الصفحات

الخميس، 4 مايو 2017

قرار مجلس الوزراء 2259 لسنة 2014 بشأن إنشاء "المجلس الأعلى للأمن السيبراني"

 الجريدة الرسمية العدد  50مكرر (أ) بتاريخ 15 / 12 / 2014
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ 
وعلى ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
قرر:

المادة 1
يُنشأ مجلس أعلى لأمن البُنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتبع رئاسة مجلس الوزراء يُسمى "المجلس الأعلى للأمن السيبراني" ويُشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلي وزارات (الدفاع، الخارجية، الداخلية، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة والسكان، الموارد المائية والري، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) وجهاز المخابرات العامة، البنك المركزي المصري، ممثل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, ممثل لوزارة المالية وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية, ممثلاً لرئاسة الجمهورية عدد (3) من ذوي الخبرة في الجهات البحثية والقطاع الخاص يُرشحهم المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المادة 2
يختص المجلس المشار إليه بالمادة الأولى بوضع استراتيجية وطنية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية والإشراف على تنفيذ تلك الاستراتيجية وتحديثها تمشياً مع التطورات التقنية المتلاحقة.
المادة 3
يقوم أعضاء المجلس بمراجعة مهامه وتشكيل أمانة فنية تنفيذية تابعة له وما يتبعها من إدارات ومراكز في جلساته الأولى، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق