الصفحات

الأحد، 14 مايو 2017

الطعن 1944 لسنة 73 ق جلسة 4 / 7 / 2010 مكتب قني 61 ق 59 ص 450

جلسة 4 من يوليو سنة 2010
برئاسة السيد القاضي / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي أبو العلا ، أحمد عمر محمدين ، عابد راشد وتوفيق سليم نواب رئيس المحكمة .
----------
(59)
 الطعن 1944 لسنة 73 ق
ذخائر . سلاح . مصادرة . قانون " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
    أجزاء الطلقة النارية السابق استعمالها . ليست طلقات كاملة حية مما تستعمل في الأسلحة المبينة في الجدولين رقمي 2 ، 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 ولا تُشكِّل خطراً أو ضرراً وينحسر عن حيازتها أو إحرازها وصف التجريم وينتفي عنها بالتبعية مبرر مصادرتها . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون . غير صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان البين من الحكم المطعون فيه - والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن تم ضبط ظرفين فارغين سبق إطلاقهما من سلاح عيار 72,6×39 مم وكذلك مقذوف سبق إطلاقه من سلاح مششخن من ذات العيار - أي أنها جميعاً أجزاء من طلقات نارية سبق استعمالها ، وليست طلقات كاملة حية مما تستعمل في الأسلحة المُبيَّنة في الجدولين رقمي 3،2 من القانون 394 لسنة 1954 المُعدَّل ، ومن ثم فإنه ينحسر عن حيازتها أو إحرازها وصف التجريم ولم تعد تشكل حيازة أو إحراز هذه الأجزاء بذاتيتها هذه خطر أو ضرر من بقائها في يد صاحبها وينتفي عنها بالتبعية لذلك مبرر مصادرتها قانوناً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بمصادرة هذه المضبوطات وجوباً بعدما قضى ببراءة المطعون ضدهم من جميع التهم التي أسندت إليهم فإنه يكون قد التزم التطبيق القانوني السليم ، ويكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه وجوباً بمصادرة مقذوف الطلق المضبوط غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : 1- قتلوا ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعد المتهم الأول لهذا الغرض سلاحـاً ناريــاً مششخناً " بندقية آلية " وتوجهوا إليه في المكان الذي أيقنوا سلفاً وجوده فيه وما إن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة نارية بينما وقف المتهمان الثاني والثالث على مسرح الحادث يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
2- المتهم الأول : أ- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتـه أو إحرازه . ب - أحرز ذخائر " عدة طلقات " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهم .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنة ـــ النيابة العامة ـــ تنعى على الحكم المطعون فيه أنــه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من الجرائم المسندة إليهم ومن بينها جريمة إحراز ذخيرة تستعمل في سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه - بندقية آلية - قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه أغفل مصادرة مقذوف الطلق الناري المضبوط من عيار 72,6 × 39 مم مع وجوب الحكم بذلك إعمالاً لنص المادتين ثلاثين من قانون العقوبات وثلاثين من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه - والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن تم ضبط ظرفين فارغين سبق إطلاقهما من سلاح عيار 72,6×39 مم وكذلك مقذوف سبق إطلاقه من سلاح مششخن من ذات العيار - أي أنها جميعاً أجزاء من طلقات نارية سبق استعمالها ، وليست طلقات كاملة حية مما تستعمل في الأسلحة المُبيَّنة في الجدولين رقمي 3،2 من القانون 394 لسنة 1954 المُعدَّل ، ومن ثم فإنه ينحسر عن حيازتها أو إحرازها وصف التجريم ولم تعد تشكل حيازة أو إحراز هذه الأجزاء بذاتيتها هذه خطر أو ضرر من بقائها في يد صاحبها وينتفي عنها بالتبعية لذلك مبرر مصادرتها قانوناً ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض بمصادرة هذه المضبوطات وجوباً بعدما قضى ببراءة المطعون ضدهم من جميع التهم التي أسندت إليهم فإنه يكون قد التزم التطبيق القانوني السليم ويكون نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه وجوباً بمصادرة مقذوف الطلق المضبوط غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق