الصفحات

الخميس، 25 مايو 2017

الطعن 19 لسنة 67 ق جلسة 26 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 47 ص 251

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد, عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد, وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  ضرائب "الضريبة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
ضريبة المبيعات. مناط تحقق الواقعة المنشئة لها. أداء الخدمة الخاضعة للضريبة. أثره . على مؤدي الخدمة في الأصل مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب. المادتان 1، 6/ 1 ق 11 لسنة 1991. اتفاقه مع المؤدى إليه الخدمة أن يتحملها الأخير. جائز. علة ذلك.
نص المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والفقرة الأولى من المادة السادسة منه مفاده أن المشرع وقد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها، فقد رتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب لمؤدي الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفاً بها ما لم يتفق مع المؤدى إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف لها قانوناً.
- 2  ضرائب "الضريبة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة"
تمسك المطعون ضده الأول ببراءة ذمته من ضريبة المبيعات المطالب بها استناداً إلى أنه مقاول من الباطن لدى باقي المطعون ضدهم مؤدي الخدمة والمكلفين بتحصيل وتوريد هذه الضريبة. عدم تعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع باستظهار دور كل منهم في أداء الخدمة والمؤدي لها والمكلف بها وما إذا كان هناك اتفاق على نقل عبئها. قصور مبطل.
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن المطعون ضده الأول أقامها بغية القضاء ببراءة ذمته من المبلغ الذي تطالبه به مصلحة الضرائب على المبيعات باعتباره من مقاولي الباطن لدى المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير، بما مؤداه أنهم هم مؤدو الخدمة التي كلفوا بها من أرباب الأعمال، ومن ثم المكلفون بتحصيل الضريبة منهم وتوريدها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لحقيقة هذا الدفاع ويستظهر دور كل من المطعون ضدهم في أداء الخدمة محل المبلغ المطالب به كمؤدً لها أو مكلف بها على نحو ما سلف بيانه، وما إذا كان هناك اتفاق على نقل عبئها، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ...... لسنه 1995 دمنهور الابتدائية على الطاعن بصفته وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 13418 جنيه قيمة ضريبة المبيعات التي يطالبه بها الطاعن عن شهر سبتمبر سنة 1994 مع إلزام باقي المطعون ضدهم بها، على سند من أن الشركة التي يمثلها تقوم بأعمال المقاولات من الباطن لدى الأخرين، وقد نتج عن هذه الأعمال المبلغ سالف البيان، وإذ كانوا هم الملتزمون بأداء هذه الضريبة باعتبارهم متلقي الخدمة فإنه يتعين إلزامهم بها دونه ومن ثم فقد أقام الدعوي، وبتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1995 حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم ..... لسنة 51 ق وفي 13 من نوفمبر سنة 1996 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده الأول من المبلغ محل النزاع. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور والتسبيب ذلك بأنه اعتبر نشاط المقاولات التي يباشرها المطعون ضده الأول غير خاضع لضريبة المبيعات، إذ لم يرد ذكر لها في جداول خدمات التشغيل للغير في حين أنها تعد كذلك وفقاً لأحكام قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 و تعديلاته السارية علي فترة المحاسبة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: ..... المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة ....." وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام القانون" مفاده أن المشرع وقد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة على المبيعات بتحقق أداء الخدمة الخاضعة لها، فقد رتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها إلى مصلحة الضرائب لمؤدي الخدمة – كأصل – باعتباره مكلفاً بها ما لم يتفق مع المؤدي إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف لها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى – حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن المطعون ضده الأول أقامها بغية القضاء ببراءة ذمته من المبلغ الذي تطالبه به مصلحة الضرائب على المبيعات باعتباره من مقاولي الباطن لدى المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير، بما مؤداه أنهم هم مؤدو الخدمة التي كلفوا بها من أرباب الأعمال، ومن ثم المكلفون بتحصيل الضريبة منهم وتوريدها، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لحقيقة هذا الدفاع ويستظهر دور كل من المطعون ضدهم في أداء الخدمة محل المبلغ المطالب به كمؤد لها أو مكلف بها على نحو ما سلف بيانه، وما إذا كان هناك اتفاق على نقل عبئها، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل علي نحو يوجب نقض الحكم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق