الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2017

الطعن 21620 لسنة 73 ق جلسة 28 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 38 ص 303

جلسة 28 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي أبو العلا ، أحمد عمر محمدين ، توفيق سليم ، إبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة .
---------
(38)
الطعن 21620 لسنة 73 ق
(1) نقض " أسباب الطعن . إيداعها " .
  التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . مواد مخدرة . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب " " الإعفاء من العقوبة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع .    ما يوفره " . عقوبة " الإعفاء منها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل . مفاده ؟
تقدير توافر الإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. موضوعي . مادام أقيم على ما ينتجه من عناصر الدعوى .
الدفع بالحق في الإعفاء من العقاب . جوهري . وجوب تعرض المحكمة له والفصل فيه بأسباب سائغة .
مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع بالإعفاء من العقاب طبقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 .
(3) نقض " أثر الطعن " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب " " الإعفاء من العقوبة" .  
نقض الحكم لغير الطاعن من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعناً. شرطه؟ المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
نقض الحكم المطعون فيه لطاعن لقصوره في الرد على دفعه بتمتعه بالإعفاء من العقاب .  لا يمتد أثره لطاعن آخر أسندت إليه واقعة التهمة المسندة للأول . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
  2- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل لأنه أدلى للسلطات بمعلومات أدت بذاتها إلى ضبط المتهم الأول . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار أن الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزي عنها بالإعفاء وهي تمكيـن السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة ومتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار، والفصل في ذلك من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق مادام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بحقه في الإعفاء من العقاب فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعــن بقوله "ومن حيث إنه عن طلب دفاع المتهم الثاني إعفائه من العقاب لإرشاده عن المتهم الأول عملاً بأحكام المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل، فلما كان من المقرر وفقاً للحالة الثانية المقررة في المادة 48 سالفة الذكر أن يكون إخبار المتهم هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة وكان الثابت من وقائع الدعوى أن أمر المتهم الأول كان معلوماً للسلطات من حيث اسمه ومحل إقامته وبيانات السيارة قيادته ونشاطه الإجرامي بكافة عناصره وأن المتهم الثاني لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبطه بل أفصح فقط عن موعد ومكان لقائه به فتم ضبطه في ذلك الزمان والمكان ومن ثم تكون موجبات الإعفاء من العقاب غير متوافرة في حق المتهم الثاني . " وهو رد قاصــر لا يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم ففي هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم الثاني - الطاعن - عن المساهم في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان ضبط من أبلغ عنه يرجع إلى جدية السلطات في ضبطه من جهة وإلى عدم صدق الإبلاغ عنه وعدم جديته من جهة أخرى حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب ، ولا يحاج في هذا الصدد بأن أمر المتهم الأول كان معلوماً لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إفصاح المتهم الثاني للسلطات عن موعد ومكان لقائه بالمتهم الأول قد أضاف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض عليه في ذات الزمان والمكان الذي أفصح عنهما المتهم الثاني لها ، مما كان يتعيَّن معه على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفاع الجوهري بأسباب سائغة لا تعسف فيها أما وهي لم تفعل واكتفت في الرد على دفاع الطاعن بالعبارة المار بيانها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثاني دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه . 
  3- لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإن نصت على نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن وإلى غيره من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعناً ، إلا أن ذلك مشروط بأن تعين محكمة النقض في حكمها من الذي يتعدى إليه أثر النقض ، لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير من يمتد إليه أثر النقض ، لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه . وكان وجه الطعن الذي بنى عليه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني - على نحو ما سلف بيانه - لا يتصل بالطاعن الأول ، ذلك أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو للمسئولية الجنائية ، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب ، وكل ما للعذر المعفي من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المجرم المعفي من العقاب مسئولاً عنها ومستحقاً للعقاب أصلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بتهمة أسندت إليه عن واقعة مستقلة عن واقعة التهمة التي أسندت إلى الطاعن الأول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : المتهم الأول: حاز بقصـد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . المتهم الثاني : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29 ، 33/ 1ـ ج ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "1" من الجدول رقم "5"  الملحق بالقانون الأول والمُعدَّل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997ـ بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مبلغ مائة ألف جنيه لما نسب إليهما ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة

أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول / ... :   
من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن الثاني / ... :
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 استناداً إلى أن الطاعن أدلى بمعلومات أدت بذاتها إلى ضبط المتهم الأول إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع الجوهري بما لا يصلح . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بحقه في التمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل لأنه أدلى للسلطات بمعلومات أدت بذاتها إلى ضبط المتهم الأول . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 48 المشار إليها أن القانون لم يرتب الإعفاء بعد علم السلطات بالجريمة إلا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بإبلاغه إسهاماً إيجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل إلى مهربي المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون باعتبار أن الإعفاء نوع من المكافأة منحها الشارع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يتحقق صدق التبليغ بأن كان غير متسم بالجدية فلا يستحق صاحبه الإعفاء لانتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع لعدم بلوغ النتيجة التي يجزي عنها بالإعفاء وهي تمكيـن السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة ومتى قام المتهم بالإفضاء بالمعلومات الجدية المؤدية إلى ذلك تحقق موجب الإعفاء ولو عجزت السلطات عن القبض على سائر الجناة سواء كان ذلك راجعاً إلى تقصير الجهة المكلفة بتعقبهم والقبض عليهم أو إلى تمكنهم من الفرار ، والفصل في ذلك من خصائص قاضي الموضوع وله في ذلك التقدير المطلق ما دام يقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع بحقه في الإعفاء من العقاب فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على دفع الطاعــن بقوله " ومن حيث إنه عن طلب دفاع المتهم الثاني إعفائه من العقاب لإرشاده عن المتهم الأول عملاً بأحكام المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المُعدَّل  فلما كان من المقرر وفقاً للحالة الثانية المقررة في المادة 48 سالفة الذكر أن يكون إخبار المتهم هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة وكان الثابت من وقائع الدعوى أن أمر المتهم الأول كان معلوماً للسلطات من حيث اسمه ومحل إقامته وبيانات السيارة قيادته ونشاطه الإجرامي بكافة عناصره وأن المتهم الثاني لم يدل بأية معلومات جديدة أدت بذاتها إلى ضبطه بل أفصح فقط عن موعد ومكان لقائه به فتم ضبطه في ذلك الزمان والمكان ومن ثم تكون موجبات الإعفاء من العقاب غير متوافرة في حق المتهم الثاني ." وهو رد قاصر لا يستطاع معه الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم ففي هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها في مدى صدق إبلاغ المتهم الثاني - الطاعن - عن المساهم في الجريمة وجديته أو تقول كلمتها فيما إذا كان ضبط من أبلغ عنه يرجع إلى جدية السلطات في ضبطه من جهة وإلى عدم صدق الإبلاغ عنه وعدم جديته من جهة أخرى حتى تستقيم قالة الحكم في هذا الخصوص من عدم تحقق موجب تمتعه بالإعفاء من العقاب ، ولا يحاج في هذا الصدد بأن أمر المتهم الأول كان معلوماً لرجال الشرطة من قبل حسبما أسفرت عنه التحريات ما دام إفصاح المتهم الثاني للسلطات عن موعد ومكان لقائه بالمتهم الأول قد أضاف جديداً إلى المعلومات السابقة عليه من شأنه تمكين السلطات من القبض عليه في ذات الزمان والمكان الذي أفصح عنهما المتهم الثاني لها ، مما كان يتعيَّن معه على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الدفاع الجوهري بأسباب سائغة لا تعسف فيها أما وهي لم تفعل واكتفت في الرد على دفاع الطاعن بالعبارة المار بيانها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعن الثاني دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن المقدمة منه . لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإن نصت على نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن وإلى غيره من المتهمين إذا اتصل بهم وجه الطعن ولو لم يقدموا طعناً ، إلا أن ذلك مشروط بأن تعين محكمة النقض في حكمها من الذي يتعدى إليه أثر النقض ، لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير من يمتد إليه أثر النقض ، لأنها هي وحدها التي يكون لها تقدير مدى ما تعرضت له من الحكم المطعون فيه . وكان وجه الطعن الذي بنى عليه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الثاني - على نحو ما سلف بيانه - لا يتصل بالطاعن الأول ، ذلك أن الإعفاء من العقاب ليس إباحة للفعل أو محو للمسئولية الجنائية ، بل هو مقرر لمصلحة الجاني الذي تحققت في فعله وفي شخصه عناصر المسئولية الجنائية واستحقاق العقاب ، وكل ما للعذر المعفي من العقاب من أثر هو حط العقوبة عن الجاني بعد استقرار إدانته دون أن يمس ذلك قيام الجريمة في ذاتها أو اعتبار المجرم المعفي من العقاب مسئولاً عنها ومستحقاً للعقاب  أصلاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بتهمة أسندت إليه عن واقعة مستقلة عن واقعة التهمة التي أسندت إلى الطاعن الأول ، فإن نقض الحكم بالنسبة إليه لا يستوجب نقضه بالنسبة للطاعن الأول .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق