الصفحات

الثلاثاء، 9 مايو 2017

الطعن 155 لسنة 79 ق جلسة 6 / 3 / 2010 مكتب قني 61 ق 28 ص 237

جلسة 6 من مارس سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب ، والنجار توفيق ومحمود خضر وبدر خليفة نواب رئيس المحكمة .
----------
(28)
الطعن 155 لسنة 79 ق
آثار . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها".
    وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها والا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات . المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة . لا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام .
ما يعتبر أثراً في مفهوم المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 ؟
جريمة إجراء حفر أثري بدون ترخيص . عمدية . القصد الجنائي فيها . مناط تحققه ؟
وجوب تحدث الحكم في جريمة إجراء الحفر الأثري بدون ترخيص عن القصد الجنائي استقلالاً أو إيراده من الوقائع والظروف ما يكفي للدلالة عليه .
   مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة إجراء حفر أثري بدون ترخيص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه بتاريخ ..... قام المتهم الماثل ...... باستئجار كل من ...و.... و..... بالعمل لديه في الحفر داخل الحجرة المستأجرة له من المدعو ...... بحثاً وتنقيباً عن مقبرة أثرية ظـهرت في معالمها له من قبل فقام باستئجار المذكورين للحفر مقابل أجر يومي يتقاضاه كل منهم دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك مع علم المتهم أنه يبحث داخل المقبرة عن الآثار دون أن يعلم القائمين بالحفر بما انتواه " . لما كان ذلك ، وكان الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية يوجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليه وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكانت المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 قد اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كان له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها أو أن يكون رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفق المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1983 ، كما أنه من المقرر أن جريمة إجراء الحفر الأثري بغير ترخيص جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى قصد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في رده على دفاع الطاعن لم يستظهر تحقيق وصف الأثر والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها في الأرض التي أجريت أعمال الحفر فيها وفق ضوابط تعريف الأثر في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 وإنما اكتفى الحكم المطعون فيه في ذلك لمجرد رأى الموظفين العاملين بالآثار من أن المعاينة أسفرت عن ظهور مقبرة أثرية بغير استظهار قيمة هذا الأثر التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارها من الآثار هذا إلى أن الحكم لم يكشف عن أن الطاعن تعمد إجراء الحفر الأثري بقصد البحث والتنقيب عن آثار وعلمه بأن ما يحدثه بغير حق حتى يتوافر القصد الجنائي في حقه وتتوافر به جريمة الحفر الأثري بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون سيما وأن الحكم لم يستظهر أن الأرض التي أجري الحفر بها أثرية مما يستلزم لإجراء الحفر فيها ترخيص من الجهة المختصة ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين قضى ببراءتهم بأنه : أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص وذلك بأن قام بالحفر داخل مسكن ..... والمستأجر للمتهم مما ترتب عليه ظهور مقبرة أثرية على النحو الوارد  بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/أ من قانون العقوبات والمواد 1، 6 ، 31 ، 32 ، 40 ، 42/ج من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار مع إعمال المادة 17 من القانون الأول بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
         حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يبين الواقعة في بيان كاف ولم يدلل على أن الطاعن اتجهت إرادته إلى إحداث الحفر الأثري وعلمه بأنه يحدثه بغير حق كما وأن الأرض الذي أجرى فيها الحفر ليست أرض أثرية . كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .      
   وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " إنه بتاريخ ..... قام المتهم الماثل .... باستئجار كل من ..... و.... و... و..... بالعمل لديه في الحفر داخل الحجرة المستأجرة له من المدعو .... بحثاً وتنقيباً عن مقبرة أثرية ظهرت في معالمها له من قبل فقام باستئجار المذكورين للحفر مقابل أجر يومي يتقاضاه كل منهم دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك مع علم المتهم أنه يبحث داخل المقبرة عن الآثار دون أن يعلم القائمين بالحفر بما انتواه " . لما كان ذلك ، وكان الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية يوجب أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بنى عليه وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وكانت المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 قد اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كان له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها أو أن يكون رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفق المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1983 ، كما أنه من المقرر أن جريمة إجراء الحفر الأثري بغير ترخيص جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى قصد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الحفر وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في رده على دفاع الطاعن لم يستظهر تحقيق وصف الأثر والقيمة التاريخيـة التي ينتمى إليها في الأرض التي أجريت أعمال الحفر فيها وفق ضوابط تعريف الأثر في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 وإنما اكتفى الحكم المطعون فيه في ذلك لمجرد رأى الموظفين العاملين بالآثار من أن المعاينة أسفرت عن ظهور مقبرة أثرية بغير استظهار قيمة هذا الأثر التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبارها من الآثار هذا إلى أن الحكم لم يكشف عن أن الطاعن تعمد إجراء الحفر الأثري بقصد البحث والتنقيب عن آثار وعلمه بأن ما يحدثه بغير حق حتى يتوافر القصد الجنائي في حقه وتتوافر به جريمة الحفر الأثري بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون سيما وأن الحكم لم يستظهر أن الأرض التي أجرى الحفر بها أثرية مما يستلزم لإجراء الحفر فيها ترخيص من الجهة المختصة ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق