الصفحات

الاثنين، 8 مايو 2017

الطعن 32501 لسنة 70 ق جلسة 7 / 9 / 2008 مكتب فني 59 ق 64 ص 352

جلسة 7 من سبتمبر سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان, مجدي أبو العلا, نبيل عمران وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(64)
الطعن 32501 لسنة 70 ق
(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
طعن النيابة العامة على الحكم الصادر في الدعوى المدنية. غير جائز. علة ذلك.
(2) حكم "إيداع الحكم". شهادة سلبية. نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". نيابة عامة.
ابتداء ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام النقض. شرطه وأساسه. 
الشهادة السلبية التي يعتد بها. ماهيتها؟ 
الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل. لا تصلح. علة ذلك؟ 
حساب مدة الثلاثين يوماً من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه الحكم. 
استناد النيابة العامة في تبرير تجاوزها الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالنقض إلى شهادة سلبية محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم وأخرى محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب تتضمن تاريخ إيداع الحكم. غير مجد. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. 
مثال.
-------------
1 - لما كانت النيابة العامة هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، إلا أنها ليست خصماً البتة في الدعوى المدنية ولا شأن لها بها، ومن ثم فإن جاز لها الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان طعن النيابة العامة وارداً على الحكم الصادر في الدعويين الجنائية والمدنية، فإن طعنها على الحكم الصادر في الدعوى المدنية برفضها يكون غير جائز لانعدام صفتها في ذلك.
2 - لما كان البيَّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 15 من فبراير سنة 2000 ببراءة المطعون ضدهما من تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاحين، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 2000 وأودعت الأسباب التي بنى عليها الطعن في التاريخ ذاته، متجاوزة في الأمرين الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. لما كان ذلك، وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم كتاب محكمة ... في 16 من مارس سنة 2000 متضمنة أن الحكم لم يرد إلى القلم في ذلك التاريخ كما لا يجديها الشهادة الأخرى الصادرة من القلم ذاته في 29 من أغسطس سنة 2000 متضمنة أن الحكم ورد في ذلك اليوم، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط - على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة - بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يُعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقع عليها برغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضي الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة الأولى السلبية المؤرخة في 16 من مارس سنة 2000 محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم وأن الشهادة الأخرى المؤرخة في 29 من أغسطس سنة 2000 محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلاً عن أنها ليست سلبية، بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون، فإن الطعن على الحكم - الصادر في الدعوى الجنائية - يكون غير مقبول شكلاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: (1) قتلا ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك أداتين حادة وصلبة راضة "سكين وشومة" وتوجها للمكان الذي أيقنا تواجده فيه وما أن ظفرا به حتى قام الأول بضربه بالأداة الصلبة الراضة "شومة" على رأسه وقام الثاني بضربه بأداة حادة "سكين" فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (2) أحرزا أداتين حادة وراضة صلبة "سكين. شومة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازهما أو حملهما مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ... ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-------------
المحكمة

أولاً: بالنسبة للطعن على الحكم الصادر في الدعوى المدنية
من حيث إنه ولئن كانت النيابة العامة هي الخصم الوحيد للمتهم في الدعوى الجنائية، إلا أنها ليست خصماً البتة في الدعوى المدنية ولا شأن لها بها، ومن ثم فإن جاز لها الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية فلا يجوز لها ذلك بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان طعن النيابة العامة وارداً على الحكم الصادر في الدعويين الجنائية والمدنية، فإن طعنها على الحكم الصادر في الدعوى المدنية برفضها يكون غير جائز لانعدام صفتها في ذلك

ثانياً: بالنسبة للطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية
من حيث إن البيَّن من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 15 من فبراير سنة 2000 ببراءة المطعون ضدهما من تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاحين، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 2000 وأودعت الأسباب التي بنى عليها الطعن في التاريخ ذاته، متجاوزة في الأمرين الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. لما كان ذلك، وكان لا يجدي النيابة الطاعنة الاستناد في تبرير تجاوزها هذا الميعاد إلى الشهادة المقدمة منها الصادرة من قلم كتاب محكمة ... في 16 من مارس سنة 2000 متضمنة أن الحكم لم يرد إلى القلم في ذلك التاريخ كما لا يجديها الشهادة الأخرى الصادرة من القلم ذاته في 29 من أغسطس سنة 2000 متضمنة أن الحكم ورد في ذلك اليوم، ذلك بأن ابتداء ميعاد الطعن وتقديم الأسباب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة البيان مشروط. على ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة. بأن تكون الطاعنة قد حصلت على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الطاعنة بإيداع الحكم قلم الكتاب، وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التي يُعتد بها في هذا الشأن هي التي تصدر بعد انقضاء الثلاثين يوماً المقررة في القانون متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه برغم انقضاء هذا الميعاد، وأن الشهادة الصادرة في اليوم الثلاثين حتى نهاية ساعات العمل لا تنفي إيداع الحكم بعد ذلك لأن تحديد ميعاد العمل في أقلام الكتاب ليس معناه أن هذه الأقلام يمتنع عليها أن تؤدي عملاً بعد انتهاء الميعاد، كما استقر قضاء محكمة النقض على حساب مضي الثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر الحكم فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الشهادة الأولى السلبية المؤرخة في 16 من مارس سنة 2000 محررة في اليوم الثلاثين من تاريخ صدور الحكم وأن الشهادة الأخرى المؤرخة في 29 من أغسطس سنة 2000 محررة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب، فضلاً عن أنها ليست سلبية، بل تتضمن تحديد تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها إلا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون، فإن الطعن على الحكم - الصادر في الدعوى الجنائية - يكون غير مقبول شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق