الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2017

الطعن 1052 لسنة 73 ق جلسة 4 / 4 / 2010 مكتب قني 61 ق 39 ص 309

جلسة 4 من إبريل سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجـي وحسين الصعيدي وهاني عبد الجابر نواب رئيس المحكمة وخالد صالح .
-----------
(39)
الطعن 1052 لسنة 73 ق
(1) نقض "أسباب الطعن . إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك ؟
(2) فاعل أصلى . اشتراك. اتفاق . مسئولية جنائية . قتل عمد . إثبات  "بوجه عام" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" "أثر الطعن" .
    مساءلة الشخص عن فعل غيره . شرطها ؟
    الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه ؟
   إدانة الحكم المطعون فيه الطاعنة ومساءلتها عن الجريمة رغم انتهائه لعدم توافر سبق الإصرار لمجرد وجودها على مسرحها دون الكشف عن نية تداخلها فيها أو اتفاقها والطاعن الآخر على ارتكابها . قصور. أثره : وجوب نقضه والإعادة لهما. علة ذلك ؟   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن الأول ...... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً  وذلك لما جرى به قضاء محكمة النقض من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقــوم فيها أحدهـما مقــام الآخر ولا يغني عنه.
2- لما كانت النيابة العامة اتهمت الطاعنين بأنهما قتلا المجني عليه / ....عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، كما اتهمت الطاعن الأول بسرقة مبلغ نقدى ومنقولات مملوكة للمجني عليه عقب قتله وإحراز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية ، وطلبت عقابهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في يوم ..... وحال تواجد المجني عليه ..... مع المتهمين ....وزوجته ....بمسكنهما (بعد أن استدعته الأخيرة في اليوم السابق تليفونياً للحضور إليها) امتنع عـن تسليم المتهم الأول إيصالي مديونية سبق أن استوقعه عليهما ولإحسـاس ذلك المتهم أن المجني عليـه تربطه بزوجته (المتهمة الثانية) عـلاقة جنسيـة آثمة فانتوى قتله وأيدته زوجته الثانية فقام على الفور بإحضار بلطة من داخـل المسكن وضرب المجني عليه بهـا عدة ضربات على رأسه من الخلف كما ضربه بشومة وقطعة حديدية على رأسه أيضاً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصـابات المـوصوفة بتقـرير الصفـة التشـريحية والتي أودت بحيـاته حال تـواجد زوجتـه آنذاك للشد من أزره " واستند في إدانة الطـاعنين إلى أقوال رئيس مباحث مركز شرطة .... واعترافات الطـاعنين ومـا أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وكان البين من مدونات الحكم أن وفاة المجني عليه كانت من فعل المتهم الأول وحده وكان الحكم قد دان الطاعنة واعتبرها مسئولة عن الجريمة رغم ما انتهى إليه من عدم توافر سبق الإصرار بما لا يصح معه مساءلة الطاعنة عن الجـريمة إلا إذا أثبت أنها فاعلة أو شريكة مع زوجها فيها ، لما هو مقرر من أنه يجب لمساءلة الشخص عن فعل غيره أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه ، وكان يشترط لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وأن الاشتراك لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن يكون لديه نية التداخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يثبت في حق الطاعنة الثانية أنهـا قـد أتت من الأفعال ما يستدل به على تداخلها في الجريمة أو علمها بما يضمره زوجها عندما طلب منها استدعاء المجني عليه ولا يكفي لإثبات مسئوليتها عن الجريمة أن تكون موجودة على مسرحها ما دام الحكم لم يكشف عن نية تداخلها فيها أو اتفاقهما معاً على ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنـة الثانية ، والطاعن الأول ـ الذي لم يقدم أسباباً لطعنه ـ لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .      
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمـت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :
1- قتلا المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض أسلحة وأدوات وقامت المتهمة الثانية باستدراجه لمكانهما وما إن ظفر به المتهم الأول حتى انهال عليه ضرباً على رأسه عدة ضربات قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته .
2- المتهم الأول : أـ سرق المبلغ النقدي والمنقولات المملوكة للمجني عليه وذلك عقب مقتله .
 ب ــ أحرز أسلحة بيضاء مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات ....لمعاقبتهما طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 234 /1 ، 318 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول الأول الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة الأداة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكـم بطـريق النقـض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
     من حيث إن الطاعن الأول / ....... وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً وذلك لما جرى به قضاء محكمة النقض من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مـناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة الاشتراك في القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه دانها بجريمة الاشتراك في القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد دون أن يقيم الدليل على قيام الاتفاق بينها وبين الطاعن الأول على قتل المجني عليه حتى يكون هذا الاتفاق أساساً لتضامنهما في المسئولية الجنائية عن فعل القتل ، ودون أن يحدد الفعل الذي ارتكبته الطاعنة ومدى مساهمته في إحداث الوفاة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بأنهما قتلا المجني عليه / ....عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، كما اتهمت الطاعن الأول بسرقة مبلغ نقدى ومنقولات مملوكة للمجني عليه عقب قتله وإحراز سلاح أبيض مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية ، وطلبت عقابهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه في يوم ..... وحال تواجد المجني عليه ...... مع المتهمين .....وزوجته ....بمسكنهما (بعد أن استدعته الأخيرة في اليوم السابق تليفونياً للحضور إليها) امتنع عـن تسليم المتهم الأول إيصالي مديونية سبق أن استـوقعه عليهما ولإحسـاس ذلك المتهـم أن المجني عليه تربطه بزوجته (المتهمة الثانية) علاقة جنسيـة آثمة فانتوى قتـله وأيدته زوجته الثـانية فقام على الفور بإحضار بلطة من داخـل المسكن وضـرب المجني عليه بهـا عدة ضربات على رأسه من الخلف كما ضربه بشومة وقطعة حديدية على رأسه أيضاً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصـابات المـوصوفة بتقـرير الصفـة التشـريحية والتي أودت بحياته حال تـواجد زوجتـه آنذاك للشد من أزره " واستند في إدانة الطـاعنين إلى أقوال رئيس مباحث مركز شرطة ...واعترافات الطاعنين وما أثبته تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وكان البين من مدونات الحكم أن وفاة المجني عليه كانت من فعل المتهم الأول وحده وكان الحكم قد دان الطاعنة واعتبرها مسئولة عن الجريمة رغم ما انتهى إليه من عدم توافر سبق الإصرار بما لا يصح معه مساءلة الطاعنة عن الجريمة إلا إذا أثبت أنها فاعلة أو شريكة مع زوجها فيها ، لما هو مقرر من أنه يجب لمساءلة الشخص عن فعل غيره أن يكون فاعلاً أو شريكاً فيه ، وكان يشترط لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً أن يساهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وأن الاشتراك لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الجريمة وهو عالم بها بأن يكون لديه نية التداخل مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يثبت في حق الطاعنة الثانية أنها قد أتت من الأفعال ما يستدل به على تداخلها في الجريمة أو علمها بما يضمره زوجها عندما طلب منها استدعاء المجني عليه ولا يكفي لإثبات مسئوليتها عن الجريمة أن تكون موجودة على مسرحها ما دام الحكم لم يكشف عن نية تداخلها فيها أو اتفاقهما معاً على ارتكاب الجريمة ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة الثانية ، والطاعن الأول ـ الذي لم يقدم أسباباً لطعنه ـ لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق