : زرع نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها" الخشخاش" المنتج للأفيون بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 33 /1 بند ج ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر قصد الاتجار لدى الطاعن ولم يورد الأدلة على توافره ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها وحصل دفاع الطاعن أنه لم يزرع نبات الخشخاش المضبوط ورد عليه ، خلص إلى إدانته عن جريمة زراعة ذلك النبات بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقـم " 5 " المرفق للقانون المذكور - من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً المؤثمة بالمادة 33/ جـ من القانون رقم 182 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق